السنة
2016
الرقم
455
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

الاستئناف الاول رقم 455/2016

المستأنف: صالح عبد السلام  صالح الحرباوي

                 وكيله المحامي : فارس مشرقي / رام الله

المستأنف عليها: لطيفة جمعة  علي شاهين

                وكيلها المحامي: عبدالله ريان    

الاستئناف الثاني رقم 493/2016

المستأنفة: لطيفة جمعة علي شاهين

              وكيلها المحامي: عبدالله ريان    

المستأنف عليه: صالح عبد السلام صالح الحرباوي

                 وكيله المحامي : فارس مشرقي / رام الله

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 21/03/2016 في الدعوى المدنية رقم 968/2013 المتضمن الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 39118 شيكل.

يستند الاستئناف الاول 455/2016  في مجمله للأسباب التالية:

1.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى في عدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث ان الخصم الحقيقي في الدعوى هي شركة جود وليس المدعى عليه.

2.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمدعية ببدل مكافئة نهاية الخدمة عن كامل الفترة التي ادعتها بلائحة دعواها.

3.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمدعية ببدل اجازات سنوية عن اخر سنتين.

4.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى في الحكم للمدعية ببدل أعياد دينية.

5.  تخطئة محكمة الدرجة الأولى في حساب حقوق المدعية على أساس الراتب الشهري 2200 شيكل.

يستند الاستئناف الثاني 493/2016 في مجمله الى تخطئة محكمة الدرجة الأولى في عدم الحكم للمدعية بكافة طلباتها وان الحكم المستأنف جاء ضد وزن البينة.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في لوحدة السبب والموضوع وترافع كل من الوكيلين طالبا الحكم حسب لائحة استئنافه.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاستئناف 455/2016 المتعلق بعدم صحة الخصومة وحيث ان الجهة المدعى عليها قد دفعت المدعية بعدم صحة الخصومة، حيث ان الخصم الحقيقي هي شركة جود وليس المدعي وذلك في البند (4) من لائحتها الجوابية وحيث ان الدفع وفق احكام المادة 1631 من المجلة هو الاتيان بدعوى من قبل المدعى عليه لدفع دعوى المدعي وان على المدعى عليه بهذه الحال وبما ان الدفع هو دعوى ان يقدم ما يثبت دعواه وحيث ان المدعى عليه قد صرح بقول مجرد بلائحته الدفاعية ان رب العمل هو شركة جود وليس المدعى عليه بشخصه وانه هو مدير لتلك الشركة ولم يقدم ما يثبت ما ادعاه فان قوله بانه ليس الخصم الحقيقي بهذه الدعوى هو قول يعوزه الدليل والبرهان لا سيما ان البينة في الدعوى قد أجمعت على ان المدعى عليه هو من يعين العمال ويقوم بصرف رواتبهم وينهي عمل أي عامل وبالتالي فأننا نقرر رد هذا السبب.

أما بخصوص باقي أسباب الاستئناف 455/2016 فان المحكمة تجد انها تتحد جميعها مع أسباب الاستئناف رقم 493/2016 والتي تتلخص هذه الأخيرة على النعي على الحكم المستأنف بانه لم يحكم للمدعية بكافة طلباتها في الدعوى وان الحكم المستأنف جاء بهذا الصدد ضد وزن البينة وعليه فان المحكمة ترى التعرض لأسباب الاستئناف الأول 493/2016  ابتداء لان في معالجتها فصل الخطاب بالاستئناف رقم 455/2016 وان المحكمة في سبيل معالجتها هذه نجد ما يلي: -

1.  ان ادعاءات الجهة المدعية ومطالباتها تتلخص بما يلي:

أ‌.   بدل مكافئة نهاية الخدمة.

ب‌. بدل اشعار مسبق.

ت‌. بدل فصل تعسفي.

ث‌. بدل إجازات سنوية.

ج‌.  بدل اجازات دينية ووطنية.

2.  وبخصوص البت في مسألة المطالبات المذكورة تجد المحكمة ما يلي:-

أ‌.   بالنسبة لأجر المدعية فانه من الثابت ان أجرها الشهري هو 2200 شيكل وفق شهادة الشاهدة غزوة الحلاق وهو آخر راتب تقاضته المدعية. وحيث ان المدعى عليه وفق البينات المقدمة من قبله لم يستطع اثبات ما يخالف هذه الواقعة أو اثبات ما يدعيه هو بلائحته الجوابية من ان اجر المدعية الشهري هو (1850) شيكل في ظل ما ورد على لسان شهوده من أنهم لا يعلمون اجر المدعية سوى ما ورد على لسان شاهده سليم عبد الكريم والذي ورد قوله ( أظن أن اجر المدعية الشهري 2000 الى 2100 شيكل وعليه فان هذه المحكمة الاستئنافية وبما لها من صلاحية في وزن البينات وترجيح بينة على أخرى تجد أن ما ورد على لسان شاهدة المدعية غزوة من أن أجر المدعية الشهري 2200 شيكل يكون أقرب للحقيقة في ظل انسجام ذلك مع ما ورد على لسان شاهد المدعى عليه سليم المذكور من ان اجر المدعية 2000-2100 شيكل وبالتالي فانه لا جناح على محكمة الدرجة الأولى إذ هي اعتمدت أجر المدعي الشهري 2200 شيكل اساساً للبت في طلبات المدعية.

ب‌. بالنسبة لمدة عمل المدعية وحيث انه من الثابت وفق بينات المدعى عليه ذاته لا سيما ما ورد على لسان شاهدة عادل سعدون بجلسة 24/11/2015 (أنه عمل لدى المدعى عليه قبل 21 سنة وان المدعية حضرت بعده للعمل لدى المدعى عليه بأشهر بسيطة). وقد تأيدت هذه الشهادة بشهادة شاهدة المدعية غزوة الحلاق من أن بداية عمل المدعية لدى المدعى عليه كان بنهاية عام 1996 وكذلك بما ورد على لسان شاهد المدعية هيثم غروف والذي عمل لدى المدعى عليه وصادف المدعية في العمل بتاريخ 04/11/1996، وعليه وبما لهذه المحكمة الاستئنافية بصفتها محكمة موضوع من صلاحية في وزن البينات وترجيح احداها على الأخرى تجد ان ما ورد على لسان الشاهد هيثم غروف ان بداية عمل المدعية هو 04/11/1996 لا سيما ان هذه الاقوال قد تأيدت بشهادة شاهد المدعى عليه عادل سعدون المذكورة وما ورد على لسان الشاهدة غزوة الحلاق، وان اعتماد محكمة الدرجة الأولى في حكمها المستأنف على ان بداية عمل المدعية لدى المدعى ليه كان بتاريخ 24/09/1996 هو أمر يعوزه الدقة طالما ان هذه الواقعة التي اعتمدتها محكمة الدرجة الأولى لم تنسجم على اقل تقدير مع ما صرحت وأقرت به المدعية في اخطارها الموجه للمدعى عليه والذي اعتبرته جزء من دعواها والتي صرحت به ان بداية عملها لديه كان بتاريخ 24/10/1996 وهي بذلك مؤاخذة بإقرارها هذا. وعليه فان المحكمة تجد ان اعتماد محكمة الدرجة الأولى على ان بداية عمل المدعية كان بتاريخ 24/09/1996 كان ضد وزن البينة السليم وان ذلك يرد على الحكم المستأنف.

ح‌.  على ضوء الوقائع الثابتة الوارد ذكرها فان فصل الخطاب في طلبات المدعية يكون على النحو التالي: -

1.  بالنسبة لمطالبات المدعية ببدل اجازات دينية ووطنية وحيث انه من الثابت وفق وقائع الدعوى انه لا خلاف بين طرفي الدعوى على ان اجر المدعية هو شهريا حيث تتقاضى بدل عملها اجرة شهرية أي أن الأعياد الدينية والوطنية تكون داخلة ضمن الاجر الشهري للمدعية ولا تستحق اجر إضافي عنها، وعليه فان الحكم للمدعية ببدل 14 يوم عنها بما يوازي 1022 شيكل يكون بغير محله. وبالتالي فان ما ينعاه المستأنف بالاستئناف 455/2016 على الحكم المستأنف بهذا الصدد يكون واقعا في محله ونقرر قبوله للأسباب آنفاً.

2.  بالنسبة لمطالبة المدعية عن بدل اجازاتها السنوية وحيث ان المادة 74 من قانون العمل قد منحت العامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الاجر إذا أمضى 5 سنوات في المنشأة. وحيث انه من الثابت ان المدعية أمضت أكثر من 5 سنوات في العمل لدى المدعى عليه وبالتالي فأنها تستحق بدل اجازتها السنوية عن مدة سنتين بواقع 3 أسابيع عن كل سنة بخصوص آخر سنتين على اعتبار ان هذه الاجازة تستحق بمجرد ثبوت علاقة العمل ومضي 5 سنوات عليه.

وأن ما ينعاه المستأنف بالاستئناف 455/2016 على الحكم المستأنف بهذا الخصوص من ان المدعية قد عملت لدى آخرين اثناء عملها لدى المدعى عليه فقد فات هذا الامر مجرد قول يعوزه الدليل إذ أن ما ورد على لسان شهود المدعى عليه من ان المدعية كانت تعمل لدى آخرين أثناء عملها لدى المدعى عليه هو قول مرسل لا يغني من الحق شيئاً لا سيما ان هؤلاء الشهود قد ذكروا ان المدعية عندما كانت تعمل لدى آخرين كان المدعي عليه يذهب اليها ويعيدها للعمل (أقوال شاهد المدعى عليه أحمد قويدر) وبالتالي فان ما ينعاه المستأنف بالاستئناف 455/2016 على الحكم المستأنف بهذا الصدد يكون غير وارد ونقرر رده

أما بخصوص ما ينعاه المستأنف بالاستئناف رقم 493/2016 على الحكم المستأنف بعدم الحكم للمدعية ببدل الفصل التعسفي وبدل الاشعار وحيث انه من الثابت ان المدعية قد تركت العمل بناء على مشادة كلامية بينها وبين المدعى عليه والذي لي يثبت من خلال البينات المقدمة ان المدعى عليه قد طلب من المدعية ان تترك العمل او قام بطردها منه بل على العكس من ذلك وبناء على شهادة شاهدة المدعية شقيقتها غزوة الحلاق ان المدعى عليه قام بالاعتذار للمدعية نتيجة المشادة المذكورة طالباً منها التدخل لإقناعها للعودة للعمل وقد اتصل بشقيقتها المذكورة طالبا منها التدخل لإقناعها للعودة للعمل، وحيث ان المدعى عليه لم يقم بطرد المدعية من العمل او طلب منها تركه وعليه فان المدعية بهذه الحالة لا تستحق بدل فصل تعسفي او بدل الاشعار طالما انها أصرت على ترك العمل رغم محاولة المدعى عليه الجادة لإعادتها اليه وعليه فان ما تنعاه المدعية على الحكم المستأنف بهذا الصدد بغير محله ونقرر رده.

لـــــــذلك

وعملا بأحكام المادة 223 من قانون الأصول المدنية والتجارية تقرر المحكمة قبول الاستئناف 455/2016 وتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بما يلي: -

أولا: الغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم للمدعية ببدل الاجازات الدينية والوطنية حيث لا حق للمدعية بالمطالبة بها طالما انها تتقاضى اجراً شهرياً.

ثانيا:- تعديل الفقرة الحكمية المتعلقة ببدل مكافئة نهاية الخدمة لتصبح الحكم للمدعية بدل عنها مبلغ (34833) شيكل بدلاً من المبلغ المحكوم به بالحكم المستأنف.

ثالثا : رد الاستئناف رقم 493/2016.

رابعاً: تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/10/2016

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

                                                                                        القاضي عبد الكريم حنون