السنة
2016
الرقم
662
تاريخ الفصل
30 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد حسن محمد نوفل / الخليل  بصفته الشخصية من تركة مورثه المرحوم عبد الرازق حسن سالم ابو جحيشة بواسطة وكيله المناب المحامي حمزة ابو يعقوب

 

المسـتأنـف ضده 

:

1. محمد عبد الرازق ابو جحيشة  2. محمد علي عبد الرازق ابو جحيشة  3. عمر علي عبد الرازق ابو جحيشة





 

وكيل الاول و الثالث المحامي : فوزي مسودة

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بالطلب المستعجل رقم 317/2016 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 546/2016 تاريخ 7/8/2016 و المتضمن رد الطلب مع تضمين المستدعي 50 دينار اردني اتعاب محاماة على ان تعود الرسوم و المصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة

اسباب الاستئناف

1. اخطأ القاضي بعدم استخدام صلاحيته و فتح باب المرافعة و تكليفه باحضار البينة

2. اخطأ قاضي الموضوع بعدم مراعاة حصر الارث المقدم من البينات و ان المستدعي من ضمن الورثة

3. ان المستدعي يرفق شهادة صادرة عن بلدية اذنا تشهد بملكية الورثة لقطعة الارض

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 13/10/2016 تقرر رؤية الطلب و تقرر منع المستأنف من تقديم اي بينة

كون ان محكمة الاستئناف هي محكمة قانون و ليست موضوع في الطلبات المستعجلة و ترافع وكيل المستأنف ملتمساً اعتماد لائحة الاستئناف مرافعة له و ترافع وكيل المستأنف ضده ملتمساً رد الاستئناف .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف و هو خطأ قاضي الموضوع بعدم استخدام صلاحيته و الزام المستأنف بتقديم بينة يثبت الملكية بالرجوع الى المادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية و التي اجازت للقاضي فتح باب المرافعة و تقديم البينات ان القانون اجاز للقاضي ذلك لغايات الوصول الى العدل وليس ان يكون مع احد الخصمين لغايات الزامه بتقديم بيناته اذ ان اثبات الملكية هو اساس الطلب و كان على وكيل المستأنف ان يقدمه و ان هذه الصلاحية ممنوحة للقاضي على سبيل الجواز وليس على سبيل الالزام و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثاني هو اثبات ان المستدعي و المستدعي ضدهم الورثة ان هذا لا يثبت ان بينهم ملكية لعقارات وجود حجة حصر ارث لا يعني ذلك ان هنالك ملكية متنازع عليها اذا ان الملكية تثبت بسندات تسجيل وليس بحجة حصر ارث وعليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد اما السبب الثالث فقد اجابت عليه المحكمة اثناء نظر الاستئناف و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد كما ان البلدية ليست جهة رسمية لاصدار سندات الملكية للعقارات .

لذلك

لما تقدم و عملاً باحكام المادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية و لعدم وجود اي سبب يجرح القرار المستأنف فاننا نقرر رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف على ان يتحمل المستأنف الرسوم و المصاريف .

 

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليهما

 وافهم في 30/11/2016