السنة
2016
الرقم
249
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

محـكـمـة العـدل العليــــا

           

الـــقـــــــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســــــــــــــــــــــــــــــة  الســــــــــــــــــــيد القاضـــــــــــــــــــــــــــي هشـــــــــــــــــــــــــام الحـتـــــــو
                   وعضويـة الســـــيدين القاضييــــــــن رفيـــــــق زهـــــــــــد  و محمد الحاج ياسين
 

المستدعـــــي: المحامي زيد نعيم ابراهيم يزيد الأيوبي / القدس - كفر عقب

            وكيلاه المحاميان علي شقيرات و أحمد الصياد

 

المستدعى ضدهما:-

1. مجلس نقابة المحامين النظامين الفلسطينين في الضفة الغربية ممثلاً بنقيب المحامين حسين شبانة و حاتم شاهين وأمين السر ربحي قطامش وأعضاء المجلس أنطوان سلمان و موسى الكردي و قصي عواد وفهد الشويكي و غسان مساد و سليمان ياسين بالإضافة الى وظائفهم التي يشغلونها في مجلس النقابة

2. نقيب المحامين النظامين الفلسطينيين حسين شبانة بالإضافة الى وظيفته باعتباره ممثلاً قانونياً لمجلس النقابة سنداً لقانون نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم (3) لسنة 1999

 

 

 

 

الإجــــراءات

بتاريخ 9/10/2016  تقدم المستدعي بهذه الدعوى بواسطة وكيله  للطعن في القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينين الصادر بتاريخ 27/9/2016 والمبلغ بتاريخ 5/10/2016  والذي صدر بناءاً على توصية وتنسيب المجلس التأديبي لدى مجلس نقابة المحامين الذي اصدر توصيته بالإدانة سنداً للشكوى رقم (98/2015) بناءً على احالة من لجنة الشكاوى والمتضمن ايقاع عقوبة المنع من ممارسة مهنة المحاماة مدة اربعة اشهر تبدأ من تاريخ 27/9/2016 ولغاية تاريخ 27/1/2017 والقرار مختوماً بخاتم النقابة ويحمل توقيع امين سرها ربحي قطامش ويحمل رقم الاشارة (م.س/1079/9) .

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول القانون .

 

في جلسة 13/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (م/1و م/2)  وشهادة المستدعي لنفسه وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع الأصول والقانون وفي جلسة 18/10/2016 أصدرت المحكمة  مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى إصدار القرار المطعون فيه و/ أو بيان ما يحول دون إلغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية، مع توقيف  تنفيذ القرار المطعون فيه .

 

بتاريخ 30/10/2016 قدم ممثل المدعى عليهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 17/11/2016كرر ممثل المدعى عليهما اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المستدعي بينة مفنده وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم ممثل المدعى عليهما مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

المحـــــكمـــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الإطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع أقوال الطرفين تبين للمحكمة أن المستدعى ضده مجلس نقابة المحامين ومن خلال البينات المقدمة في الشكوى المرفوعة إليه من المشتكي اياد خالد علي عساكره بمواجهة المستدعي توصل بما له من صلاحية في وزن وتقدير البينات إلى أن المستدعي ثبت ارتكابه لخطأ مسلكي مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام قانون نقابة المحامين والنظام الداخلي وأن عدم مراعاة ذلك يعتبر مخالفة مسلكية يستوجب المساءلة وحيث أنه قد استقر الفقه والقضاء الإداري على أن محكمة العدل العليا لا تملك التعقيب على الأدلة التي كون المجلس التأديبي في نقابة المحامين قناعاته وعقيدته وأن المحكمة تجد أن الإجراءات التأديبية والأصولية في المجلس التأديبي تمت وفق قواعد وإجراءات القانون الصحيحة وأن النتيجة التي توصل إليها المجلس التأديبي في قرار الإدانة مستخلصة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً ضمن أصول وبينات ثابتة في الدعوى كما أن المستدعي لم يقدم للمحكمة أية بينة على أن القرار المطعون فيه مشوب بأي عيب من العيوب التي نعاها عليه في لائحة الطعن  كما ان اجراء المصالحة بين المشتكي اياد خالد عساكره وبين المدعي المحامي زيد نعيم الايوبي لا يعتبر مبرراً نهائياً في عدم مساءلته تأديبياً عن الفعل والمخالفة التي قام بها كونه عضواً في نقابة المحامين وان مخالفاته تسيئ الى مهنة المحاماة والى رجال القانون والى زعزعه ثقة المواطنين في المحامين وفي نقابة المحامين الأمر الذي يدل على أن القرار المطعون فيه جاء متفقاً وصحيح القانون وأن أسباب الطعن لا ترد عليه الأمر المستوجب لرد الدعوى.

 

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة:

1-الغاء القرار الصادر بتاريخ 18/10/2016 القاضي بتوقيف القرار المطعون فيه.

2-رد الدعوى.

3. تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومائتي  دينار أتعاب محاماة.

 

قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 12/12/2016