السنة
2016
الرقم
673
تاريخ الفصل
7 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

عارف محمد عبد الرحمن احميدات / صوريف

وكلاؤه المحامون

:

باسم و شريف و رشدي و نسيم مسودى / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

علي ظاهر موسى ابو فاره / صوريف

 

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل





 

الوقائع و الاجراءت

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى المدنية 426/2013 في 23/6/2016 و القاضي بمنع المدعي عليه من معارضة المدعي في ما مساحته 389 متر مربع مع الرسوم و المصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان محكمة الخليل أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع و وزن البينات

2. ان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى باعتمادها على بينة غير منتجة

3. ان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى كون ان البناء تم على الجزء الخاص بالمستأنف

4. ان المحكمة اخطأت بعدم رد الدعوى على اساس العقار ملك و هو وقف وضمن حدود البلدية

و التمس قبول الاستئناف شكلاً و موضوعاً مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

تقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الاستئناف مردود شكلاً لمخالفته المادة 193 من الاصول و ان الاستئناف من حيث الموضوع غير وارد و ان المحكمة وزنت البينة وزن سليم ملتمساً رده شكلاً و موضوعاً مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و التعويض عن الاستئناف الكيدي

بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم 7/11/2016 طلب وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً في حين طلب وكيل المستأنف عليه رده شكلاً مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و ترك وكيل المستأنف الامر للمحكمة و صدر هذا الحكم

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى الحكم المستأنف نجده قد صدر بتاريخ 23/6/2016 و ان هذا الاستئناف قد ورد قلم محكمة الاستنئاف بتاريخ 24/8/2016 و كان المستأنف / المدعي عليه قد حضر جلسات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى و قدم لائحة جوابية الى ان حوكم حضورياً في 28/5/2014 و صدر الحكم المستأنف على تلك الصفة ، و بالرجوع الى احكام المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية نجدها تنص على ان ميعاد الطعن في الاحكام يبدأ من اليوم التالي لصدورها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و نص في الفقرة الثانية من ذات المادة على ان الميعاد يبدأ من تاريخ تبليغ الحكم الى المحكوم عليه الذي تخلف حضور جميع جلسات المحاكمة المحددة و لم يقدم لائحة جوابية او مذكرة بدفاعه و حيث ثبت من الوقائع الواردة في اجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى تقديمه لائحة جوابية و حضوره بعض جلسات المحكمة ثم تغيبه عن الحضور فيكون ميعاد الطعن بالحكم المستأنف يبدأ بحق المستأنف / المدعي عليه من اليوم التالي لتاريخ صدر الحكم اي من تاريخ 24/6/2016 و لمدة ثلاثين يوماً حسب المادة 205/1 من ذات القانون و حيث ان هذا الاستئناف قدم في 24/8/2016 فيغدوا مقدم خارج المدة القانونية مما يوجب رده شكلاً

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، و عملاً باحكام المادة 193/1 و بدلالة المواد 205 و 195 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلاً مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في 7/11/2016