دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: هاني الناطور ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن ، يوسف الصليبي.
الطــــــــاعـــــنون : 1. نصار عبد الحليم شاهين الطل / الظاهريه .
2. ناصر عبد الحليم شاهين الطل / الظاهرية.
3.منصور عبد الحليم شاهين الطل / الظاهرية.
وكيلهم المحامي زين الدين وصوص / الخليل .
المطعـــــون عليــه : محمد احمد طالب الطل ـ بصفته وكيلا ً عاما ً عن ورثة المرحوم احمد الطل بموجب الوكالة العامة رقم 1822/2006 عدل دورا بتاريخ 09/08/2006.
وكيله المحامي محمود العرقان / الخليل .
الاجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 26/05/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/05/2016 في الاستئناف المدني رقم 23/2016 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف وشل جميع آثاره ، وعملا ً بالماده 223/2 من الاصول الحكم برد الطلب رقم 715/2015 بداية الخليل المتفرع عن الدعوى المدنية رقم (990/2015) مع تضمين الجهة المستانف عليها الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
يستند الطعن للاسباب التاليه :
1. الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون تطبيقا ً وتأويلاً ، وتحديدا ً للمادتين 105 و224 من الاصول المدنية والتجارية .
2. الحكم المطعون فيه تعرض لاصل الحق وفصل في موضوع الدعوى الاساس خلافا ً لاحكام القانون ، وجاء مخالفا ً لما استقر عليه قضاء محكمة النقض .
3. الحكم المطعون فيه يلحق بالطاعنين أشد الضرر حيث أنه منهيا للخصومة ومن شانه تسليم العقار المأجور موضوع الدعوى الاساسية الى المطعون ضده ، وخلق مراكز قانونية جديده تمنع من إعادة الحال الى ما كان عليه .
والتمس الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ، ونقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
وبتاريخ 26/ 05/2016 تقدم الطاعنون لدى هذه المحكمة بالطلب رقم (179/2016) على صفة الاستعجال لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالنقض الماثل .
لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه بالذات .
المحكمـــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المطعون فيه ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا ً ، والغاء الحكم المستأنف ، وشل جميع آثاره ، يتصل بحكم محكمة الدرجة الاولى الصادر في الطلب المقدم على صفة الاستعجال بحضور فريق واحد ، الذي حمل الرقم 715/2015 والذي موضوعه اصدار قرار مؤقت يقضي بوقف الاجراءات في القضية التنفيذية رقم 1715/2015 تنفيذ دورا ، لحين البت والفصل في الدعوى الاساسية التي يتفرع عنها هذا الطلب والتي تحمل رقم 990/2015 .
ولما كانت الاحكام الصادره في الطلبات المستعجله تتصف بالوقتيه ، ولا تقبل الطعن بالنقض استقلالاً باعتبارها ليست من الاحكام النهائية التي تقبل الطعن بالنقض ، وفقا ً لما انبات عنه المادتين 225 ، 226 من الاصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .
لــــــــــــــهذه الاسبــــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن ، وبالتبعية عدم قبول طلب وقف التنفيذ رقم 179/2016 وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/11/2016.
الكاتـــــب الرئيـــــــس
ن . ط