السنة
2016
الرقم
199
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشــــــام الحتــــو
                     وعضويـة السـيدين القاضييـن   تيسير ابو زاهر و  محمد الحاج ياسين

 

 

المستدعـــــية :- شركة اروما للعلاجات التجميلية الخصوصية المحدودة بواسطة ممثلها    والمفوض بالتوقيع عنها الدكتور بهاء عوض عبد الجواد زقوت / رام الله

                 وكيلها المحامي نبيل مشحور / رام الله

 

 المستدعى ضدهم:-

1. وزارة الصحة / رام الله

2. وزير الصحة بالإضافة للوظيفة/ رام الله

3. مدير عام صحة محافظة رام الله والبيرة بالإضافة للوظيفة / رام الله

4. الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية بمديرية صحة محافظة رام الله والبيرة / رام الله

5. مدير وحدة الاجازة والترخيص بوزارة الصحة بالإضافة للوظيفة / نابلس

 

الإجــــراءات

بتاريخ 1/8/2016 تقدمت الشركة المستدعية بواسطة وكيلها بهذه الدعوى للطعن في القرارات التالية :

1- قرار مديرية صحة محافظة رام الله والبيرة / الادارة العامة للرعاية الصحية الاولية والذي تم بموجبه الضبط والتحفظ على أجهزة الليزر في المركز التابع للشركة المستدعية وهما جهازي (Gentle lase pro) بتاريخ 26/7/2016 ومنع تشغيلهما و/أو استخدامهما الا بعد استكمال اجراءات ترخيص المركز وفق الشروط التي املاها وزير الصحة دون وجه حق وخارج نطاق القانون والنظام بموجب القرار الثاني محل الطعن في هذه الدعوى والمبينة تفاصيله ادناه .

2- القرار الصادر عن وزير الصحة موضوع الكتاب الصادر عن مدير عام صحة محافظة    رام الله والبيرة المؤرخ في 31/3/2016 والقاضي برفض تجديد رخصة المركز المملوك للشركة المستدعية الا بإشراف اخصائي امراض جلدية فقط على الرغم من ان المعايير والاسس القانونية المعمول بها لمنح مثل هذا التراخيص لا تفرض أن يكون تشغيل المركز وترخيصه بإشراف طبيب جلدية ودون الاخذ بعين الاعتبار ان مالك الشركة والمفوض بالتوقيع عنها والمشرف على المركز هو طبيب تخصص جراحة تجميل.

3- القرار السلبي و/او القرار الضمني موضوع الكتاب المؤرخ في 19/4/2016 الموجه الى الجهات المستدعى ضدها من وكيل المستدعية والقاضي بامتناع الجهات المستدعى ضدها و/ أو رفضها تجديد ترخيص مركز اراما للعناية بالبشرة المملوك للمستدعية وفق الطلب المقدم لتجديد الترخيص بتاريخ 22/2/2016 والمرفق به كامل المتطلبات اللازمة للتجديد حسب ما جاء في كتاب مدير عام صحة محافظة رام الله والبيرة المؤرخ في 18/2/2016 . لكن ورغم قيام وكيل المستدعية بتوجيه هذا الكتاب الى الجهات المستدعى ضدها والذي طالبها فيه ضرورة تجديد الرخصة للمستدعية كون طلبها مستوفى لكامل الشروط والمتطلبات القانونية ورغم تبلغهم لهذا الكتاب الا انهم لم يلتزموا بالتجديد ولم يلتزموا بالرد على ما جاء في هذا الكتاب.

 

 

 

تستند الشركة المستدعية في طعنها الى ان القرارات المطعون فيها مخالفة للأصول والقانون .

 

في جلسة 4/8/2016 كرر وكيل الشركة المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز( ن/1 ) والشاهد بهاء عوض عبد الجواد زقوت وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارات المطعون فيها و/أو بيان ما يحول دون الغائها وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية ورفض طلب وقف التنفيذ .

 

بتاريخ 11/8/2016 قدم النائب العام ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى .

في جلسة 1/9/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وقررت المحكمة في جلسة 8/9/2016 اعتبار النيابة العامة مكتفية بما قدمت من بينه .

وفي جلسة 20/9/2016 قدم وكيل المستدعي بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز م/1 وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرارات  موضوع الدعوى وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وقد تم فتح باب المرافعة بناء على طلب وكيل الشركة المستدعية  وقدم حافظة المستندات (ك/1) وختم بينته وقدم رئيس  النيابة العامة حافظة المستندات (ن/1) وطلب وكيل الشركة المستدعية  اعتماد مرافعته السابقة كما طلب رئيس النيابة العامة اعتماد مرافعته السابقة .

 تتلخص وقائع مجريات الدعوى ان الشركة المستدعية  قدمت طلباً من اجل تجديد الترخيص فصدرت القرارات المطعون فيها الامر الذي لم ترتضِ به الشركة المستدعية فبادرت الى الطعن فيها لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة انه بالنسبة الى القرارين المطعون فيهما الاول والثاني  المذكورين اعلاه فإنه قد استقر الفقه والقضاء الإداريين  على ان القرار القابل للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا هو القرار الاداري النهائي القابل للتنفيذ اما القرار الصادر عن الادارة الموقوف على شرط فأنه لا يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا لعدم نهائيته كونه معلق على شرط لم يتحقق بعد ( قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 157/2011 تاريخ 19/1/2012 هيئة خماسية منشورات عدالة) كما ان القرارين المطعون فيهما الاول والثاني جاءا موقوفين على عدة شروط وهي استكمال اجراءات ترخيص المركز وفق الشروط التي املاها وزير الصحة واحضار طبيب اخصائي امراض جلدية للاشراف على المركز وتشغيل الآلات وهذه الامور تعتبر نواقص في ملف الشركة المستدعية الخاص بالرخصة التي تريد الحصول عليها من وزارة الصحة ولا بد من اتمام هذه النواقص من اجل تصويب اوضاع المركز من اجل الحصول على رخصة قانونية الامر الذي يفيد ان القرارات المطعون فيها الاول والثاني ليست قرارات ادارية نهائية قابلة للتنفيذ يقبل الطعن بها امام محكمة العدل العليا مما يوجب عدم قبولها وردها ، اما ادعاء وكيل الشركة المستدعية بان صاحب الشركة المستدعية هو طبيب فان المحكمة تجد من حافظة المستندات (ن/1) التي قدمها وكيل الشركة المستدعية ان صاحب الشركة المستدعية والمفوض بالتوقيع عنها والممثل عنها هو طبيب عام وليس اخصائي في الامراض الجلدية وان قيامه بالتدريب على وحده جراحه الجلد والليزر بوصفه طبيب تحت التخصص لا يكسبه شهادة التخصص في الامراض الجلدية  ولا يعتبر بذلك طبيباً متخصصاً وبالتالي فان ما اورده وكيل الشركة المستدعية امر غير وارد وواجب الرد.

 

اما بالنسبة الى القرار المطعون فيه الثالث فهو عبارة عن كتاب و/أو رسالة لاعطاء تجديد الرخصة للشركة المستدعية وان هذا الكتاب ليس بحاجه الى رد من الادارة لان الادارة غير ملزمة بالرد على الرسائل ما دام ان الشركة المستدعية لم تلتزم بقرارات الادارة بإكمال النواقص التي طلبتها منها والوارد ذكرها في القرارين المطعون فيهما الاول والثاني مما يعني ان القرار المطعون فيه الثالث  لا يعبر قراراً ادارياً سلبياً يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا وهو مستوجب الرد.

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .              

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 9/11/2016