الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
بإجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد أحمد الطوباسي
وعضــوية القـاضـيين السيدين سائد الحمد لله وكفاح الشولي
المســــــــتأنف :- نيابة الاحداث / رام الله
المستأنف ضده :- (الحدث) م.س / بيت عور التحتا
وكيلته المحامية ربا ياسين
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة أحداث رام الله بتاريخ 07/09/2016 في ملف التمديد رقم 9/2016 والقاضي بإخلاء سبيل المستأنف ضده بالكفالة.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بمخالفة القرار المستأنف للقانون والأصول حيث ان المحكمة لم تراعي خطورة التهمة المسندة للمتهم ، وان القرار المستأنف غير معلل تعليل قانوني سليم.
بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الاستئناف في الميعاد القانوني تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
اما فيما يتعلق بالموضوع فاننا نجد ان المستأنف ضده حدث وانه مضى على توقيفه شهرين واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان التوقيف للحدث هو تدبير استثنائي ، وعليه وحيث ان ما تدعيه النيابة العامة من تأثير اخلاء سبيل المستأنف ضده على سلامة التحقيق هو قول مجرد ليس الا ، وعليه وحيث ان ما توصل إليه القرار المستأنف جاء متفقاً وصحيح القانون.
لــــــــــــــــذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/10/2016
ن.ن