السنة
2016
الرقم
995
تاريخ الفصل
30 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : رائف وليد مسعود سقف الحيط / طولكرم

              وكليه المحامي ابراهيم الشيخ

المستأنف عليه: يوسف مصطفى يوسف ياسين / دير ابو ضعيف

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن قاضي الامور المستعجلة في محكمة  بداية طولكرم   بتاريخ 6/10/2016  بالطلب المستعجل رقم 258/2016 و المتضمن رد الطلب.

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1. الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية يلتمس المستأنف قبوله شكلا.

2. اخطأ فاضي الامور المستعجلة حيث ان الشيكات موضوع الطلب معلقة على شرط واقف، وحيث انه لم يتحقق الشرط فان الشيكات اصبحت بدون قيمة.

3. ان صفة الاستعجال متوفرة وذلك ثابت من خلال تواريخ الشيكات ان اجل احدها قد حل وان المستأنف ضده قد قبض نقدا مبلغ مائة وخمسة عشر الف شيكل.

ويلتمس المستأنف قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والغاؤه والحكم بوقف صرف الشيكات.

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  وبجلسة  30/10/2016  تقرر السير في هذا الاستئناف بحضور فريق واحد  وفق الحالة التي نظر عليها الطلب امام محكمة اول درجة ثم تقرر قبول الاستئناف  شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  ملتمسا بنتيجة مرافعته قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف ، والحكم حسب ما جاء بلائحة الاستئناف وبعد التدقيق و المداولة  ختمت الاجراءات  

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى الطلب الصادر عنه الحكم المستأنف فأننا نجد ان المستأنف تقدم بطلبه لقاضي الامور المستعجلة  لغايات اصدار امر  بمنع صرف شيكات ذكرت ارقامها وقيمتها بلائحة الطلب ، وذلك على اساس من القول ان هذه الشيكات تم تحريرها كبدل لاتفاقية توريد بضاعة  عبارة عن شايش وجرانيت وان المستدعى ضده لم يلتزم  بتوريد البضاعة بموعدها.

  وحيث  طلب وقف صرف شيكات هو في حقيقه الامر معارضة بوفاء قيمه هذه الشيكات .وحيث انه وبموجب  المادة 249 من قانون التجارة النافذ لا يجوز المعارضة في الوفاء الا في حالتين وهما ضياع الشيك وافلاس الحامل وبالتالي فإنه لا يجوز للساحب ان يعارض في الوفاء بحالات اخرى ، فلا يجوز ان يعارض في وفاء قيمه الشيك الذي اصدره مقابل بضاعه تبين له فيما بعد انها كانت معيبه او ان المستفيد لم يسلم البضاعة في الميعاد المتفق عليه، و لا يرد القول   بان الشيكات معلقه على شرط واقف يتمثل بتسليم البضاعة  و ان المستأنف ضده تعهد بإعادتها  اذ ان مثل هذا الامر لا يعتبر سببا مقبولا للمعارضة في الوفاء وقبول الطلب المستعجل .

هذا فضلا على ان الاقرار المبرز ط/1 المؤرخ في 24/09/2016 جاء وفقا لما ورد فيه ووفقا لما تشير اليه لائحة الطلب لاحقا لإصدار الشيكات الامر الذي تكون معه الشيكات عند اصدارها غير معلقة على شروط كما يشير الطلب. ولما كان الامر كذلك و حيث ان المحكمة تختص برفع المعارضة وفق المادة 249 من قانون التجارة  و لا تملك منع  المعارضة بالوفاء في مثل الحالة موضوع الطلب  ،  وبالتالي فان تقديم طلب من اجل وقف صرف الشيكات المذكورة بالصورة التي تقدم بها المستدعي يكون في غير محله ومستوجباً الرد.

وحيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى رد الطلب الامر الذي يجعل اسباب الاستئناف لا ترد عليه من حيث النتيجة .

 

لــــــــــــذلك

ومما تقدم  وحيث تبين لنا ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف لذا فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة  و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف التي تكبدها .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 30/10/2016.

 

الكاتب                                                                                                      رئيس الهيئة