الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة
:
شركة الحارث للاستثمار و المقاولات العامة م.خ.م / بيت أمر
وكيلاها المحاميان
:
مازن عوض و جهاد جرادات / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
صادق اسماعيل علي زيدات / بني نعيم بصفته الشخصية و بصفته ولي امر القاصر محمد
وكيلاه المحاميان
:
موسى و ابراهيم الخطيب / الخليل
الوقائع و الاجراءات
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب رقم 163/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية 808/2013 و القاضي بضم الدفوع الى الدعوى و الفصل بها بنتيجة الفصل بالدعوى و الانتقال للسير بالدعوى
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان القرار مخالف للقانون و الاصول
2. ان القرار متناقض و غير معلل او مسبب و مخالف للمادة 75 من الاصول
3. ان المحكمة اخطأت بعدم الفصل بالطلب و ضم الدفوع كون التقادم و عدم صحة الخصومة ليست من النظام العام
4. ان المحكمة اخطأت بعدم سماع بينات المستأنف حول تلك الدفوع
5. ان القرار واجب الفسخ لان الطلب مقدم وفق المادة 89 و 90 من الاصول
و التمس قبول الاستئناف شكلاً و موضوعاً و فسخ القرار المستأنف و اعادة الملف لمحكمة الخليل لرؤية الطلب 163/2016 حسب الاصول
بالمحاكمة الجارية علناً في هذا اليوم 3/11/2016 طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً و طلب وكيل المستأنف عليه رده شكلاً كونه قرار تمهيدي و طلب وكيل المستأنفة قبوله لتعلقه بالتقادم و صدر هذا الحكم بعد المداولة
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة و من حيث الشكل و بالرجوع الى القرار المستأنف نجده الصادر بضم الدفوع الواردة في الطلب 163/2016 للدعوى و الفصل بها بنتيجة الدعوى و بالرجوع الى احكام المادة 192 نجدها تنص على عدم جواز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء السير بالدعوى و لا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل بالدعوى و وضعت تلك المادة استثناءات اربعة ليس من ضمنها القرار مدار البحث و حيث ان محكمة الدرجة الاولى لم تقل كلمتها حول تلك الدفوع و بالتالي لم تفصل بها انما ضمتها للدعوى ضمن صلاحياتها القانونية فيكون القرار المستأنف لا يعتبر من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً مما يوجب عدم قبوله
لذلك
و لجميع ما تم بيانه و لان القرار المستأنف ليس من عداد القرارات القابلة للاستئناف استقلالاً و عملاً بالمادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف و اعادة الدعوى لمصدرها للسير بها حسب الاصول مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و مبلغ مائتين و خمسون دينار اتعاب محاماة
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في
3/11/2016