السنة
2016
الرقم
108
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــــة: برئاســـــــــة القـــاضي الســــــــيد هشــــــــام الحتــــو                                                                   وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد وتيسير ابو زاهر

 

المستدعـــــي: أحمد محمود محمد ابو عواد / الخليل - السموع   

             وكيلاه المحاميان غاندي ربعي و/أو محمد علي ربعي / رام الله

 

        المستدعى ضدهم:

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته يمثله  ويبلغ بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته

2- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته

3- وكيل وزارة التربية والتعليم العالي  في وزارة التربية والتعليم بالإضافة الى وظيفته

الإجــــراءات

بتاريخ 8/5/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضدهم بتاريخ 10/2/2016 ويحمل الرقم                           ( و ت/905679387/110423خـ/1109) والقاضي بإلغاء تعيين المستدعي، وكتاب ديوان الموظفين العام رقم (53093 ت ع ) بتاريخ 2/12/2015.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.

 

في جلسة 30/5/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 19/6/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهم لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 22/6/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته، ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه، وقدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المدعى عليهم مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى في ان المستدعي صدر بحقه كتاب تعيين لدى دائرة التربية والتعليم ثم بعدها صدر القرار المطعون فيه، الامر الذي لم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به  لدى محكمة العدل العليا.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان المادة 284/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد حددت ميعاد تقديم الدعوى لدى محكمة العدل العليا بستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وحسب ما هو واضح من القرارين المطعون فيهما ان الاول صادر بتاريخ 10/2/2016 والثاني صادر بتاريخ 2/12/2015 وبما ان المستدعي قد تقدم بهذه الدعوى بتاريخ 8/5/2016 اي بعد مضي الميعاد القانوني مما يعني عدم قبول الطعن ورده شكلاً اما بالنسبة الى ما جاء في البند السابع من لائحة الدعوى من ان المستدعي قام بالتظلم وفق الاصول على قرار المستدعى ضدهم بالغاء تعيينه وتثبيته، حيث جاء الرد على تظلمه وشكوته بتاريخ 19/4/2016 بالبقاء على قرارهم الطعين بعدم التثبيت، فإن المحكمة تجد ان المستدعي لم يقم بالطعن في هذا القرار كما ان وكالته الخاصة لم تشمل اقامة الدعوى على هذا القرار الوارد في البند السابع اعلاه الامر الذي يدل على ان الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

    قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم في 29/11/2016