السنة
2016
الرقم
125
تاريخ الفصل
6 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  خليل الصياد، عدنان الشعيبي ، يوسف الصليبي ، محمد الحاج ياسين

 

الطـاعــــــــن : ح.ا / الخليل

                 وكيله المحامي : عماد النتشة / الخليل 

المطعون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــــــراءات

- بتاريخ 18/02/2016 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 27/12/2015 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 601/2014 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية 651/2014 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف رقم 601 موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهم المستأنف ضده ح.ا بتهمة اساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 423 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة وحيث تمت إدانة المتهم من قبل محكمة الدرجة الأولى  عن تهمة كتم اللقيطة وحبسه مدة ثلاثة أشهر ، تقرر المحكمة عملاً بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحقه لتصبح الحبس مدة سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- الحكم المطعون فيه مجحف بحق الطاعن .

3- الحكم المطعون فيه تدخل في قناعة محكمة الموضوع .

4- الحكم المطعون فيه جاء مبني على بينات النيابة العامة وأن تلك البينات لا تربط الطاعن بما نسب إليه .

5- الحكم المطعون فيه مبني على الشك والتخمين في إدانة الطاعن .

6- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 423 من قانون العقوبات .

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 04/04/2016 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد الطاعن لم يتبلغ خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحقه ولم نجد في أوراق الدعوى ما يفيد ذلك ، لهذا نقرر اعتبار الطعن مقدماً على العلم وقبوله شكلاً  .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد من خلال كافة أوراق الدعوى والبينات المقدمة والمستمعة بها أن الوقائع الثابتة التي توصلت إليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تتمثل في الاتي:-

- قيام المتهم الطاعن الذي يعمل مندوب مبيعات لدى شركة ا. ببيع عشرين غلن لبن رايب سعة 4 لتر للمدعو ز.ج وذلك بدون فواتير ، وأنه لم يقبض ثمنها في حينه وأن المشتري ز.ج قد اتصل به في اليوم التالي وأخبره بأن الفاتورة لا تحتوي على عشرين غلن رايب ، وأن المتهم الطاعن قال له بأن ثمنها ثلاثماية شيكل خليهم بيني وبينك ، وأنا أتفاهم مع الشركة وأنه التقى مع المشتري ز. بعد فترة وطالبه بالمبلغ الا أن ز. أخبره بأنه دفع الى الشركة .

هذه الأفعال الصادرة عن الطاعن تشكل أركان وعناصر جنحة الشروع التام بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 406/3/ب ، 70 من قانون العقوبات .

- قيام المتهم الطاعن بالاتصال بتاجر في جنين ويدعى ا.ق واخباره بأن لديه بضاعة كثيرة في السيارة ، وأنه يرغب ببيعه اياها بسعر أقل بكثير من المتعارف عليه في الشركة حيث اتفق معه على ذلك بعد أن فكر بأن يقوم بأخذ البضاعة من مستودع الشركة وبيعها له بسعر أقل ، ويقوم بأخذ النقود ، حيث اتفق مع التاجر أ. بأن يحضر له في اليوم التالي مائتي كرتونة حليب وتنفيذاً لذلك ذهب إليه في صبيحة اليوم التالي لتسليمه البضاعة وأثناء تنزيل البضاعة تفاجئ بحضور كل من (ه.ا) و (و.ن) اللذين طلبا منه النزول من السيارة وأخذا منه مفاتيحها وبعد ذلك طلب منه أن ينظم فاتورة بالبضاعة التي أنزلها بأسعارها الحقيقية إلا أن المشتري أ. رفض دفع ثمن البضاعة ، لأن الفاتورة سجلت بأسعار أعلى من الأسعار التي اتفق عليها مع الطاعن .

هذه الأفعال الصادرة عن المتهم الطاعن تشكل أركان وعناصر جنحة الشروع الناقص بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين 406/3/ب ، 68 من قانون العقوبات .

- قيام المتهم الطاعن بأخذ شيك من الشركة التي يعمل بها بعد أن سلمه للموظف كامل ا. وهو بقيمة 960 شيكل بدل ثمن بضاعة من التاجر م.ا والتصرف بقيمته .

هذه الواقعة تشكل سائر أركان وعناصر جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/3/ب من قانون العقوبات .

- وحيث ذهبت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الى خلاف ذلك فيكون حكمها المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وأن اسباب الطعن ترد عليه مما يستوجب نقضه .

- ولا يقال هنا أن الطاعن لا يضار من طعنه كون العقوبة المحكوم بها عن جنحة اساءة الائتمان طبقاً لأحكام المادة 423 من قانون العقوبات أشد من العقوبة الواجب فرضها على السرقة التامة طبقاً لأحكام المادة 406/3/ب من ذات القانون .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 06/10/2016