السنة
2016
الرقم
743
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي

المستأنف: جمال رشاد حافظ عرفات / نابلس

                 وكيله المحامي واصف شاهين / نابلس

المستأنف عليه: خالد محمد علي صلاح / نابلس

                     وكلاؤه المحامون عدلي عفوري و/أو غسان عقاد و/او ناصر حجاوي / نابلس

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 8/6/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 154/2014 تاريخ 19/5/2016 والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ 91252 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة.

 

إذ تتلخص وقائع وأسباب الاستئناف بأن: -

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينات.

3.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم بمبلغ 50 الف شيكل بدل فصل تعسفي حيث لم يثبت فصل المدعى عليه للمدعي.

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل اشعار.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بالحكم ببدل اعياد دينية رغم ان المدعي كان يأخذ عيدية.

بالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى و/او المطالبة عن بدل فصل تعسفي وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية.

بالمحاكمة الجارية بتاريخ 6/10/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا وبذات الجلسة كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وتبعا لذلك ترافع وكيل المستأنف.

بجلسة 11/10/2016 تقدم وكيل المستأنف عليه بمرافعة خطية واقعة على ثلاث صفحات ضمت لضبط جلسات المحاكمة واعطيت الارقام من 3 - 5 وحجزت القضية لإصدار الحكم بعد ان كرر وكيل المستأنف المناب اقواله ومرافعاته.

بجلسة 27/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لجميع اسباب الاستئناف تجد انها تتمحور حول واقعة واحدة تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى بوزن البينات مما اوصلها لنتيجة خاطئة سيما وانها قضت بدل فصل تعسفي وبدل اشعار وبدل اعياد دينية دون مراعاة لأصول وزن البينات في اقوال الشهود.

اذ بالرجوع الى وقائع الملف المستأنف من حيث لائحة الدعوى وما ورد فيها من وقائع والى واقع اللائحة الجوابية والى البينات المقدمة من طرفي النزاع والى الاسباب ادت لصدور القرار المستأنف ، نجد ان المدعي اسس ادعاؤه لمطالبة المدعى عليه ببدلات وردت في البند السابع من لائحة الدعوى نتيجة عقد العمل المبرم بينهما ، اذ ان المدعى عليه طلب من المدعي دون سابق انذار بعمل اتفاق جديد يتم تنزيل اجرته بمقدار الف شيكل لتصبح ثلاثة الاف شيكل بدلا من 4 الاف شيكل ، وان المدعي رفض ذلك مما قام المدعى عليه بانهاء عقد العمل بصورة غير مشروعة، بينما المدعى عليه بلائحته الجوابية ابدى بعدم صحة راتب المدعي والمدة الزمنية التي عمل بها المدعي لديه وانه لم يكن منتظما في العمل وان المدعي هو الذي قام بترك العمل.

وبرجوع محكمتنا لواقع البينات المقدمة من طرفي النزاع، للوقوف على صحة اسباب  الاستئناف الذي يدور فلكه حول واقعة الفصل التعسفي وواقعة بدل الاشعار وواقعة بدل الاعياد الدينية، تجد ان الشاهد سامر مقبول وهو امين الصندوق لمحل المدعى عليه اكد على صفحة 5 من الضبط بان المدعى عليه عرض على المدعي اما ان ينزل راتبه الى ثلاثة الاف شيكل او انه يعمل على ايقاف  الماكينة التي يعمل عليها المدعي لانه يخسر من وراء الماكنة وان المدعي لم يوافق على هذا العروض، وانا قمت بمفاوضة المدعي على تنزيل الراتب الى ثلاث الاف شيكل ورفض ان ينزل الى العمل على العرض الجديد والمدعى عليه اشترط على المدعي ان يستمر بعمله مقابل ان يخفض راتبه الى ثلاثة الاف شيكل وبعد ذلك روح العامل".

وبمناقشته للشاهد على صفحة 6 اكد الشاهد على ان المدعي كان يعمل لدى محلات حلويات اخرى ويرش العجينة وهذا ما سمعه منها محل حلويات الشام ، وان المدعى عليه طلب من المدعي ان يدير محل الحلويات فرع حوارة بعد ان ترك العمل بأسبوع ورفض المدعي ،،،، اما الشاهد تيسير قرش وعلى صفحة 6 من الضبط وهو من بينة المدعي اكد على ان الشغل اصبح ضعيف وان المدعى عليه اخبر المدعي بانه يريد ان يخفض راتبه الف شيكل والمدعي رفض ، وبمناقشته على صفحة 7 واكد ان الذي عارض المدعي على تخفيض راتبه المحاسب سامر مقبول وانه كان سمع بان المدعي كان يرش العجين لمحلات حلويات اخرى منها حلويات دمشق.

اما الشاهد عبد الجواد منى وهو من بينة المدعي فلم يتعرض في شهادته لواقعة تنزيل الراتب وواقعة ترك المدعي لعمله.

بينما الشاهد معتز احمد من بينة المدعى عليه لم يتعرض في شهادته لواقعة تنزيل الراتب او اسباب ترك المدعي لعمله او اذا كان يعمل لدى محلات حلويات اخرى.

الشاهد ايمن تمام صاحب محلات حلويات دمشق وهو من بينة المدعى عليه اكد على صفحة 24 من الضبط بان المدعي كان يعمل لديه بشكل متقطع وحسب حاجته لمدة ساعتين او ثلاث ساعات بعد دوامه من عند المدعى عليه وفي بعض الاحيان يعمل لديه خمس ساعات.

اما الشاهد محمود عرفات فقد اكد على صفحة 20 من الضبط بان المدعي كان يعمل على مرش العجين وكان يحضر عند السابعة صباحا وينهي عمله الساعة 11 صباحا في بعض الاحيان 1 ظهرا وحسب الحاجة وانه لا يعرف اذا كان يعمل لدى محلات حلويات اخرى.

والشاهد رامي جدعان من بينة المدعي المفندة على صفحة 23 اكد على واقعة محدودة تتمثل بان المدعي كان يعمل على مرش العجين وانه عندما ينهي عمله يغادر بمعنى انه ممكن ان يعمل ثلاث ساعات او اربع ساعات وفي بعض الاحيان اكثر حسب الشغل ومن ثم يغادر وان المدعي له علاقات كثيرة مع عدة محلات حلويات.

بإعادة وزن البينات من جديد من قبل محكمتنا عملا بأحكام المادة 220 من الاصول المدنية والتجارية،

نجد ان المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه بعمل محدد فقط يتمثل برش العجينة على الكنافة وان عمله يقتصر على هذه المهمة، بحيث اذا انتهى من العمل يغادر وقد يستغرق ذلك ثلاث ساعات او اربع ساعات او اكثر بمعنى حسب حجم العمل وكان يعمل لدى محلات اخرى لرش العجينة (ايمن تمام من بينة المدعى عليه ، الشاهد تيسير قرش من بينة المدعي والشاهد رامي جدعان من بينة المدعي)، ومن خلال شهادة شهود المدعي فقط نجد ان الشاهد سامر مقبول قال بان المدعى عليه عرض  على المدعي تنزيل راتبه الى ثلاثة الاف شيكل وان الذي فاوض المدعي على تنزيل الراتب هو سامر ، بينما الشاهد تيسير قرش اكد وبمناقشته ان الذي طلب من المدعي تخفيض راتبه هو سامر مقبول محاسب المحل وليس المدعى عليه ،  بل ان الشاهد سامر مقبول اكد بمناقشته ان المدعى عليه عرض وطلب  المدعي بعد ان ترك عمله بأسبوع بان يدير محله الذي افتتحه في حوارة لكن المدعي رفض.

ازاء هذه البينات الواضحة ولتحديد معيار الفصل التعسفي على وقائع الملف المستأنف وفيما اذا كان ينطبق على وقائع الدعوى المستأنفة، يتعين ان نشير الى ان المادة 47 من قانون العمل اعطت العامل استحقاقا بتعويضه عن الفصل التعسفي ، بحيث يعتبر انهاء عقد العمل تعسفيا دون وجود اسباب موجبة لذلك م/46 /3 من قانون العمل.

وبما ان البينة المقدمة من المدعي من خلال الشاهد سامر مقبول وهو من بينة المدعي اكد تارة بان الذي عرض تنزيل الراتب هو المدعى عليه وتارة اخرى اكد على ان الذي كان يتفاوض على تنزيل الراتب الشاهد ذاته صفحة 5 ، واكد شاهد اخر من بينة المدعي بان الذي طلب من المدعي تخفيض راتبه سامر مقبول محاسب محل المدعى عليه وليس المدعى عليه (الشاهد تيسير قرش صفحة 7) فلا يتصور ازاء هذه البينة المقدمة من المدعي ان انهاء عقد العمل من المدعى عليه كان تعسفيا ، بل ان البينة المفندة من المدعي تشير الى ان المدعى عليه وبعد ان ترك المدعي عمله طلب وعرض عليه المدعى عليه بان يدير محله الذي افتتحه في حوارة صفحة 6.

وبناء على ما تقدم فلا مجال للحكم المدعي ببدل فصل تعسفي الامر الذي يجعل من حكم محكمة الدرجة الاولى لبدل الفصل التعسفي مخالفا لواقع البينة، مما تقرر محكمتنا الغاء هذا الشق من الحكم، وفيما يتعلق ببدل الاشعار ، فهو استحقاق للمدعي في حال ان المدعى عليه هو الذي انهى عقد العمل وبما انه لم يثبت ان المدعى عليه فعلا قام بإنهاء عقد العمل وانما المدعي هو الذي ترك العمل فلا مجال للحكم ببدل الاشعار ، مما يجعل من القرار المستأنف بالحكم ببدل الاشعار مخالفا لواقع البينة المقدمة وهو امر محل الغاء ، وبخصوص بدل الاعياد الدينية ، فلم يقدم المدعى عليه بينة تذكر انه كان يدفع بدل تلك الايام ، وانما جاءت بينة المدعي طافحة بان المدعى عليه كان يعطل عماله فقط اول يوم من عيد الفطر وعيد الاضحى وحكم محكمة الدرجة الاولى له اصل ثابت من واقع البينة بخصوص بدل الاعياد الدينية بما يتفق واحكام المادة 75 من قانون العمل مما نقرر رد هذا السبب من اسباب الاستئناف.

وعليه فان ما يستحقه المدعي واستنادا لما تم تفصيله اعلاه ما قضت به محكمة الدرجة الاولى عن بدل مكافأة نهاية الخدمة حيث لم يطعن وكيل المدعى عليه حول طريقة احتساب هذا البدل وعلى قاعدة الا يضار الطاعن بطعنه، فإن المبلغ 25 الف شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة يبقى كما هو مضافا له بدل اعياد دينية بواقع 6666 شيكل ومضافا له بدل اجازات سنوية بواقع 5586 شيكل المجموع 37252 شيكل.

لـــــــــذلك

وحيث ان في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعا ، عملا بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية والتجارية ، فإن محكمتنا تقرر واستنادا لما تم تفصيله اعلاه الحكم على المستأنف جمال رشاد حافظ عرفات بان يدفع للمدعي خالد محمود علي صلاح مبلغ 37252 شيكل وتضمينه الرسوم عن المبلغ المحكوم به دون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الأطراف قابلا للطعن بالنقض وافهم في 27/10/2016

الكاتب                                                                                     رئيس الهيئة

 

 

                                                                                         القاضي فواز عطية