السنة
2016
الرقم
972
تاريخ الفصل
27 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي فواز عطية

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وراشد عرفة

المستأنف: كارم عبد الرحمن ابراهيم سعد الدين / نابلس 

                 وكيله المحامي يوسف رمضان ابو غوش / نابلس

المستأنف عليه : عماد نايف راغب عفوري /نابلس 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف وذلك لاستئناف القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 447/2016 المقدم في الدعوى الحقوقية رقم 806/2016 بداية نابلس والصادر بتاريخ 8/9/2016 والقاضي برد الطلب.

 اذ تتلخص اسباب الاستئناف في:

1.  القرار المستأنف مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب وواجب الفسخ لما يلي:

أ‌-   المادة 249 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 لا تقبل معارضة الساحب في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او تفليس حامله، وانه تجوز معارضة الساحب في ذلك لاسباب اخرى وللحامل ان يطلب من المحكمة رفع المعارضة من خلال الدعوى الاصلية.

ب‌- ان قرار الديوان الخاص بتفسير القانون رقم 4 لسنة 1990 بانه في الشيك المعيب يجوز معارضة سحب في وفائه سواء كان هذا العيب ذاته او في اراده الساحب او اذا كان الشيك ناتج عن فعل جرمي.

ت‌- انه وطالما ان البنك له ارجاع الشيك وامتناعه عن الصرف في غير حالتي الافلاس والضياع فمن باب اولى انه يجوز للساحب معارضة وفاء الشيك بطلب مستعجل لدى المحكمة المختصة لبطلان العلاقة بين الساحب والمستفيد بسبب ارتكازها على السرقة او النصب او التزوير او الاحتيال.

2-  اخطات محكمة البداية في رد الطلب بوقف صرف الشيكات المحررة ثمنا للعقار بعد ان اوضح المستأنف في بيناته انه تفاجا حديثا على وقائع مشوبة بالغش والتدليس والاحتيال وان من شان صرفها يلحق الضرر الفادح والذي لا يمكن تفاديه.

المحكمة

وبالتدقيق وبعد المداولة ، وبرجوعها الى الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 447/2016 وفي القرار الصادر به بتاريخ 8/9/2016، والى كافة اوراق الطلب المذكور فان المحكمة تجد ان النقاط الواردة في لائحة الاستئناف تنصب على ان القانون تنصب على واقعة الطلب ويجب اصدار قرار بوقف صرف الشيكات ولذلك فان المحكمة سوف ترد عليها مجتمعة والمحكمة تجد انه من خلال نص المادة 249 من قانون التجارة الاردني الساري المفعول رقم 12 لسنة 1966 تنص على:

1-  للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديم.
2- ولا تقبل معارضة الساحب على وفائه إلا في حالة ضياعه أو تفليس حامله.
3- فإذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر لأسباب أخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل أن تأمر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى أصلية.

وتجد المحكمة ان القرار رقم 4لسنة 1990 والصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين والصادر بتاريخ 3/2/1990 تجده المحكمة انه قد اضاف ثلاث حالات يجوز معها توقيف الشيك وهي 1- حالة اذا ما كان الشيك معيبا 2- حالة ما اذا كان هناك عيب في ارادة الساحب 3- وحالة ما اذا كان الشيك ناتج عن فعل جرمي.

وبتطبيق ذلك على وقائع الطلب فان المحكمة لم تجد في اوراقها ما يشير الى صدور قرار مبرم من محكمة مختصة بإدانة المستأنف بأية فعل او تهمة جرمية نص عليها، الامر الذي لا ينطبق على ما ورد في الحالة الثالثة الواردة في تفسير الديوان الخاص بتفسير القوانين الامر الذي يستوجب رد هذا السبب.

اما بخصوص ما اثير حول حق البنك في عدم صرف الشيك فان ما ورد هو كلام مرسل عام لا يبنى عليه حكم وان البنوك تتبع نظاما خاصا بها وهو امر عائد اليها وفق قراراتها الإدارية والتي تكون مسؤولة عن اتخاذها.

وحيث ان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى قد جاء معللا ومسببا ونحن نقره فيما ذهب اليه من حيث التحليل والتسبيب، وايضا نقره فيما ذهب اليه بالنتيجة التي توصل اليها.

لذلك

فان المحكمة واستنادا للمادة 223/1 تقرر رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف وافهم في 27/10/2016

القاضي فواز عطية 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة