السنة
2018
الرقم
539
تاريخ الفصل
29 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

     الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                       وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة

   المستأنـــــــــف : محمد حسن محمد حمدان / جنين

              وكيلاه المحاميان خالد وعلام العبادي/ جنين

المستأنف ضدهم: 1. محمد عبد ابراهيم برغوث/ جنين

                 2. حسنية طاهر احمد برغوث/ جنين

                 3. احمد محمد عبد الرحمن برغوث/ جنين

 

هذا استئناف ضد القرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية جنين الموقرة بالطلب المستعجل رقم 90-2018 بداية جنين بتاريخ 2-4-2018 والقاضي برد الطلب المقدم من المستدعي "المستأـنف"

الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية لذلك فان المستأنف يلتمس قبوله شكلاً

 

أسباب الاستئناف:

أولاً: المستأنف اثبت توافر المصلحة المشترطة بالقانون بنص المادة 102 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والمادة 3 من ذات القانون.

ثانياً: توافر الشروط المطلوبة بالمادة 105 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 1 لسنة 2001 يؤيد ذلك ما جاء بشهادة المستدعي "المستـأنف" من انه متضرر ويخشى من حدوث ضرر من فوات المدة.

ثالثاً: المصلحة أولى بالرعاية حفاظا على الوقت من ظاهر البينة المعروضة امام المحكمة

 

 

إجـــراءات المحاكمــة

او بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر السير في هذا الاستئناف بحضور فريق واحد  وفق الحالة التي نظر عليها الطلب امام محكمة اول درجة وتقرر قبول الاستئناف  شكلا ثم  كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و ترافع  ملتمسا بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف ، واجراء المقتضى القانوني  وبذلك ختمت الاجراءات

 لمحكمة

بالتدقيق  وبعد  المداولة نجد ان ما جاء  بلائحة هذا الاستئناف  يدور حول تخطئة محكمة الدرجة الاولى فيما توصلت برد الطلب رقم 90/2018   ، وبمعالجتنا الاسباب هذا الاستئناف مجتمعه و برجوعنا الى ملف الدرجة الاولى ، نجد المستأنف  تقدم بالطلب الصادر به  القرار المستأنف وذلك من اجل  اصدار قرار مستعجل بتمكينه من جرف الارض و اقامة البناء و الجدار الاستنادي  على اساس من القول بانه له  منزل قائم منذ ما يزيد عن عشرين سنة و يرغب بجرف خلف منزله و اقامة السور الواقي للقطعة المرخصة من قبل الجهات الرسمية و ذلك منعا من نزول الاتربه على منزله و / او المواد التي يقوم ببيعها  و انه بتاريخ 28/3/2018 قام باحضار باجر وجرافه من اجل القيام بالجرف و البناء الا ان المستدعى  ضدهم منعوا سائقها من الاقتراب من الباجر ، و برجوعنا الى البينات المقدمة  نجد المستدعي و بشهادته يقول ( اخضرت امس تركتور لغايات عمل سور لغايات منع التراب من النزول على بيتي و في اخر شتوه نزل كامل التراب على بيتي و حضر الدفاع المدني و البلدية وطلبوا مني عمل سور استنادي على الارض المجاورة لارضي وقام المستدعى ضدهم بالوقوف و القاء الحجارة على التركتور و الباجر على الرغم من وجود رخصة من البلدية و اذن بالجرف و انا اتضرر من بقاء الوضع القائم ..)   ،  و نجد ان محكمة اول درجة و بختام اجراءات المحاكمة في هذا الطلب  قررت رد الطلب استناد  الى ان اجابة طلب الجهة المستدعية  من شأنه المساس بأصل الحق مما يجعل القضاء المستعجل غير مختص مما حذا بالجهة المستأنفة  التقدم بهذا الاستئناف .

  مما تقدم  ومن خلال ظاهر البينة المقدمة في هذا الطلب نجد  ان  طلب المستأنف  بإقامه  سور استنادي خلف منزله منعا  لانجراف و نزول الأتربة على منزله و بضائعه ،  و استخدام القوة  لتنفيذ مضمون هذا القرار  ليس من شأنه المساس باصل الحق  ، فهذه الحماية المؤقتة التي ينشدها المستأنف  و التي تضمن تمكينه من  حماية منزله وبضائعه  هي حماية مؤقته تهدف الى درء خطر عاجل  ليس فيه أي مساس بحقوق الطرفين بالنسبة للملكية او ضع اليد  اذ ان دور قاضي الامور المستعجلة هو تحسس ظاهر البينة و ليس الدخول بتفاصيل تلك البينة و كيفية اثباتها وما يمكن ان تؤدي اليه بالنتيجة  ، الامر الذي نجد معه ان ما ذهب اليه محكمة اول درجة بهذا الشأن لا يتفق و القانون ،.

  و حيث توصلنا وفقا لظاهر البينة المقدمة ان طلب المستأنف بإقامة سور استنادي ليس من شانه المساس بأصل الحق مما يجعل  المحكمة مصدرة القرار المستأنف مختصة بإصداره وذلك لتوافر شروط القضاء المستعجل من حيث عدم المساس باصل الحق ، الامر الذي نجد معه ان اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف و تجرحه من هذا الجانب .

لذلك

 تقرر المحكمة  قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف و عملا بإحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نقرر اعادة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى لإصدار قرار في موضوع الطلب  بعد التحق من توافر باقي شرائط القضاء المستعجل على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

         قرارا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/4/2018

 

القاضي                                      القاضي                              رئيس الهيئة