السنة
2016
الرقم
151
تاريخ الفصل
7 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هـــــــشام الحــــتو                                                                   وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد و تيسير ابو زاهر

 

المستدعـــــي:  موفق صالح أحمد الشيخ / القدس - وادي الجوز

              وكيلته المحامية ولاء الشيخ / القدس 

 

 المستدعى ضدهما: -

1- وزير المالية بالإضافة لوظيفته / رام الله

2- مدير عام الادارة العامة للرواتب بالإضافة لوظيفته / رام الله

الإجــــراءات

بتاريخ 15/6/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيلته بهذه الدعوى للطعن في القرار الاداري المستمر الصادر عن وزير المالية ومدير عام الرواتب بوقف صرف العلاوة الاجتماعية وحسم مبلغ 6511 شيكل من راتبه بأثر رجعي بواقع 411 شيكل بدل علاوة الزوجة.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى  والقرار المطعون فيه تجد المحكمة انه قد استقر الفقه والقضاء على انه من ضمن شروط استدعاء الدعوى التي تقام لدى محكمة العدل العليا ان يدرج فيها مضمون القرار المطعون فيه لان الاساس القانوني هو ان على المدعي اتباع القواعد الاجرائية التي تنظم سير المحاكمة امام محكمة العدل العليا والموجودة في قانون الاجراءات العام وهو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وحسب ما تقضي به المادة 52/5 منه على اشتمال لائحة الدعوى على القرار المطعون فيه بشكل واضح ومحدد لانه اذا كان هناك قرار اداري سليم تكون هناك دعوى عدل عليا وان لم يكن هناك قرار اداري فلا وجود لدعوى عدل عليا وان هذا الامر من النظام العام تثيره  المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولم يثيره احد من الاطراف.

وباستعراض لائحة الدعوى بالصيغة الواردة انها جاءت مخالفة لنص المادة 52/5 المذكورة اعلاه وجاءت على غير الاصول الواجبة الاتباع الامر الذي يشكل جهالة فاحشة والتي تعتبر سبباً كافياً لرد الدعوى شكلاً.

ولما كان الاصل في القرار الاداري ان يصدر سليماً متمتعاً بقرينة الصحة والسلامة في شكله وموضوعه وبيان رقم وتاريخ القرار والجهة المختصة التي اصدرته وتحديد مضمونه على وجه التحديد لا على  الاختيار والتمييز وتحديد مضمون القرار الطعين وباستعراض لائحة الدعوى بالصيغة الواردة انها جاءت مخالفة لنص المادة 52/5 المذكورة اعلاه وجاءت على غير الاصول الواجبة الاتباع لانها لم تشتمل على أي قرار اداري حسب الشروط المطلوبة الامر الذي يشكل جهالة فاحشة والتي تعتبر سبباً كافياً لرد الدعوى شكلاً .

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.  

     قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم في 7/12/2016