الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي رائد عصفور
وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة وهدى مرعي
المستأنفان: 1- حابس عبد اللطيف عبد القادر مراعبة/ راس عطية
2- يوسف عبد اللطيف عبد القادر مراعبة/ راس عطية
وكيلهما المحاميان خالد سلمان و/او انس جدع
المستأنف عليه: 1- مأمور تسجيل أراضي قدوم بالاضافة لوظيفته
2- شركة همنوتا محدودة الضمان
موضوع الاستئناف :الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بالقضية الحقوقية رقم 102/2016 بتاريخ 21/3/2018 والقاضي برد دعوى الجهة المدعية وتضمينها الرسوم والمصاريف.
يستند اسباب الاستئناف الى ما يلي
1. ان قطعة الارض موضوع الدعوى يقع جزء منها في المناطق المصنفة (ب).
2. اخطأت محكمة بداية قلقيلية في حكمها برد الدعوى استنادا الى سبب عدم احضار عقد البيع المنظم لصالح الشركة المدعى عليها الثانية.
3. ان سند تسجيل قطعة الارض واضح وضوح الشمس وان رقم عقد البيع مكتوب على السند بشكل واضح.
4. ان الصورة المصدقة عن الملف الجزائي المبرز واضحة.
5. الحكم الصادر متناقض وضد وزن البينة
الاجراءات
بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا.
المحكمة
و بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فان موضوعها ابطال وفسخ عقود بيع .
وتشير الدعوى الى انه تم بيع جزء من حصص المدعيين واخرين استنادا الى الوكالة الخاصة رقم 131/81 عدل قلقيلية الى الشركة المدعى عليها الثانية بموجب عقد البيع رقم 160/82 و 201/82 وعقود بيع اخرى ناتجة عن هذه الوكالة و ذلك امام دائرة تسجيل الاراضي في قدوم .
وتشير لدى انه صدر حكم محكمة بداية قلقيلية بتاريخ 25/6/2015 في الجناية رقم 574/2005 يقضي بادانة المتهم كاتب العدل فاروق حسني محمد داوود بتهمة التزوير و ثبت بان الوكالة الخاصة اعلاه هي وكالة مزورة بالتوقيع وفي المضمون.
وبالرجوع الى لائحة الاتهام المقامة ضد فاروق المذكور فانها تشير الى انه في شهر اذار من عام 1981 حضر المتهم المذكور الى منزل المجني هليهم و طلب منهم التوقيع على وكالة خاصة لشق طريق دون ان تتضمن رقم الحوض او القطعة .
وبالرجوع الى القرار الصادر في الجناية رقم 574/2005 فانه يشير الى انه ثبت من البينات توفر عنصر الضرر الذي لحق بالمجني عليهم جراء جريمة التزوير التي اقترفها المتهم لانه تم بيع قطعة الارض الخاصة بهم و تحمل رقم 26 حوض 7643 بالاستناد الى الوكالة الخاصة المزوة موضوع الدعوى التي قام المتهم بتزويرها وصولا الى ادانة المتهم.
وبالرجوع الى الوكالة الخاصة موضوع الدعوى المذكورة فهي المبرز ن/1 وهي الوكالة الخاصة رقم 131/51 عدل قلقيلية بتاريخ 15/3/1981 .
وعليه وحيث ان الوكالة الخاصة التي تم البيع بموجبها الى المدعى عليها الثالثة هي وكالة ثبت تزويرها بحكم جزائي اصولي فان المحكمة تقرر الغاء عقدي البيع رقم 160/82 و 201/82 وجميع عقود البيع الناتجة عن الوكالة الخاصة موضوع الدعوى و اعادة الحال الى ما كان عليه.
لــــذلك
تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء عقدي البيع رقم 160/82 و 201/82 وجميع العقود الترتبة عليهما و اعادة الحال الى ما كان عليه مع الرسوم و المصاريف و 500 دينار اتعاب محاماة.
حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 30/9/2018
القاضي القاضي رئيس الهيئة