السنة
2016
الرقم
944
تاريخ الفصل
2 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون

وعضوية السيدين القاضيين ممدوح عليان  و ثائر العمري

 

المستأنف : اسامة عبد ابراهيم خلف / رام الله

               وكيله المحامي زعل رامية / وتامر مليحة / رام الله

المستأنف عليهما: 1- جبران زياد جبران بصير / رام الله

                          وكيله المحامي احمد نصرة / رام الله

                      2شركة التامين الوطنية / رام الله

 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 1115/2014 في طلب الادخال رقم 325/2016 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1115/2014 والقاضي بعدم اجابة الطلب والزام المستأنف بالمرافعة.

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله:

الى خطأ قاضي الدرجة الاولى برفض الطلب.

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليها الثانية حضوريا والتمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلا والتمس وكيل المستأنف عليه الاول رد الاستئناف شكلا كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف.

 

المحكمة

ان المحكمة بالتدقيق نجد ان المستأنف تقدم بطلب ادخال خصم في الدعوى وحيث ان القرار الصادر بطلبات الادخال سواء بالقبول او الرفض ليست من القرارات القابلة للاستئناف كونه من مقدم من اطراف الخصومة ولم يرفع يد المحكمة من نظر الدعوى وبالتالي لا يكون قابلا لا مع الحكم الفاصل بالدعوى على خلاف طلبات التدخل التي تقدم من غير اطراف الخصومة فانه تكون قابلة للاستئناف على استقلال.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف كونه ليس من القرارات القابلة للاستئناف على استقلال.

حكما حضوريا  صدر وتلي  علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 2/11/2016