السنة
2016
الرقم
851
تاريخ الفصل
12 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الكريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

المستأنفتان: 1. نهى حامد طلب غتيت / القدس

2. فداء علي عيسى غتيت / القدس

         وكيلهما المحامي: إسماعيل الطويل / رام الله

المستأنف عليها: النيابة العامة

                  

القرار المستأنف: القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله بتاريخ 05/04/2016 في الطلب المدني رقم 323/2016 والقاضي بألقاء الحجز التحفظي على الحسابات البنكية لدى جميع البنوك العاملة في فلسطين بكافة العملات العائدة للمستأنفتين.

 

يستند الاستئناف في مجمله الى ان القرار المستأنف غير معلل وجاء ضد وزن البينة واخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها وان البينة المقدمة لا تصلح لإصدار القرار المستأنف.

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه على العلم وكرر وكيل الجهة المستأنفة لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل النيابة وقدم وكيل الجهة المستأنفة بينته المؤلفة من كتاب صادر عن النائب العام موجه للبنك العربي وصورة عن كتاب صادر عن البنك العربي موجه الى وحدة المتابعة المالية وصورة عن كشف حساب توفير صادر عن ذات البنك عدد 2 وصورة عن القرار الصادر بالطلب موضوع الاستئناف والمبرزة جميعها تحت ابراز س/1 وصورة عن القرار بالطلب 721/2016 وقدم وكيل النيابة بينته المؤلفة من كتاب صادر عن وحدة المتابعة المالية وكتاب موجه الى النائب العام عن تلك الوحدة وصورة عن الملف الجزائي المتعلق بالجناية 98/2015 المبرز س ع /1 ومجموعة إفادات للمستأنفة الأولى مأخوذة من قبل نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية وصورة عن الملف الجزائي رقم 1753/2016 تحقيق نيابة رام الله المبرز س ع /2 و س ع /3 وختم وكيل النيابة بينته وصرح وكيل الجهة المستانفة انه لا يرغب في تقديم بينة إضافية والتمس اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له، وقدم وكيل النيابة مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأيد القرار المستأنف.

 

المحكمة

 

أما من حيث الموضوع فأننا نجد ان المادة 33 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن مكافحة غسيل الأموال قد اجازت للنائب العام وبناء على قرار من المحكمة المختصة القاء الحجز التحفظي على الأموال والوسائط المرتبطة بجريمة غسل الأموال.

ونجد من خلال ظاهر البينات المقدمة انه يوجد لائحة اتهام مقدمة من مدير الشرطة ضد المستأنفة الأولى وموجه للنائب العام بتهمة تجارة مواد مخدرة وكذلك نجد  من ظاهر البينة ان الشرطة ضبطت في منزل المستأنفة الأولى كميات من المواد المخدرة وأدوات أخرى متعلقة بالعمل بالمخدرات وكذلك لائحة اتهام ضد ابن المستأنفة الأولى بتهمة زراعة وتنمية عقاقير خطرة وبما انه وفق ظاهر البينة انه يوجد للمستأنفة الأولى عدة حسابات ويوجد لها عدة حركات مالية بمبالغ كبيرة وحيث انه يوجد شبهات بغسيل أموال فان الطلب بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المستأنفة الأولى جاء متفقا مع الأصول والقانون وان هناك أسباب ظاهرية تؤيد صدور هذا القرار اما بخصوص المستأنفة الثانية فان النيابة لم تقدم اية بينة تشير في ظاهرها الى ان هناك سبب موجب لمثل هذا القرار بخصوصها.

 

لــــــذلك

فأننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا بخصوص المستأنف الأول والإبقاء على القرار المستأنف بخصوصها وقبول الاستئناف بخصوص المستأنفة الثانية وإلغاء القرار المستأنف بخصوصها فقط.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 12/12/2016

 

                                                                                            القاضي عبد الكريم حنون

 

الكاتب                                                                               رئيس الهيئة