السنة
2016
الرقم
390
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة: طلعت الطويل ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، اسامه الكيلاني

 

الطـاعـــــــــــن: ع.ا / بيت لحم

                    وكيله المحامي اسامه ابو زاكيه / بيت لحم

المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/08/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية الصادر في القضية الاستئنافية التي تحمل الرقم 86/2016 بتاريخ 23/06/2016 والمتضمن "رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف" وكذلك قرار محكمة بلدية بيت لحم في القضية ذات الرقم 1391/2014 والقاضي "ادانة المتهم بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالغرامة 500 دينار اردني وازالة البناء المخالف" .

يستند الطعن لما يلي:-

1- ان القرار الطعين مخالف للأصول والقانون.

2- ان القرار الطعين غير معلل تعليلا سليما .

3- اخطأ قاضي محكمة الاستئناف مع الاحترام في وزن البينات وعدم اخذه بالتقرير الطبي المبرز في طيات ملف الاستئناف والخاص بالطاعن ومحاكمته بمثابة الحضوري .

4- اخطأ قاضي محكمة الاستئناف مع الاحترام في محاكمة الطاعن بمثابة الحضوري حيث ان الطاعن هو المتقدم بالاستئناف رقم 86/2016 وان اجراء محاكمته بمثابة الحضوري يعد مخالفا لنصوص المواد 333 و 288/5 من قانون الاجراءات الجزائية وعدم قبول معذرة غيابه عن الجلسة رغم انها كانت معذرة مشروعه .

5- اخطأ قاضي محكمة الاستئناف مع الاحترام في رد الاستئناف وعدم السماح للطاعن بتقديم ما لديه من بينات لا سيما وان القرار المستأنف قد صدر بمثابة الحضوري اي في غياب الطاعن وان غيابه قد حرمه من تقديم ما لديه من بينات من شأنها ان تؤثر في الحكم النهائي وتغير من قناعة المحكمة .

طالب الطاعن بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة والرجوع لاوراق الدعوى سيما لائحة الطعن والقرارين المطعون بهما واللذين وردا في موضوع الطعن 86/2016 و 1391/2014 وكل حكم صادر عن محكمة تختلف نوعيا عن الاخرى بالنسبة للاختصاص والاجراءات .

ولما ان اسباب الطعن انصبت على النعي على الحكم بما اورده من اسباب عديده لم يحددا المقصود باي حكم ينعى الطاعن في هذا الطعن .

وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بهذا الخصوص بانه لا يجوز للطاعن ان يثير في لائحته الشارحة او في رده على مذكرة دفاع المطعون ضده اسباباً اخرى عدا الاسباب المتعلقة بالدعوى وموضوعها واسبابها الامر الذي يتأصل بنظرية البطلان لصحيفه الطعن وفق الحالة التي نحن بصددها لان المحكمة مقيدة بالجزاء الذي يحدده المشرع على تعيب العمل الاجرائي او تخلفه لان الشكل من صفه وهو وحده الذي يحدد الجزاء على مخالفته .

ولما جاءت لائحة الطعن مرتكزة على محاكمة الطاعن بمثابة الحضوري وهذا غير وارد او ثابت في اوراق الدعوى حيث اننا لا نجد في اوراق الدعوى ما يفيد انه تم محاكمته بمثابة الحضوري وانما جاء الاستئناف على اسقاط الاعتراض وجاء الحكم بذلك متفقاً واحكام المادة 319 من قانون الاجراءات الجزائية اما العذر من عدمه فهو خاضع لتقدير محكمة الموضوع .

وكما ان لائحة الطعن اكتنفها الغموض والجهالة في اسبابها وطلباتها فيكون الطعن الماثل غير مقبول.

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة التأمين وايداعه خزينة المحكمة .

 

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/10/2016