السنة
2016
الرقم
781
تاريخ الفصل
8 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: هاني الناطور ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي.

 

 

 

الطــــــــاعـــــنون  :  1. نصار عبد الحليم شاهين الطل / الظاهريه .

2. ناصر عبد الحليم شاهين الطل / الظاهرية.

3.منصور عبد الحليم شاهين الطل / الظاهرية.

     وكيلهم المحامي زين الدين وصوص / الخليل .

 

المطعـــــون عليــه : محمد احمد طالب الطل ـ بصفته وكيلا ً عاما ً عن ورثة المرحوم احمد الطل بموجب الوكالة العامة رقم 1822/2006 عدل دورا بتاريخ 09/08/2006.

وكيله المحامي محمود العرقان / الخليل .

 

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 26/05/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 23/2016 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف وشل جميع آثاره ، وعملا ً بالماده 223/2 من الاصول الحكم برد الطلب رقم 715/2015 بداية الخليل المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (990/2015) مع تضمين الجهة المستانف عليها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .

يستند الطعن للاسباب التاليه :

1.  الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون تطبيقا ً وتأويلاً ، وتحديدا ً للمادتين 105 و224 من الاصول المدنية والتجارية .

2.  الحكم المطعون فيه تعرض لاصل الحق وفصل في موضوع الدعوى الاساس خلافا ً لاحكام القانون ، وجاء مخالفا ً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض .

3.  الحكم المطعون فيه يلحق بالطاعنين أشد الضرر حيث أنه منهيا للخصومة ومن شانه تسليم العقار المأجور موضوع الدعوى الاساسية الى المطعون ضده ، وخلق مراكز قانونية جديده تمنع من إعادة الحال الى ما كان عليه .

والتمس الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وبتاريخ 26/ 05/2016 تقدم الطاعنون لدى هذه المحكمة بالطلب رقم (179/2016) على صفة الاستعجال لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض الماثل .

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه بالذات .

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً ، والغاء الحكم المستأنف ، وشل جميع آثاره ، يتصل بحكم محكمة الدرجة الاولى الصادر في الطلب المقدم على صفة الاستعجال بحضور فريق واحد ، الذي حمل الرقم 715/2015 والذي موضوعه اصدار قرار مؤقت يقضي بوقف الاجراءات في القضية التنفيذية رقم 1715/2015 تنفيذ دورا ، لحين البت والفصل في الدعوى الاساسية التي يتفرع عنها هذا الطلب والتي تحمل رقم 990/2015 .

ولما كانت الاحكام الصادره في الطلبات المستعجله تتصف بالوقتيه ، ولا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً باعتبارها ليست من الاحكام النهائية التي تقبل الطعن بالنقض ، وفقا ً لما انبات عنه المادتين 225 ، 226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

 

لــــــــــــــهذه الاسبــــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وبالتبعية عدم قبول طلب وقف التنفيذ رقم 179/2016 وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط