السنة
2016
الرقم
415
تاريخ الفصل
9 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي الســــيد سائد حمد الله
وعضــوية القـاضـيين الســيدين كفاح الشولي و منال المصري
 

المســــــــتأنـف : ا.ا/نابلس

                    

المستأنف ضده : الحق العام  

 

القرار المستأنف : قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 31/10/2016 في طلب اخلاء السبيل المقدم في القضية الجنائية رقم 158/2016 بداية نابلس والقاضي برفض طلب اخلاء سبيل المستأنف بالكفالة لضمان سير اجراءات التحقيق النهائي.

 

يستند الاستئناف في جوهره للقول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وان التهمة المسندة للمستأنف ليست من التهم الخطيرة على الامن وسلامة المجتمع.

 

بالتدقيق ومن حيث الشكل تقرر قبوله شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نجد ان الجرم المسند للمستدعي هو من الجنايات (زراعة نباتات تنتج عنها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية) هذا من جانب ومن جانب اخر فإننا نجد ان الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي مما يعني ان المحافظة على الامن العام وسلامة التحقيق الابتدائي يستلزم بقاء المستأنف موقوفا حتى تاريخه مما يجعل ما توصل اليه القرار المستأنف متفق والقانون.

 

لـــــــــــــــذلك

 

فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً.

 

 

قراراَ صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 9/11/2016

 

القاضي                       القاضي                    رئيس الهيئة