السنة
2016
الرقم
594
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

يوسف عبد الرحمن حسين حمدان / سعير

وكيله المحامي

:

مازن عوض / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

ياسر محمد عبد الرحمن حسين جرادات / سعير

 

وكيلاه المحاميان

:

مالك جرادات و محمد البو / الخليل





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى رقم 319/2015 الصادر في الطلب المتفرع عنها رقم 507/2015 في 27/6/2016 و القاضي باعتبار المستأنف عاجز عن تقديم البينة و الانتقال لرؤية الدعوى

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار مخالف للقانون و الاصول و السوابق القضائية

2. ان القرار متناقض و قاصر في التعليل و التسبيب

3. ان المحكمة اخطأت بعدم دعوة الشهود

4. ان المحكمة اخطأت باعتبار المستأنف عاجز عن تقديم البينة

5. ان القرار منعدم لصدوره خارج الاطار القانوني

ملتمساً قبول الاستئناف شكلاً و موضوعاً

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة اليوم 7/11/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً و ترك وكيل المستأنف عليه الامر للمحكمة و صدر هذا الحكم

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى القرار المستأنف نجده القاضي باعتبار المستأنف عاجز عن تقديم البينة و الانتقال لرؤية الدعوى و هذا القرار صادر في الطلب 507/2015 المقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعدة اسباب متصلة بالخصومة و الجهالة و التقادم و عدم استناد الدعوى لسببب قانوني سليم و كونها سابقة لاوانها و لانها مقدمة ممن لايملك حق تقديمها و جاء ذلك القرار بعد ان كانت المحكمة قد منحت وكيل المستدعي / المستأنف فرصة لتقديم البينة بعد حصرها خلال عشرة ايام و تقديمها خلال جلستين و بعد اكثر من اربع جلسات قام بحصر البينة و تقرر تكليفه تقديم البينة بجلسة واحدة و جاء بالجلسة التي صدر بها القرار طالباً تبليغهم بواسطة المحكمة وصدر القرار المستأنف

بداية لا بد لنا من الاشارة هنا بكل وضوح الى ان المحكمة تملك الصلاحية  الكاملة في ادارة دفة الدعوى و الطلب وفق مقتضيات القانون و خاصة قانون البينات و الاصول المدنية و التجارية و لها سلطة تحديد عدد جلسات تقديم البينة لكل طرف دون المساس بحق الدفاع و طلبه دعوة الشهود بواسطة المحكمة ، كما نشير الى ان المحكمة بقرارها المستأنف لم تفصل في طلبات و دفوع المستأنف انما تقرر ضمناً ضم تلك الدفوع الى الدعوى و عدم الفصل فيها الا بالنتيجة مع الدعوى رغم ان القرار لم يشير الى ذلك صراحة الا انه لم يقضي بقول الفصل بتلك الدفوع مما يجعله قراراً تمهيدياً لم يرفع يد المحكمة عن النزاع و لم يقضي به و بما ان المشرع نص في المادة 192 على ان القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى و لم تنتهي بها الخصومة لا تقبل الطعن استقلالاً باستثناء اربع حالات ليس من ضمنها القرار المستأنف فيغدوا القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً

 

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه و لان القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً و عملاً باحكام المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف شكلاً مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و دون الحكم باتعاب محاماة لعدم المطالبة بها و اعادة الملف لمرجعه للسير به حسب الاصول

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في 7/11/2016