الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
محمد خليل ابراهيم عمرو / دورا
وكيله المحامي
:
زين الدين وصوص / الخليل
المسـتأنـف عليها
:
سناء محمد عبد العزيز عمرو / دورا
وكيلها المحامي
:
محمد عمرو / الخليل
موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الموقرة بتاريخ 14/3/2016 في القضية الحقوقية رقم 421/2013 المتضمن الحكم بفسخ قرار التحكيم و الغاء كافة اثاره و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و عشرون دينار اتعاب محاماة و حيث ان هذا القرار مخالف للاصول و القانون و مجحف بحق المستأنف فانه يتقدم بهذا الاستئناف خلال المدة القانونية راجياً قبوله شكلاً و من ثم موضوعاً
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان القرار المستأنف مخالف للاصول و القانون و بان قرار التحكيم لا يخالف النظام العام
2. اخطأت المحكمة في تفسير و تطبيق احكام القانون على وقائع وبينات الدعوى و بان المادة التي توصلت اليها المحكمة جاءت تحت عنوان احكام متعلقة بممارسة حق الاولوية و الشفعة
3. اخطأت المحكمة في وزن البينة
4. يلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء الحكم المستأنف و الحكم برد الدعوى الاساس مع تضمين المستأنف ضدها الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علناً و في جلسة 18/5/2016 تم قبول الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكرها وكيل المستأنف عليها و في جلسة 13/7/2016 التمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و التمس وكيل المستأنف عليها اعتماد اقواله و مرافعته و القرار الصادر مرافعة له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و في جلسة 7/11/2016 كرر الوكيلان اقوالهم و مرافعاتهم السابقة ورفعت الجلسة للمداولة لمدة ساعة و صدر هذا الحكم .
المحكمة
بالتدقيق و بعد المداولة في اسباب الاستنئاف و في مرافعة الوكيلان و بعد الرجوع الى الدعوى المستأنفة و البينة المقدمة فيها و الحكم المستأنف نجد بان الثابت لدينا بان هناك قطعة ارض تم بيعها للمستأنف من قبل المدعو اسامة محمد عبد العزيز عمرو و بموجب اتفاقية بيع تحمل قطعة الارض الرقم 40 حوض 11 و ان المستأنف و المستأنف ضدها يملكان حصصاً ارثية في قطعة الارض المباعة و بان المستأنف ضدها ترغب بشراء حصة المستأنف التي اشتراها من المورث اسامة و انه تم اللجوء الى التحكيم بهذا الخصوص وخلصت لجنة التحكيم الى نتيجة مفادها عدم احقية المستأنف ضدها بالشفعة في الحصص المباعة و تجد محكمتنا بان قاضي الدرجة الاولى قرر الغاء قرار التحكيم و ذلك لمخالفته للقانون و للنظام العام و جاء قراره معللاً تعليلاً سليماً متفقاً مع القانون و وزن البينة وزناً سليماً علماً بان بينة المستأنف و المستأنف ضدها واحدة و هي صك التحكيم موضوع الدعوى المستأنفة و اننا نجد بانه لا يجوز حرمان المستأنف ضدها من حق الشفعة طالما اصلاً لم تكتمل عناصر هذا الحق ابتداءً ذلك ان احكام الشفعة هي احكام الزامية و من النظام العام و لا يجوز مخالفتها و اننا نجد بان اللجوء الى التحكيم في تلك المرحلة كان سابقاً لاوانه و عليه وحيث ان ما ساقه قاضي الدرجة الاولى من اسباب في الحكم المستأنف جاءت متفقة و الاصول و القانون و لا يوجد اي سبب من اسباب الاستئناف يجرح الحكم المستأنف فاننا نقرر تبعاً لذلك
الحكم
برد الاستئناف موضوعاً و تأييد الحكم المستأنف عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية مع تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و مبلغ مائة دينار اتعاب محاماة
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 7/11/2016