السنة
2016
الرقم
207
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــة الحـاكـمـــة بـرئاســة القاضـــــــي السـيـــــــــد طلعت الطويل 

وعضويـة القضاة الســـادة: محمد العمر، طالب البزور،محمد سلامة ،اسامة الكيلاني .

 

الطعن الاول رقم 206/2016

 

الطـاعـــــــــــن بالمدعي بالحق المدني : د. ف.ب بصفته رئيس بلدية بيت لحم ورئيس مجلس ادارة مركز السلام / بيت لحم

                    وكيلاه المحاميان: روك روك والفرد روك / بيت لحم          

المطعون ضده: م.ن / بيت لحم

                 وكيله المحامي : جميل العزة

الطعن الثاني رقم 207/2016

 

الطاعن: الحق العام - رئيس نيابة بيت لحم

المطعون ضده : م.ن / بيت لحم

                وكيله المحامي : جميل العزة

 

الإجــــــــــــــراءات

 

قدم طعنان الاول من قبل المدعي بالحق المدني يحمل الرقم 206/2016 بتاريخ 5/4/2016 والثاني بتاريخ 5/4/2016 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم الاستئنافية والذي قضى بتاريخ 24/2/2016 بقبول الاستئناف موضوعاً واعلان براءة المستانف المطعون ضده في الاستئناف رقم 105/2015 .

 

يستند الطعن الاول لما يلي :

1- الحكم الطعين مخالف للقانون في وزن البينة والمبرزات م/1 و م/2 .

2- خطأ محكمة البداية الاستئنافية بعدم بحث بينات النيابة وخاصة وثائق الشكوى التي تقدم بها المطعون ضده ضد الطاعن متهماً له بالسرقة واستعمال أشياء الغير والتي يثبت بها جريمة الافتراء واختلاق الجرائم .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

يستند الطعن الثاني رقم 207/2016 لما يلي :

1- خطأ محكمة البداية الاستئنافية بعدم بحث مسألة البينة المقدمة في الدعوى رقم 815/2010 وتبين من المبرزين م/1 و م/2 ان الشكوى كيدية وأضرت بالمشتكي والمبرزات ن /1 وهي الشكوى والتي تقدم بها المطعون ضده ضد الطاعن بتاريخ لاحق لشكوى الطاعن ضد المطعون ضده والافادات الى ن/12 .

2- خطأ محكمة البداية الاستئنافية بعدم بحث البينات المقدمة والمبرزات وتفنيدها ومعالجتها والرد عليها حسب القانون .

طالبت النيابة العامة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

المحكمــــــــــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعنين مقدمان ضمن الميعاد القانوني الحكم بقبولهما شكلا .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان النيابة العامة احالت المطعون ضده المتهم بموجب لائحة اتهام بدون تاريخ الى محكمة صلح بيت لحم عن تهمة اختلاق الجرائم والافتراء خلافا للمادة 209- 2010  ع لسنة 1960 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكما بتاريخ 12/3/2015 يقضي بالإدانة وحبسه ثلاثة اشهر ومائة الف دينار للمدعي بالحق المدني .

لم يقبل المتهم المطعون ضده بحكم محكمة الصلح فتقدم بالاستئناف الجزائي رقم 105/2015 والذي قضى بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعلان براءة المتهم المطعون ضده ورد الادعاء المدني .

لم تقبل النيابة بحكم محكمة البداية الاستئنافية فتقدمت والمدعي بالحق المدعى بالطعنين المذكورين وفق الاسباب الواردة بهما .

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى واسباب الطعن والقرار الطعين .

والذي نراه تحديدا ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض انه مشترط لاتمام جريمة الافتراء توافر الاركان التالية :

1-  ان يكون هناك بلاغ او اخبار .

2-  ان يتضمن الاخبار عزو صريح الى أخذ الناس .

3-  ان يتضمن الاخبار قد قدم الى السلطة القضائية او الى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية عن الجريمة المقررة.

4-  ان يكون الاخبار كاذباً .

5-  ان يكون الاخبار قد حصل بسوء نية .

وكذلك وتأكيدا على ما سبق لمعاقبة المتهم على جريمة الافتراء يثبت كذب الوقائع الواردة في الاخبار او الشكوى .

وان مجرد صدور قرار بحفظ الاوراق او بمنع محاكمة المبلغ عنه من التهمةالتي اسندها اليه المخبر او المشتكي لا يكفي لاثبات الوقائع الواردة في الشكوى وليس لهذا القرار حجية على المحكمة واهم عنصر في جريمة الافتراء أن يكون كذباً ....

 

 

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية قد اعملت وظيفتها الاساسية وهي اعادة النظر في الحكم المستانف من الناحية القانونية والموضوعية وقامت باعمال احكام المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي تنص بأن اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته وكان حكمها متفقا والقانون خاصة عندما تأكدلها من خلال المستندات والبينة ان عناصر تهمة الافتراء وفق ما بيناه غير متوفرة وقررت الغاء حكم محكمة اول درجة واعلان براءة الطاعن المستانف وفق ما هو وارد .

وحيث ان ما أثير في الطعن امام هذه المحكمة لمخالفة الحكم الطعون فيه للقانون لا يشوبه عيب مخالفة القانون او الخطأ في تطبيقه او في تأويله طبقاً لما نصت عليه المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ مما يكون معه الطعنين غير قائمين على اساس قانوني مما ترى المحكمة رفضه .

 

لــــــــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة رد الطعنين معاً ومصادرة التامين للطاعن بالطعن الاول وايداعه خزينة المحكمة .

 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   9/11/2016