السنة
2016
الرقم
208
تاريخ الفصل
10 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد  طلعت الطويل

وعضويــــــة القضــــــاة الســــــادة:  طالب البزور، عزت الراميني، محمد العويوي، اسامة الكيلاني.

الطـاعــــــــــن: النيابة العامة ممثلة للحق العام

المطعون ضده: م.ا / الخليل

وكيله المحامي محمد شاهين

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 5/4/2016 للطعن في الحكم  الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 84/2011 بتاريخ 17/2/2016 والذي جاء فيه (تقرر المحكمة اعلان براءة المتهم محمد سالم عودة الشويكي من التهمة المسندة اليه وهي اليمين الكاذبة وفق احكام المادة 221/1 ع لسنة 1960 لعدم كفاية الادلة).

يستند الطعن لما يلي:

1- اخطا الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وفي تأويله عندما اعتبر ان الوكالة الدورية هي مستند رسمي اذ ان الوكالة الدورية وحسب احكام القانون مستند رسمي من حيث التاريخ والتوقيع فقط اما باقي الوقائع فهي وقائع يجوز اثبات عكسها بكافة طرق الاثبات وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمتكم في العديد من احكامها.

2- اخطا الحكم المطعون فيه مع الاحترام في تطبيق القانون وفي تأويله حيث انه ثبت لمحكمة الاستئناف وبالبينة القاطعة والمستندات الرسمية (عقد البيع امام دائرة الطابو) ان الوكالة الدورية هي عقد صوري وهذا ما اكدته البينات المقدمة وشهادات الشهود.

3- اخطا الحكم المطعون فيه في النتيجة التي توصل اليها وفي تطبيق القانون وتأويله حيث ان محكمة الاستئناف لم تراعي ان المشتكين هم من الخلف العام ولم تأخذ بالظروف التي احاطت بتنظيم المستندات وكذلك لم تاخذ بالتناقض الجسيم بين البينات المقدمة.

4- اخطا الحكم المطعون فيه في النتيجة التي توصل اليها وفي وزن البينة حيث ان المحكمة كانت قد وجهت اليمين الحاسمة للمشتكي عليها المدعى عليهما في الدعوى الحقوقية 181/2003 وقد ابرزت هذه اليمين الحاسمة في النيابة التي قدمتها الى المحكمة كاملة وكانت قد وجهت هذه اليمين فى دعوى حقوقية حلفها المدعي عليهما في الصيغة المقترحة والمقررة من قبل المحكمة المدنية وذلك جلسة 3/7/2006 وفق الصيغة التالية (اقسم بالله العظيم اننا وكل واحد منا قمنا دفع المبلغ المتفق عليه عدا ونقدا بموجب الوكالة الدورية رقم 754/93 للمرحوم ع.ف وان اقرار باستلام الثمن واقرارا صحيحا) والتي ادت الى رد الدعوى ومما يسعف ذلك انه جاء في المادة 144 من قانون البينات انه يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المتعلقه بها والمادة 221 المذكورة شانها شان كافة الجرائم من حيث وجوب توفر الاركان الثلاثة للجريمة وهي الفعل وهنا حلف اليمين والنتيجة هذه متوفرة ايضا.

طالب الطاعن قبول الطعن ورفض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني.

 تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 25/4/2016 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان المطعون ضده المتهم قدم من قبل النيابة العامة بموجب لائحة اتهام مؤرخة في 14/2/2007 عن تهمة اليمين الكاذبة خلافا للمادة 221ن/ع لسنة 1960 امام محكمة صلح الخليل وبعد استكمال الاجراءات امامها قضت بتاريخ 20/1/2011 باعلان براءة المطعون ضده المتهم عما نسب له.

 لم تقبل النيابة بحكم محكمة اول درجة في الخليل فتقدمت بالطعن الاستئنافي رقم 84/2011 والتي قضت محكمة البداية الاستئنافية بالخليل بتاريخ 17/2/2016 ببراءة المطعون ضده مما نسب اليه.

لم ترضى النيابة بحكم محكمة البداية الاستئنافية بالخليل فتقدمت بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه.

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن وحول اوجه الطعن المتمثلة بخطأ محكمة البداية الاستئنافية في تطبيق القانون من حيث وزن البينة وتقديرها.

والذي نراه تحديدا حول واقعة حلف اليمين الكاذبة وما ورد في لائحة الاتهام ان المطعون ضده شهد زورا امام محكمة بداية الخليل حول واقعة قبض الثمن.

مما نخلص اليه تحديدا وتأصل واقعة  حلف اليمين الكاذبة فلا يقبل ادعاء المشتكي بان المشتكي عليه كان كاذبا بيمينه التي حلفها بالدعوى الحقوقية ما لم يقدم المشتكي بينة خطية تصلح لان تتخذ اساسا للاثبات ولا يثبت الادعاء بالشهادة مهما كانت قيمة المدعى به.

ولما ان محكمة البداية الاستئنافية ايدت حكم محكمة اول درجة من حيث النتيجة والتي اعملت وظيفتها الاساسية وفق المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية النافذ والتي تنص بانه اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه او تبدله سواء ضد المتهم او بحكم صلاحياتها القانونية والموضوعية كان لمصلحة المتهم وكان حكمها متفقا وصحيح القانون.

وحيث ان ما اثارته الجهة الطاعنة امام هذه المحكمة لمخالفة الحكم الطعين للقانون لا ينوبه عيب مخالفة القانون او الخطا في تطبيقه او في تأويله طبقا لما نصت عليه المادة 351 من نفس القانون المذكور. فيما يكون معه الطعن غير قائم على اساس قانوني مما ترى المحكمة رفضه.

لـــــــذلك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/11/2016