السنة
2018
الرقم
100
تاريخ الفصل
9 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد كفاح الشولي
وعضــوية القـاضـيين السيدين وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

المســــــــــتأنف : ا.ن / رام الله

                          وكيله المحامي زيد الايوبي 

                     

المســتأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة الجرائم الكبرى في رام الله في القضية الجنائية 153/2018 بتاريخ 25/3/2018 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.

 

يستند الاستئناف في مجمل اسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

المحكمة

 

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل فاننا نقرر قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية ، اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى لائحة واسباب الاستئناف وملف الدعوى الاساس نجد ان النيابة العامة قد اسندت للمتهم المستأنف تهمة القتل القصد خلافاً لاحكام المادة 326 بدلالة المادة 80 ق.ع لسنة 60 وتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمادة 25 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 2 رقم لسنة 1998 ، وذلك من خلال لائحة الاتهام المقدمة لدى محكمة بداية رام الله ، نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد اصابت في عدم اخلاء سبيل المستأنف لخطورة التهمة المسندة على فرض ثبوتها ولما لها من اخلال على الامن والنظام العام ، وحيث ان محكمة الموضوع استخدمت صلاحيتها المنصوص عليها بالمادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 التي تعطي للمحكمة صلاحية إخلاء السبيل من عدمه وحيث لا يوجد ما يبرر تدخلنا من قناعة محكمة الموضوع وكون القرار المستأنف معلل بما يتفق واحكام القانون.

 

لــــــــــــــــذلك

 

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 09/04/2018

 

القاضي                           القاضي                        رئيس الهيئة