السنة
2016
الرقم
361
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غــزلان

وعضويــــة القضـــاة الســـادة:  عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي ، د. نصار منصور

 

الطـاعــــــــن :  ح.ا / الخليل   

                وكيله المحامي : فرج أبو عياش / رام الله   

المطعون ضده : الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

          بتاريخ 17/07/2016 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/05/2016 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 111/2015 المتضمن اسقاط الاستئناف .

          يستند الطعن في مجمل أسبابه الى القول بأن الحكم المطعون به مخالف للأصول والقانون حيث أن الطاعن تبلغ جلسة واحدة وتبلغ وكيله المنسحب من الملف جلسة أخرى وكان على المحكمة أن تقوم باعادة تبليغه بدل اسقاط الاستئناف وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً .

          بتاريخ 07/09/2016 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية وطلبت بالنتيجة رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث لا يوجد في الأوراق ما يفيد تبليغ الطاعن (المستأنف) للحكم المطعون فيه فيعتبر الطعن مقدماً على العلم وبالتالي تقرر المحكمة قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع وعلى ما يبين من الأوراق أن المستأنف لم يحضر جلسة 24/11/2015 المتفهم موعدها ولم يحضر جلسة 10/05/2016 المتبلغ موعدها حسب الأصول وقد استندت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تلك الوقائع عندما قررت اسقاط الاستئناف الأمر الذي تكون معه قد طبقت صحيح نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزئية رقم 3 لسنة 2001 المعدلة بالقرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والتي تنص (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ... )

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق الى مرجعها .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/09/2016