السنة
2016
الرقم
351
تاريخ الفصل
14 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد طلعت الطويل

وعضوية القضاة السادة : محمد العمر ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، محمد سلامه .

 

 

 

الطعــــن الأول رقم : 351/2016

الطــــــــــــاعــــــــــن   : الحـــق العام .

 

المطعـــــون ضـــدهما    : 1. ز.ا ـ دورا .

2. ع.ف ـ دورا .

وكيله المحامي زين الدين وصوص / الخليل .

الطعــــن الثاني رقــم : 352/ 2016

الطــــــــــــاعــــــــــنة   : ت.ح (المدعيه بالحق المدني) / سنجر ـ دورا .

وكيلها المحامي سامر ملحم / الخليل .

 

المطعـــــون ضـــدهما    : 1. ز.ا ـ دورا .

2. ع.ف ـ دورا .

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذين الطعنين بتاريخ 03/07/2016 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في القضايا الجزائية ذوات الأرقام 252/2015 و263/2015 و291/2015 الصادر بتاريخ 30/05/2016 القاضي برد الاستئنافين 263/2015 و291/2015 موضوعا ً وتأييد الحكم المستانف وقبول الاستئناف رقم 252/2015 موضوعا ً وإلغاء الحكم المستانف وبما للمحكمة من صفة موضوعية الحكم باعلان براءة المطعون ضده الاول مما اسند اليه من تهم وذلك لعدم كفاية الادلة .

يستند الطعن الأول إلى الاسباب التالية :

1.  إن القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا سليما وقد الحق بالمشتكية أشد الضرر .

2.  أخطأت محكمة الموضوع بالنتيجة التي توصلت اليها وكان عليها فتح باب المرافعة والسماح للنيابة بتقديم البينات .

3.  أخطأت محكمة بداية الخليل في قرارها المطعون فيه وبالنتيجة التي توصلت اليها دون التصدي للكيفية التي توصلت اليها ودون ان تشير الى السند القانوني .

4.  ان القرار المطعون فيه جاء مخالف للملف الجزائي .

5.  أغفلت محكمة بداية الخليل البينة المقدمة من النيابة العامة ولم يتم تقديم اية بينة دفاعية تناقض البينة المقدمة .

6.  إن الأخذ بما ذهبت اليه محكمة بداية الخليل فيه ضياع وإهدار لحق المجتمع في القصاص.

7.  أخطأت محكمة بداية الخليل بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان التهم المسنده للمطعون ضدهما من الجرائم البشعه .

يستند الطعن الثاني إلى الاسباب التالية :

1.  القرار الطعين مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليلا ً سليما وقد الحق بالطاعنة أشد الضرر .

2.  أخطأت محكمة بداية الخليل بالنتيجة التي توصلت اليها .

3.  أغفلت محكمة بداية الخليل البينة المقدمة في الملف الاساسي .

4.  إن البينات المقدمه في الملف تصلح لاصدار قرار لصالح الطاعنة .

5.  إن الاخذ بما ذهبت إليه محكمة بداية الخليل فيه إهدار لحق الطاعنة .

وطلب الطاعنين قبول الطعنين موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المقتضى .

تقدم المطعون  ضده الثاني بلائحة جوابية طلب فيها بعدم قبول الطعنين .

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعنين مستوفيان لاوضاعهما القانونية تقرر المحكمة قبولهما شكلا ً .

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى أن المطعون ضدهما (المتهمين) في الدعوى الصلحية رقم 1464/2013 صلح دورا وموضوعها الذم والقدم والتهديد عبر الهاتف وقد أصدرت المحكمة بتاريخ 15/04/2015 حكمها القاضي بادانة المطعون ضده الاول زياد الرجوب بالتهمة المسنده اليه وحبسه مدة ثلاثة شهور وإعلان براءة المطعون ضده الثاني ع.فمن التهمة المسندة اليه ورد الادعاء بالحق المدني المقدم من الطاعنة في الطعن الثاني ت.ح .

لم يرتض المطعون ضده الاول بالحكم الصادر وبادر الى تقديم الاستئناف رقم 252/2015 امام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية والتي أصدرت حكمها بتاريخ 30/05/2016 القاضي بقبول الاستئناف 252/2015 موضوعا وإعلان براءة المطعون ضده زياد من التهمة المسندة اليه .

كما تقدمت الطاعنة تغريد بالاستئناف رقم 263/2015 وتقدمت النيابة العامة بالاستئناف رقم 291/2015 وقد قررت محكمة بداية الخليل رد هذين الاستئنافين بذات التاريخ 30/05/2016 .

لم ترتض النيابة العامة والمشتكية بهذا القرار وتقدموا بهذين الطعنين .

وبالرجوع لاسباب الطعنين والقرار المطعون فيه وبانزال حكم القانون على الواقع نجد ان الطعن الاول 351/2016 غير مقبول وخلا الطعن من أي سبب من الاسباب التي حددتها المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية ووجدت المحكمة ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم تخطيء محكمة الموضوع في تطبيقه او تاويله وقام على اسباب ادت الى النتيجة التي انتهت اليها فيكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون ويستوجب رده .

ولما كان الطعن رقم 352/2016 إنصب على الادعاء بالحق المدني وحيث ان القرار المطعون فيه يقضي باعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة اليه وتم رد الطعن .

 

لــــــــــذلــــك

         تقرر المحكمة رد الطعنين موضوعا ً ومصادرة مبلغ التامين وإيداعه خزينة المحكمة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط