السنة
2016
الرقم
660
تاريخ الفصل
25 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنفان: 1. عبد الكريم عثمان عبد الرحمن / حبله

2. شركة الحاج عبد الكريم عثمان واولاده / حبله

                وكلاؤهما المحامون غسان عقاد و/او ناصر حجاوي و/او عدلي عفوري / نابلس

المستأنف عليه: عائد احمد صالح نصار / طولكرم

                     وكيلاه المحاميان خالد رشيد و/او محمد معروف / نابلس

الوقائع والإجراءات

تقدم المستأنفان بواسطة وكلائهما بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 26/5/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 409/2013 تاريخ 28/4/2016 والقاضي بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 55680 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اردني اتعاب محاماة.

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن:

1.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة من حيث وجود عقد عمل ما بين المدعي والمدعى عليهما حيث ثبت ان اللائحة بين المدعي والمدعى عليهما هي علاقة مقاولة.

2.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة من حيث اقوال الشهود.

3.  القرار المستأنف توصل لبينة خاطئة في الحكم للمدعي ببدل مكافأة نهاية خدمة وبدل ايام الراحة الاسبوعية وبدل اعياد دينية ورسمية وبدل  اجازات سنوية.

 

بالنتيجة التمس وكلاء الجهة المستأنفة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف 371/2012 والحكم برد الدعوى وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 6/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا لذلك ترافع الاطراف وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لأسباب الاستئناف نجد انها تتمحور حول واقعتين الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات من حيث اثبات العلاقة ما بين طرفي الدوى حيث ان العلاقة هي علاقة عقد مقاولة وليست علاقة عقد عمل، والثانية خطأ محكمة الدرجة الاولى بالحكم على المستأنف عليهما بالمبالغ المحكوم بها عن جميع مطالبات المدعي ، اما بالنسبة للواقعة الاولى وبرجوع محكمتنا لواقع لائحة الدعوى وواقع اللائحة الجوابية وما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى الاسباب التي ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المدعي اسس ادعاؤه على اساس من القول انه يعمل لدى المدعى عليهما في مصنع الطوب العائد لهما منذ عام 2005 حتى شهر 8 من عام 2012، حيث كان يتقاضى اجرة يومية 120 شيكل وانه خلال فترة عمله لم يتقاضى اية حقوق نتيجة فصله عن عمله كما يستحق بدل مكافأة نهاية خدمة وبدل ايام الجمع وبدل اجازات شهرية واعياد وبدل اجازات سنوية ، بينما المدعى عليهما بلائحتهما الجوابية انكرا واقعة التبعية واصرا على ان العلاقة هي علاقة مقاولة وان المدعي عمل لدى المدعى عليها الثانية وان اجرته عن واقع المقاولة فقط 70 شيكل وان المدعي لم يكن ينتظم بعمله وانه كان يعمل لدى اخرين. وبرجوع محكمتنا لواقع شهادة محمود عبد الله حسن على صفحة 8 من الضبط فقد أكد الشاهد على عمل المدعي لدى المدعى عليه منذ عام 2005 وانهما أي الشاهد والمدعي تركا العمل مع بعض في 28/8/2012 وكان المدعي يتقاضى 120 شيكل وكان المدعى عليه يعطي المدعي عيدية 50 شيكل اما باقي السنة عن بدل الاعياد الرسمية والدينية لم يكن يعط عنها أي شيء ، وبمناقشته اكد الشاهد على ان المدعي كان يعمل في مجال تصفيط البلوك ولم يعمل شيئا اخر وكان يتم محاسبة المدعي على عدد المشاتيح وان المدعى عليه لم يعمل لمدة شهرين وكان ياخذ المدعي عن ترتيب كل مشتاح 2,5 شيكل ونتيجة احضار عمال اخرين اصبحت اجرته اليومية 80 او 90 شيكل وكان المدعي ملزم بالحضور.

 اما الشاهد احمد عبد الله حسن فقد اكد على صفحة 9 من الضبط ان طبيعة عمل المدعي تصفيط الطوب ولم يعمل شيء اخر خلاف ذلك، وكان ياخذ 2 شيكل على كل مشتاح وكان يصفط من 40 - 50 مشتاح وكان هذا مقاولة.

اما الشاهد جمال الشاعر من بينة المدعى عليهما اكد في بداية شهادته على صفحة 16 من الضبط ان المدعي كان يعمل لدى شركة الانوار وليس لدى شركة عبد الكريم عثمان وبمناقشته اكد بانه لا يذكر أي شيء ولا يعرف العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليهما ولا ينكر اذا عمل المدعي عند المدعى عليه الاول وانه عمل منذ فترة عام 93 والمدعي عمل لديه لكن لا يذكر أي شيء عن علاقة المدعي مع المدعى عليه الاول ، وبما ان معظم شهادة الشاهد لا يذكر ولا يعلم فان محكمتنا تطرح هذه الشهادة من وزن البينات.

اما الشاهد بشير الشاعر على صفحة 18 من الضبط صرح بانه لا يعرف المدعي مما يجب طرح شهادته من وزن البينات.

اما الشاهد ابراهيم عودة اكد على ان المدعي عمل لدى عبد الكريم وهي شركة الحاج  عبد الكريم وان الذي يتابع امور المدعي بالعمل هو عبد الكريم واولاده.

اما الشاهد احمد مرداوي على صفحة 21 فلم تتضمن شهادة اية واقعة ليتم الاعتماد عليها بسبب ما ورد في شهادته بانه لم يشتغل مع المدعي في فترة عمله وان المدعي عمل لدى شركة الحاج عبد الكريم ويعلم ذلك من اصحاب الشركة ، مما يجب طرح هذه الشهادة كذلك من واقع وزن البينات.

وعليه وبموجب شهادة الشهود سواء من طرف المدعي او المدعى عليهما فان مسألة عمل المدعي لدى المدعى عليهما واقعة ثابتة من خلال شاهدي المدعي ، الا ان طبيعة العلاقة ومن خلال شهادة الشهود وعلى وجه التحديد شاهدي المدعي اكدا على ان طبيعة عمل المدعي في تصفيط الطوب وان المدعي كان ملزم بالعمل وكان يعمل من الساعة السادسة صباحا ، وان المسؤول عن عمل المدعي المدعى عليه الاول وهو الذي كان يحاسب المدعي ، وبما ان بينة المدعى عليهما جاءت قاصرة في نفي العلاقة التبعية وجاءت قاصرة في اثبات عقد المقاولة، اذ ليس للشاهد ان يسمي العمل وفق ما صرح به احمد حسن على صفحة 9 من الضبط ما دام ان وقائع شهادته تتعلق بعقد عمل وليس عقد مقاولة ، لان تصفيط الطوب يحتاج لوقت ويحتاج الى اسلوب معين يقتضي من العامل تنفيذه وفق طلب صاحب العمل ، وان دفع مبلغ 2 شيكل من صاحب العمل المدعى عليه الاول عن كل مشتاح وتصفيط من 40 - 50 مشتاح يوميا يعني ان المدعي كان فعلا ملزم بالعمل لان هذه الكمية تحتاج للوقت، وبالتالي لا ينصرف على الوقائع المشار اليها وصف اعمال المدعي بالمقاولة وانما يوصف عليها بعمل يتبع تعليمات وارشادات المدعي مما يجعل من عقد العمل قائم بين طرفي الخصومة ، الامر الذي يجعل من الواقعة الاولى غير واردة على القرار المستأنف مما نقرر ردها.

اما بالنسبة للواقعة الثانية وبما ان الجهة المستأنفة طعنت حول  النتيجة التي توصلت اليها محكمة الدرجة الاولى فيما يتعلق ببدل المطالبات محل الدعوى المستأنفة ، وبرجوعنا للقرار المستأنف نجد ان محكمة الدرجة الاولى اعتمدت مبلغ 2 شيكل لكل مشتاح بمعنى انها اخذت بشهادة احمد حسن على صفحة 9 وان معدل انتاجه ما بين 40 الى 50 مشتاح يوميا وعلى اساس اجرة يومية 80 شيكل وهذا امر نقرها عليه ما دام ان المدعي لم يطعن بذلك، بمعنى ان محكمة الدرجة  الاولى اخذت للحد الادنى دون الاعلى ولعدم اعتراض المدعي على ذلك يجعل من اعتماد محكمة الدرجة الاولى للحد الادنى للاجر اليومي بمبلغ 80 شيكل له اساس ثابت بشهادة المدعو احمد من بينة المدعي ، وبما ان المدعي اثبت انه عمل منذ عام 2005 حتى 28/8/2012 دون تحديد لبداية عمله لعام 2005 فانه يتعين اعتبار مدة بدأ العمل منذ تاريخ نهايته أي بدأ العمل من 21/8/2005 حتى 28/8/2012 أي حتى تاريخ ترك المدعي لعمله وبما ان هذه الفترة تساوي سبع سنين فان المدعي يستحق طلب المكافأة باعتباره هو الذي ترك العمل.

مما يستحق عن بدل المكافأة المبلغ التالي:

80 شيكل ×26 يوم = 2080 شيكل

2080 ×7 سنوات ×2/3 = 9706,66 شيكل

مما يجعل من هذه الواقعة محلا لتعديل القرار المستأنف.

اما بالنسبة لبدل ايام الجمع وحيث ان الشاهد محمود حسن اكد على صفحة 8 من الضبط ان المدعي لم يعمل لمدة شهرين فانه يتعين جمع مدة ايام الجمع في الشهرين من هذه الفترة وبما ان فترة عمل المدعي عن سبع سنوات تساوي 54 جمعة ×80 شيكل × 7 سنوات - ( 8 جمع عن فترة الشهرين) = 25760 شيكل.

اما بالنسبة عن فترة الاعياد الدينية والرسمية وحيث ثبت ان المدعي كان يتقاضى مبلغ 50 شيكل عن عيدي الفطر والاضحى (شهادة محمد حسن صفحة 9 من الضبط) وبما ان مجموع الاعياد الدينية والرسمية والوطنية هي 11 يوم في السنة تخصم منها 100 شيكل عن كل سنة مما يستحق المدعي عن هذه الايام المبلغ التالي:

11×80×7-700 شيكل = 5460 شيكل

وبما ان المحكمة حكمت بمبلغ 2400 شيكل وبعدم طعن وكيل المدعي على هذه القيمة وعلى قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه يقتضي من محكمتنا الابقاء على حكم محكمة الدرجة الاولى بمبلغ 2400 شيكل.

اما بالنسبة لبدل الاجازات السنوية ولان المدعى عليهما لم يثبتا ان المدعي قد استنفذ اجازاته لان عبء الاثبات يقع عليهما فانه يستحق عن هذا البدل المبلغ.

21 يوم × 2 سنة ×80 = 3360 شيكل وهو ما قضت به محكمة الدرجة الاولى.

المجموع 41226,66 شيكل.

لكل ما ذكر

وحيث ان في الواقعة الثانية ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا بالتعديل ، فان محكمتنا تقرر وعملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية تعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم على المستأنفين عبد الكريم عثمان عبد الرحمن وشركة الحاج عبد  الكريم عودة واولاده بمبلغ 41226,66 شيكل بالتضامن والتكافل بالاستناد لشهادة تسجيل الشركة العادية العامة التي هي شركة اشخاص والمرفقة باللائحة الجوابية وتضمينهما الرسم القانوني عن المبلغ المحكوم به دون اتعاب المحاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 25/10/2016

 

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي فواز عطية