السنة
2016
الرقم
139
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

              وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 

 

الاستئناف 139/2016

 

 المستأنف : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة

                 وكيلها المحامي موسى الصياد / رام الله

 

المستأنف عليهم : 1- يسرى محمد حسين زيد بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية الشرعية عن ابنائها القصر
                            اسامة وزيد وزينة ابناء المرحوم ابراهيم مصطفى شحادة زيد

                           2- مريم حسن محمود زيد

                            وكيلهم المحامي نائل عاصي ورائد دراغمة

 

 

الاستئناف 154/2016

 

المستأنفين : 1- يسرى محمد حسين زيد بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية الشرعية عن ابنائها القصر
                            اسامة وزيد وزينة ابناء المرحوم ابراهيم مصطفى شحادة زيد

                           2- مريم حسن محمود زيد

                            وكيلهم المحامي نائل عاصي ورائد دراغمة

 

المستأنف عليها : الشركة العالمية المتحدة للتأمين / البيرة

                 وكيلها المحامي موسى الصياد / رام الله

 

 

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 30/12/2015 في الدعوى المدنية رقم 77/14 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها الشركة العالمية للتأمين بدفع مبلغ 118434 شيكل للقاصر اسامه ومبلغ 34247 شيقل بدل اعالة للقاصر احمد مبلغ 177763 شيقل بدل اعالة للقاصر زينة وبدل اعالة للزوجة مبلغ 13090 شيقل ومبلغ 820 دينار للمدعية الثانية مريم والثالث من تاريخ الحكم وحتى السداد التام .

 

يستند الاستئناف 139/2016 إلى :

1.  اخطأت المحكمة باعتماد دخل مورث المستأنف عليهم الشهري 7142 شيقل .

2.  اخطأت المحكمة بالحكم للمستأنف عليهم بالفائدة القانونية .

يستند الاستئناف 154/2016 إلى :

1.  اخطأت المحكمة في الحكم لزوجة المرحوم بدل اعالة من تاريخ الوفاة حتى تاريخ زواجها .

2.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم بحصة البيت لحين بلوغ المرحوم افتراضيا سن الستين .

3.  اخطأت المحكمة باعتماد دخل مورث الجهة المستأنفة مبلغ 7200 شيقل ، وكان عليه اعتماد مبالغ 20 الف شيقل .

4.  اخطأت المحكمة بالحكم للمدعية مريم مبلغ 820 دينار بدل الم ومعاناة وكان عليه ان يحكم لها بمبلغ 833.5 دينار .

5.  اخطأت المحكمة بعدم الحكم بمصاريف الدفن والجنازة .

6.  أخطأت بعدم الحكم بأتعاب محاماة .

 

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئنافين شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معا في ضبط الاستئناف 139/2016 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه وانكر استئناف الآخر وكرر اللائحة الجوابية والتمس كل مستأنف لائحة استئنافه ولائحته الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

 

الاستئناف 139/2016

بخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وهو ذاته السبب الثالث من اسباب الاستئناف 154/2016 فأننا وبالرجوع الى ملف الدرجة الاولى نجد انه قد ورد في البند الخامس من لائحة الدعوى بأن المرحوم مورث الجهة المدعية هو احد مؤسسي ومدير عام شركة المجد العربي للونشات وان هذه الشركة تملك العديد من الونشات اضافة الى امتلاكه ونشات مسجلة باسم شركة النبالي الفلسطينية وشركة محطة العودة للونشات وشرك البرج للمعدات الثقيلة وقد ورد فيها ان دخل المرحوم الشهري من هذه الونشات يتجاوز 30 الف شيقل وثابت من خلال البينة ان هذه الونشات لم تتأثر بوفاته وبقيت تعمل وبالتالي وفاته لا اثر له على عمل هذه الونشات سواء التي تعمل داخل شركة المجد التي كان يديرها او التي تعمل لدى شركة النبالي الفلسطيني او لدى شركة محطة العودة وبالتالي فان ما تأثر هو ما يتأتى له من راتبه باعتبارها مديرا للشركة شركة المجد اما دخل الشركة وارباحها بقيت قائمة وتجد من خلال شهادته الشاهد سالم كامل بدوي زيد وهو المدير التنفيذي لشركة المجد وهو ايضا مدير الحسابات لدى هذه الشركة يقول انه لم يكن يحسب للمرحوم راتب وان المرحوم يحصل على كل الارباح لجيبه الخاص و لديه سبع ونشات وقبل الوفاة كانت ستة وهي تعمل ولم يقل دخل الشركة بعد الوفاة وتأيد ذلك ايضا بأقوال الشاهد احمد مصطفى فريد شقيق المرحوم مورث الجهة المدعية ، اذ يقول (صحيح انه كان هناك 6 سيارات قبل الوفاة واصبح الآن 7 سيارات ودخل الشركة لم ينقص عن الفترة التي سبقت الوفاة) في حين نجد من خلال البينة المقدمة من قبل المدعى عليها وهي شهادة المحاسب القانوني جمال زكريا رشيد الطريفي وهو الذي كان يجري لشركة المجد الحسابات والميزانية السنيوية حيث عمل لها ميزانية عام 2011 و2012 و2013 وقال انه وفق ميزانية 2011 كان يوجد بها خسارة مقدارها 26684 شيقل وميزانية عام 2012 كان صافي الخسائر 16016 شيقل وميزانية عام 2013 كان صافي الخسائر 1612 شيقل  وهذا يتناقض مع القول بانه كان يحقق ارباح بحدود30 الف شيكل شهريا .

وسواء كانت الشركة تدر ارباح او لا فان الدخل الناتج عن هذه الشركة أيا كان بقي كما هو ولم يتغير وان ما تغير هو ما كان يتوجب حصوله عليه من راتب شهري بدل ادارته للشركة وحيث انه لم يكن يأخذ راتب محدد وبالتالي يصار والحالة هذه الى اعتماد متوسط الدخل العام وفق آخر احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وهو معدل الاجر اليومي للمستخدمين معلومي الاجر في منطقة رام الله والبيرة لعام 2015 وهي عشية تحديد التعويض هو مبلغ 108.5 شيقل يوميا ، أي معدل شهري 3255 شيقل وعليه فان هذا ما يجب ان يعتمد كدخل شهري للمرحوم لغايات حساب الاعالة ، وعليه فان هذا السبب من اسباب الاستئناف 139/2016 يرد على الحكم المستأنف وان السبب الثالث من اسباب الاستئناف 154/2016 لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف وهو النعي على الحكم المستأنف بالخطأ بالحكم بالفائدة القانونية فانه وان كان قانون التأمين قد خلا من الحكم بهذه الجزئية الا انه وفق احكام الامر العسكري 980 الذي اجاز للمحكمة التي تحكم بالتعويضات ان تحكم بالفائدة القانونية على عملة الشيقل وحيث ان هذا الامر هو امر جوازي وبما ان محكمة الدرجة الاولى قررت ذلك فاننا  لانستطيع ان نخطئها في ذلك ما دام ان ذلك  يستند الى نص قانوني يجيزه الا ان الفائدة في هذه الحالة لا تفرض الا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف انطلاقا من ذلك .

 

 

الاستئناف 154/2016

وبخصوص السبب الاول من اسباب هذا الاستئناف وبما انه ثابت ان وفاة المورث المعيل كان بتاريخ 14/9/2013 وانحصر ارثه الشرعي في والدته مريم المدعية الثانية وزوجته يسرى محمد حسين زيد المدعية الاولى واولاده اسامه واحمد وزينه وبما انه ثابت وان ارملة المرحوم يسري قد تزوجت من سالم كامل بدوي زيد بتاريخ 4/8/2014 وفق ما يشير اليه عقد الزواج م/1 وحيث ان واجب اعالة الزوجة تقع على زوجها وبالتالي اعالتها بعد عقد الزواج الذي تم في 4/8/2014 يكون على عاتق زوجها سالم كالم بدوي زيد وان ما تستحقه هو بدل اعالة من تاريخ الوفاة في 14/9/2013 وحتى تاريخ الزواج في 4/8/2014 وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فأننا وبالرجوع الى ما جاء في استجواب المدعية الاولى يسرى اذ تقول (ان ابنائي بقوا معي وفي حضانتي وتحت وصايتي وانا وابنائي نعيش في بيت زوجي الثاني) وبما ان الزوجة انتقلت واجب رعايتها الى زوجها ومن ضمنه توفير البيت وبما ان الاولاد يعيشون في بيت والدتهم وبالتالي لا يقتطع من مبلغ الاعالة حصة بيت بعد تاريخ الزواج في 4/8/2014 وتوزع الحصة التي كان  ستقتطع كحصته البيت  على جميع المعالين .

وبناء عليه سيتم توزيع الاعالة على النحو التالي :

المرحلة الاولى من تاريخ الوفاة في 14/9/2013 وحتى تاريخ الزواج 4/8/2014 مدة 11 شهر يقسم الدخل على الورثة المعالين وهم ثلاثة ابناء والزوجة وحصة البيت وحصة الميت أي 6 حصص = 452.5 × 11 = 5967.5 حصة كل واحد من الورثة المعالين وحصة البيت .

المرحلة الثانية من تاريخ الزواج في 4/8/2014 وهو تاريخ خروج الزوجة وخروج حصت البيت وحتى تاريخ الحكم المستأنف في 20/12/2015 مدة سنة واربع شهور ونصف الى 16.5 شهر بدون رسملة يقسم الدخل في هذه المرحلة على 4 حصص وتكون قيمة الحصة الواحدة 814 شيقل × 16.5 شهر وتساوي 13431 شيقل حصة كل واحد من الورثة المعالين الباقي .

المرحلة الثالثة وهي المرحلة الممتدة من تاريخ الحكم وحتى بلوغ القاصر اسامه سن الثانية عشر ويكون هذا المبلغ مرسمل ، وحيث ان القاصر اسامه من مواليد 2/7/2013 فانه يبلغ سن الثانية عشر في 1/7/2021 أي يتبقى له من تاريخ الحكم مدة 5 سنوات وسبع شهور أي 67 شهر وتعادل وفق جدول رسملة ، 58.72905 × 814 = 47804 شيقل حصة المعال اسماعيل ونقلها لباقي المعالين .

المرحلة الرابعة وهي مرحلة ما بعد خروج القاصر اسامه الى خروج القاصر احمد وحيث ان القاصر احمد من مواليد16/9/2004 فانه يبلغ سن الثانية عشر في 15/9/2022 وبما انه استحق بدل اعالة حتى تاريخ 1/7/2021 أي مدة سنة وشهرين ونصف أي مدة 14 شهر ويقسم الدخل في هذه المرحلة على 3 حصص وتكون قيمة الحصة الواحده  1085 شيقل مدة 14 شهر بعد الرسملة 10.9635 × 1085 وتساوي 14210 شيقل ومثلها للقاصرة زينه .

المرحلة الخامسة وهي مرحلة ما بعد خروج القاصر احمد حتى خروج القاصرة زينه وحيث ان زينة من مواليد 26/7/2008 فأنها تبلغ سن الثانية عشر في 25/7/2026 وبما انه استحق بدل اعالة حتى تاريخ 15/9/2022 وتبقى لها ثلاث سنوات وعشر شهور أي 39 شهر والتي تعادل وفق جدول الرسملة 33.3657 ويقسم الدخل في هذه المرحلة لها حصتين وتكون فهي كل حصة 1627.5 وتساوي 54303 شيقل .

وعليه فان حصص الاعالة توزع وفق الجدول التالي :

اسم المعال

المرحلة الاولى

المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

المرحلة الرابعة

المرحلة الخامسة

المجموع

الزوجة يسرى

5968

-

 

 

 

 

حصة البيت

5968

-

-

 

 

 

القاصر اسامه

5968

13431

47805

-

 

67204

القاصر احمد

5968

13431

47805

14210

-

81414

القاصرة زينه

5968

13431

47805

14210

54303

135717

 

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان التعويض عن الاضرار النفسية توزع على الورثة غير المعالين حسب حجة حصر ارث المتوفي يعدو الرؤوس كون الالم يصيب جميع الورثة بالتساوي ولا علاقة لهذا الالم بنصيبه من التركة وحيث ان الورثة هم خمسة اشخاص وبالتالي تكون حصة المدعية الثانية من مبلغ التعويض 833.5 دينار فقط وبالتالي لا يجوز الحكم لها بأكثر مما طلبت .

اما بخصوص السبب الخامس من اسباب الاستئناف فانه من المؤكد ما دام ان المورث قد توفي بسبب الحادث وبالتالي من المؤكد انه قد تم دفنه وان الدفن يترتب عليه مصاريف الا ان المصاريف في هذه الحالة هي فقط مصاريف الدفن والجنازة ولا تعد مصاريف العزاء وبيت الاجر من ضمن المصاريف التي تتحملها المسؤولية عن التعويض اذ جاء في نص المادة 5 من قانون المخالفات المدنية يحكم بالتعويض المطالبة به في هذه الدعوى مقابل الضرر المادي الفعلي او المتوقع الذي لحق بالأشخاص الذي اقيمت الدعوى بالنيابة عنهم بسبب وفاة الشخص المتوفي بما في ذلك نفقات جنازته اذا كانت تلك النفقات قد دفعها لأشخاص الذين اقيمت الدعوى بالنيابة عنهم) ومن هذا النص يشترط ان تبين الدعوى من هو الشخص الذي قام بدفعها وهو فقط من يحق له المطالب بها ذلك ان التعويض قائم على فكرة تعويض الضرر الفعلي او المتوقع الذي يلحق بالشخص الذي اقام الدعوى ولا يحكم بهذه النفقات لجميع المدعين على العموم وبالتالي لا مجال والحالة هذه للحكم بنفقات الجنازة فقط دون اية مصاريف اخرى بسبب الجهالة في تحديد من الذي قام بدفعها ، وعليه فان هذا السبب من حيث النتيجة لا يرد على الحكم المستأنف .

اما بخصوص السبب السادس من اسباب الاستئناف فانه يتوجب في هذه الحالة الحكم بأتعاب محاماة عملا بأحكام المادة 186 من قانون الاصول وعليه فان هذه السبب يرد من الحكم المستأنف .

 

 

لذلك

 

فأننا نقرر بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم بالزام المدعى عليها الشركة العالمية المتحدة للتأمين بدفع مبلغ 11936 شيقل للمدعية الاولى يسرى بصفتها الشخصية ومبلغ (67204) شيقل للقاصر اسامه ومبلغ (81414) شيقل للقاصر احمد ومبلغ (135717) شيقل للقاصرة زينه بالإضافة لمبلغ (833.5) دينار للمدعية الثانية مريم مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به والفائدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام على ان تودع حصص القصر في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغه سن الرشد وبالإضافة لمبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعية .

حكما حضوريا  صدر و تلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 9/11/2016

الكاتب                                                                                               رئيس الهيئة

 

                                                                                                القاضي عبد الكريم حنون