السنة
2018
الرقم
306
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنفة : عايدة حنا خليل زيادة بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة والدها المرحوم حنا خليل سالم حنانيا     

                 وكيلها المحامي نائل عاصي / رام الله  

المستأنف عليهم :1- غازي حنا خليل حنانيا

                       2- ماهر حنا خليل حنانيا

                       3- سهيل حنا خليل حنانيا

                       4- نادر حنا خليل حنانيا

                 وكيل (1/3/4) المحامي موسى الكردي / رام الله

                     5- فادي غازي حنا حنانيا

                    6- حنا غازي حنا حنانيا

                    7- جمانة غازي حنا حنانيا

                   8-  حمزة عبد الغني محمد ثابت

                  9- خالد صبحي عبد المطلب كببجي

                 10- حنا سهيل حنا حنانيا 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 182/2018 بتاريخ 28/2/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل ومشوب بالجهالة الفاحشة

2- اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم قبول الطلب لعدم الاختصاص

3- اخطأ قاضي الامور المستعجلة بعدم قبول الطلب دون بحثة بوجود حق للمستأنفة .

تقدم المستانف عليهم (1/3/4) بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/4/2018 تقرر السير في الاستئناف بحضور وكيل المستأنف عليهم (1+3+4) وتم قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية واستيفائة شرائطة الشكلية وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليهم (1+3+4)  اللائحة الجوابية وترافع وكيل المستأنفة وطلب فسخ القرار المستأنف والحكم بما جاء في اسباب الطلب وفي جلسة 11/4/2018 ترافع وكيل المستأنف عليهم بمرافعه خطية واقعة على اربع صفحات ضمت الى اوراق الضبط واعطيت الارقام من 5-8 وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة وفي جلسة 18/4/2018 ختتمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم  .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة، فأننا نجد ان السبب الاول من اسباب الاستئناف جاء عاما مبهما دون بيان أوجه المخالفة القانونية وعدم بيان مواطن الجهالة الفاحشة لتقف محكمتنا عليهما لذا يكون السبب الاول واجب  الرد .

اما بخصوص باقي اسباب الاستئناف (2+3) فأننا نرى ان قانون الاصول  قد اجاز لقاضي الامور المستعجلة  ان ينظر الطلب المستعجل بحضور المستدعي او ان يقرر تعيين جلسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام لنظر الطلب وتبلغ المستدعى ضده بالحضور ويصدر قاضي الامور المستعجلة قراره في الطلب بحضور المستدعي او بعد الاستماع الى الخصوم حسب مقتضى الحال .

وطالما ان قاضي الامور المستعجلة قد استمع الى البينة الاولية حول ظرف الاستعجال ووجد ان ظرف الاستعجال غير متوافر من خلال شهادة الشاهدة والتي قالت ( علمت بان اشقائي الذكور قاموا بتسجيل قطع الاراضي باسمائهم قبل خمس سنوات حيث قاموا بتنفيذ الوكالة الدورية قبل خمس سنوات وقبل سنة طلبت منهم ان يعطوني حقي بالميراث ثم انتظرت مدة سنة وبعد سنة لم احصل على شيء ولهذا السبب توجهت الى المحكمة ).

وعليه فان قاضي الامور المستعجلة قد توصل الى صحيح القانون من خلال البينة المذكورة سيما ان الاجراءات  المتبعة من قبله متفقة واحكام القانون ، ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد خلا من اية اجراءات واضحة في السير في الطلبات المستعجلة وانما ما استقر عليه القضاء والفقه لدينا ان قاضي الامور المستعجلة له ان يتحقق من ظرف الاستعجال ابتداءا حتى يكون مختصا بنظر الطلب والا اصبح الطلب يكون نطاقة امام محكمة الموضوع لعدم توافر ظرف الاستعجال وهذا متفق واحكام المادة 102 من قانون الاصول  والتي اشترطت اختصاص القضاء المستعجل منوط بشرطين الاول ضرورة توفير  عنصر الاستعجال  في المنازعة المطروحة والثاني  ان يكون المطلوب اجراءا مؤقتا  لا فاصلا في اصل الحق واذا افتقرت المنازعة الى اي من هذين الشرطين  انتفى القضاء  المستعجل ويتعين الحكم بعدم الاختصاص  وطالما توصل قاضي الامور المستعجلة  ان ظرف الاستعجال والضرر غير متوافر لمرور مدة طويلة تتجاوز خمس سنوات الامر الذي لا تكون معه  المستدعية جديرة بالحماية المؤقتة  والتي نص عليها المشرع في المادة  102 من قانون الاصول مما يغدو ان القرار المستأنف متفق واحكام القانون وان اسباب الاستئناف واجبة الرد

لـــــــذلك

        تقرر المحكمة وبالأغلبية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

      حكما حضوريا صدر و تلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 18/4/2018