السنة
2016
الرقم
697
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف

 

المســـــــــــــــــــــــتأنفان

:

1. ناصر نعيم احميدان ابو مارية / بيت امر  2. نابليون صقر عبد الكريم ابو مارية / بيت امر

وكيلهما المحامي

:

ناصر اخليل / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

عزيز عبد الكريم حميدان ابو مارية بصفته الشخصية و بالاضافة لتركة والدة عبد الكريم ابو مارية بواسطة وكيلته العامة سونيا إخليل

 

وكيله المحامي

:

طاهر ابو فاره / الخليل







 

الوقائع و الاجراءات

تقدم وكيل المستأنفين بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه و ذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في الطلب المستعجل رقم 406/2016 المتفرع عن الدعوى 816/2014 و القاضي بمنع المستدعيان عن القيام باعمال الحفر و البناء و تغيير المعالم و الحدود في قطعة الارض موضوع الطلب و انتداب مأمور التنفيذ و لتنفيذ القرار قراراً مشمول بالنفاذ المعجل مع الرسوم و المصاريف و خمسون دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. ان القرار غير شامل لجميع المتطلبات المتفقة و بناء الاحكام و لم يبين ان كان صدر بحضور فريقين او فريق واحد

2. ان القرار واجب الفسخ لسبق الفصل فيه بالطلب (509/2014)

3. ان البينة لم تشر الى اعمال بناء انما اكتفت بالقيام باعمال بناء سلاسل فقط

4. ان المحكمة اخطأت بقرارها اعتماد البينة المقدمة في الطلب 509/2014 و ذلك لشمول الكفالة و هي منظمة منذ 3 سنوات

5. ان المحكمة لم تعالج بينة المستأنفان الخطية التي ميزت (م/1-م/3) التي تثبت تنازل المستأنف عليه من جميع حصصه امام دائرة الطابو بالمعاملة رقم 45/2010 و بالوكالة المنفذه (270/2010) عدل الخليل

و التمسا قبول الاستئناف موضوعاً و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 3/11/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ثم كرر وكيل المستأنفين لائحة الاستئناف و انكرها وكيل المستأنف عليه و ترافع وكيل المستأنفين معتمداً اقواله امام محكمة الموضوع و لائحة استئنافه مرافعة له و كرر وكيل المستأنف عليه اقواله امام محكمة الموضوع مضيف ان هناك اختلاف بين الطلب 509 و هذا الطلب ملتمساً رد الاستئناف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة و حجزت الدعوى للمداولة و اصدار الحكم الى هذا اليوم .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى اسباب الاستئناف و الى القرار المستأنف و الى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى و الى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي :

أولاً : بخصوص السبب (1) من ملخص الاسباب المتعلق بعدم صدر القرار مشيراً انه بحضور فريق واحد أو فريقين فاننا نجد ان محكمة  الدرجة الاولى كانت قد قررت في جلسة 8/9/2016 دعوة الطرف الاخر عملاً بالمادة 104 من الاصول و بالتالي السير بالطلب بحضور فريقين و بالفعل حضر ممثلاً عن المستأنفان امام محكمة الدرجة الاولى و ابدى دفاعه و قدم بينته و استمرت الاجراءات حتى صدر القرار المستأنف بحضور فريقين ، وقد ورد في الاجراءات بنص القرار المستأنف هذه الاجراءات و إن المستأنفان ممثلان بالطلب ، كما ورد في الجلسة التي صدر فيها القرار الى حضور ممثلاً عن المستأنفين و بالتالي عدم ذكر صدور القرار بحضور فريق واحد او فريقين بالمنطوق لا يؤثر على صحة القرار طالما ان الاجراءات تمت كذلك و الاصل ان يسلط الاجراء الصحيح على الباطل ليصححه و ليس العكس و بما ان المشرع لم ينص على بطلان القرار اذا خلا من ذلك فيكون القرار صحيحاً و لا يرد هذا السبب عليه مما يوجب رده .

ثانياً : اما فيما يتعلق بالسبب (2) من ملخص الاسباب المرتبط بوجود قرار سابق رقم 509/2014 فاننا من خلال الرجوع الى الطلب 509/2014 نجده قضى بوقف ومنع اي بيوع و معاملات تسجيل على قطع الاراضي محل القرار المستأنف و نجد بان القرار المستأنف قضى بمنع اجراء ايه اعمال حفر و بناء و تغيير معالم و الحدود لذات قطع الاراضي محل القرار المستأنف و بالتالي طلبات المستأنف عليه اختلفت في الطلبين و كذلك منطوق القرار المستأنف مختلف عن ذلك القرار 509/2014 مما لا يجعل هناك قاعدة سبق الفصل في الموضوع و هذا يؤدي الى رد السبب

ثالثاً : و بخصوص السبب (3) من ملخص الاسباب المتعلق بان البينة لم تثبت البناء و انما وضع سلاسل فاننا نجد ان قاضي الدرجة الاولى قد وزن البينة بهذا الخصوص وزناً سلمياً اذ ثبت لديه باقرار المستأنفان وردهما على لائحة الطلب بجلسة المحاكمة انهما يقومان باستصلاح الارض و بناء سلاسل لغايات الاستصلاح الزراعي و ثبت لديه كذلك بشهادة وكيله المستأنف عليه على انهما يقومان باعمال تغيير معالم و حدود الارض فيكون ما توصل اليه قاضي الدرجة الاولى بهذا الخصوص متفق و البينة المقدمة و لا فرق بين بناء سلاسل او بناء غير ذلك طالما اقر المستأنفان بهذه الواقعة مما يوجب رد هذا السبب .

رابعاً : اما بخصوص السبب (4) من ملخص الاسباب المرتبط بالكفالة المعتمدة بالطلب 509/2014 فاننا ابتداءً نجد ان المشرع في قانون الاصول لم يشترط على القاضي عند نظره الطلب المستعجل كشرط الحصول على كفالة من طالب الاجراء المستعجل و ترك لقاضي الدرجة الاولى أو قاضي الامور المستعجلة صلاحية تقدير ذلك ضمن معطيات الطلب و ظروفه و بالتالي امر الكفالة ليس وجوبياً بالاستناد للمادة 102 من الاصول و طالما كان الامر كذلك فيكون اعتماد قاضي الدرجة الاولى على الكفالة السابقة لا يعيب القرار المستأنف مما يوجب رد هذا السبب .

خامساً : اما فيما يتعلق بالسب (5) المرتبط ببينة المستأنفين الخطية (م/1_م/3) و القول بان المستأنف عليه اصبح غير مالك ببيعه لحصصه في العقار فاننا نجد ان المبرزات م/1 و م/2 لا يوجد للمستأنفان اي اسم فيهما كما انهما لا يشيران الى ان العقار موضوعهما هو ذاته العقار محل الطلب المستعجل سيما و ان المساحة بها 32 دونم و هذا يختلف بشكل شاسع عن مساحة القطع محل الطلب ، و نجد كذلك ان البحث في انطباق هذه العقود و السندات على القطع محل الطلب يعني بالضرورة البت في اصل الحق و النزاع الامر الذي يعتبر خارج نطاق هذا الطلب و يخرج كذلك عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة او القاضي الذي ينظر الطلب المستعجل و يخرج كذلك عن اختصاص محكمة الاستئناف و هي بصدد نظر طعن على قرار مستعجل و بالتالي وزن محكمة الدرجة الاولى للبينة جاء متفقاً و صحيح القانون سيما و اشارت المحكمة الى وجود نزاع جدي بين الاطراف على العقار محل الطلب و ان المستدعي / المستأنف عليه جدير بالحماية المؤقتة دون القطع بالرأي في اصل الحق فيكون ما ورد في هذا السبب غير وارد في هذه المرحلة و واجب الرد

 

لذلك

و لجميع ما تم بيانه اعلاه ، تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً و تأييد القرار المستأنف عملاً بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية مع الزام المستأنف بالرسوم و المصاريف و مبلغ مائة و خمسون ديناراً اتعاب محاماة عن مرحلة الاستنئاف

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين وافهم في

9/11/2016