السنة
2016
الرقم
216
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة: برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                              وعضويـة السـيدين القاضييـن رفيق زهد و تيسير ابو زاهر

 

 

المستدعـــــون:

1. عماد نجم عبد عثمان موسى /جنين / مديرية التربية والتعليم /قباطيا - جنين

2. صدقي جابر صدقي جرار / جنين / مديرية التربية والتعليم /قباطيا - جنين

3. محمد عادل كامل وشاحي / جنين / مديرية التربية والتعليم /قباطيا - جنين

4. عبد الله نايف زهدي جرار / جنين / مديرية التربية والتعليم /قباطيا - جنين

 وكلائهم المحامون غاندي ربعي/رام الله، ومحمد علي ربعي /رام الله ،أميرة بوزية / تغريد خلف

 

 المستدعى ضدهم:-

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته، يمثله ويبلغ بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته / رام الله

2- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته

3- مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط بالإضافة الى وظيفته

 

 

الاجراءات

بتاريخ 30/8/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن  في القرار الضمني بالامتناع من قبل المستدعى ضدهم لإضافة سجل وظيفي "معلم" للمستدعيين وامتناعهم عن احتساب علاوة طبيعة العمل لهم من تاريخ التعيين وفقاً للأصول والقانون واسوة بزملائهم.

يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 في 31/10/2016 قدم وكيل المستدعيين القرار المطعون فيه المبرز (ع/1).

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والقرار المطعون فيه المبرز ع/1 تجد المحكمة انه مؤرخ في 26/4/2016 وقد استلمته وزارة التربية والتعليم بتاريخ 27/4/2016 وبما ان المادة 284 /1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 قد حددت ميعاد تقديم الطعن الى محكة العدل العليا بستين يوماً من تبليغ القرار المطعون فيه وفي حال رفض الادارة أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار يبدأ الميعاد من تاريخ انقضاء ثلاثين يوماً على تقديم الطلب اليها .

وبما ان الطلب المقدم من المستدعيين " القرار المطعون فيه " قدم الى وزارة التربية والتعليم بتاريخ 27/4/2016 والدعوى مقدمة الى محكمة العدل العليا بتاريخ 30/8/2016 فتكون الدعوى مقدمة بعد  الميعاد مما يوجب عدم قبولها وهي مستوجبة الرد. 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .              

 

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 14/11/2016