الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
احمد يوسف خليل ياسين
وكيله المحامي
:
لؤي عواودة / العيزرية
المسـتأنـف عليه
:
عدنان حسن محمد عياد / ابو ديس
وكيله المحامي
:
سامر بشير / رام الله
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بالطلب رقم 123/2016 الصادر بتاريخ 27/3/2016 القاضي بمنع المستأنف من القيام باعمال الحفر و الجرف و البناء في قطعة الارض موضوع الطلب و استعمال القوة اللازمة لذلك
اسباب الاستئناف
1. القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون
2. القرار المستأنف جاء مجحفاً بحق المستأنف و ذلك لانعدام صفة الاستعجال و الضرر حيث ان المستأنف قام بالبناء منذ ما يزيد عن الشهرين و انتهى من كافة اعمال البناء لقطعة الارض موضوع الطلب المستعجل
3. ان المستأنف يملك و يتصرف بقطعة الارض موضوع الطلب المستعجل منذ مدة طويلة و دون معارضة او منازعة من المستأنف ضده
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجارية علناً و بجلسة 25/5/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و انكر وكيل المستأنف ضده لائحة الاستئناف و قدم وكيل المستأنف بيناته و هي محضر تنفيذي المبرز س/1 و ختم بيناته و ترافع وكيل المستأنف ملتمساً قبول الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستنئاف و تم تكرار المرافعات في هذا اليوم
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف تجد المحكمة انه جاء بشكل عام و لم يحدد مخالفة القرار للاصول و القانون و عليه فيكون السبب الاول مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثاني وهو ان قاضي الموضوع اخطأ بنظر الطلب على صفحة الاستعجال حيث ان البناء منذ شهرين ان تقرير حالة الاستعجال هي خاضعة لقاضي الموضوع و ان القول بوجود شهرين على البناء هذا مجرد قول لم يتم اثباته باي بينة سوى قول المستأنف من خلال محضر التنفيذ القرار و عليه فان هذا لا يمكن الاعتماد عليه في البينة و عليه فيكون هذا الدفع مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثالث و هو ان المستأنف يملك في قطعة الارض ان هذا القول غير مثبت باي بينة و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد
لذلك
و حيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف و عملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و مائة دينار اتعاب محاماة
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و وكيل المستأنف عليه و أفهم في 26/10/2016