السنة
2016
الرقم
327
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين  آمنة حمارشة  و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد خليل ابراهيم عمرو / دورا

وكيله المحامي

:

زين الدين وصوص / الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

سناء محمد عبد العزيز عمرو / دورا

 

وكيلها المحامي

:

محمد عمرو / الخليل





 

موضوع الاستئناف     : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الموقرة بتاريخ 14/3/2016 في القضية الحقوقية رقم 421/2013 المتضمن الحكم بفسخ قرار التحكيم و الغاء كافة اثاره و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و عشرون دينار اتعاب محاماة و حيث ان هذا القرار مخالف للاصول و القانون و مجحف بحق المستأنف فانه يتقدم بهذا الاستئناف خلال المدة القانونية راجياً قبوله شكلاً و من ثم موضوعاً

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون و بان قرار التحكيم لا يخالف النظام العام

2. اخطأت المحكمة في تفسير و تطبيق احكام القانون على وقائع وبينات الدعوى و بان المادة التي توصلت اليها المحكمة جاءت تحت عنوان احكام متعلقة بممارسة حق الاولوية و الشفعة

3. اخطأت المحكمة في وزن البينة

4. يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و الحكم برد الدعوى الاساس مع تضمين المستأنف ضدها الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علناً و في جلسة 18/5/2016 تم قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليها و في جلسة 13/7/2016 التمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و التمس وكيل المستأنف عليها اعتماد اقواله و مرافعته و القرار الصادر مرافعة له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و في جلسة 7/11/2016 كرر الوكيلان اقوالهم و مرافعاتهم السابقة  ورفعت الجلسة للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم .

 

المحكمة

بالتدقيق و بعد المداولة في اسباب الاستنئاف و في مرافعة الوكيلان و بعد الرجوع الى الدعوى المستأنفة و البينة المقدمة فيها و الحكم المستأنف نجد بان الثابت لدينا بان هناك قطعة ارض تم بيعها للمستأنف من قبل المدعو اسامة محمد عبد العزيز عمرو و بموجب اتفاقية بيع تحمل قطعة الارض الرقم 40 حوض 11 و ان المستأنف و المستأنف ضدها يملكان حصصاً ارثية في قطعة الارض المباعة و بان المستأنف ضدها ترغب بشراء حصة المستأنف التي اشتراها من المورث اسامة و انه تم اللجوء الى التحكيم بهذا الخصوص  وخلصت لجنة التحكيم الى نتيجة مفادها عدم احقية المستأنف ضدها بالشفعة في الحصص المباعة و تجد محكمتنا بان قاضي الدرجة الاولى قرر الغاء قرار التحكيم و ذلك لمخالفته للقانون و للنظام العام و جاء قراره معللاً تعليلاً سليماً متفقاً مع القانون و وزن البينة وزناً سليماً علماً بان بينة المستأنف و المستأنف ضدها واحدة و هي صك التحكيم موضوع الدعوى المستأنفة و اننا نجد بانه لا يجوز حرمان المستأنف ضدها من حق الشفعة طالما اصلاً لم تكتمل عناصر هذا الحق ابتداءً ذلك ان احكام الشفعة هي احكام الزامية و من النظام العام و لا يجوز مخالفتها و اننا نجد بان اللجوء الى التحكيم في تلك المرحلة كان سابقاً لاوانه و عليه وحيث ان ما ساقه قاضي الدرجة الاولى من اسباب في الحكم المستأنف جاءت متفقة و الاصول و القانون و لا يوجد اي سبب من اسباب الاستئناف يجرح الحكم المستأنف فاننا نقرر تبعاً لذلك

الحكم

برد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 7/11/2016