السنة
2016
الرقم
959
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمه .

المستأنف  :عبد اللطيف محمد عبد اللطيف عوده  / حبله

وكيلاه المحاميان  سهيل عوده و / او وجدي قواريق / قلقيلية 

            

المستأنف عليه : محمود سعيد اسعد ريان / سلفيت

وكيله المحامي خالد سلمان انس الجدع

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية في الطلب رقم 76/2016 الصادر بتاريخ 17/8/2016 المتفرع عن الدعوى رقم 133/2016 و المتضمن رد طلب المستدعي على ان تقود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة    .

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :-

1-  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ومستوفيا شرائطة الشكلية نلتمس قبولة شكلا

2-  لم يتم ارفاق صورة مصدقة عن الحكم المستأنف وذلك لسبب خارج عن ارادة المستأنف ووكيلاه

3-  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وان قاضي الامور المستعجلة  قد جانب جادة الصواب في مخالفته لشرائط القضاء المستعجل حيث ان المستأنف يتاثر جدا من جراء وقوع الحجوزات على عقاراته .

4-  وبالتناوب فان الكمبيالة هي ضمان " تامين " للدين وهذا ثابت في ملف الدعوى وكان على المستدعى ضده ان يسلمها للمستأنف بعد ان استلم حقوقه .

5-  ان المستانف قد تجاوز  حدود التفويض بقيامة بتعبئة البيانات الالزامية ومن ضمنها المبلغ وتاريخ الاستحقاق وهذا ما اقر به المستدعى ضده في المحكمة .

6-  كان على قاضي الامور المستعجلة  ان يتحسس  ظاهر  الطلب المقدم ولا يعني ذلك دخول في اصل الحق حيث ان لجدير بالحماية القانونية هو المستدعي وليس المستدعى ضده كما ذهبت اليه المحكمة حيث ان الاصل هو براءة الذمة

7-  ان استنتاج قاضي الامور المستعجلة غير شائع ومتعارض عما هو ثابت من بينات وهناك قصور في التعليل وفساد في الاستدلال .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 20/11/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا بالنتيجة  قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستأنف و بجلسة 29 /11/2016  ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة  بلائحة واسباب الاستئناف فاننا نجد ان جل  ما جاء فيها يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة  ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه  ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة فاننا نجد ان المستأنف تقدم بالطلب الصادر به الحكم المستأنف و ذلك لغايات وقف تنفيذ الدعوى التنفيذية رقم 1419/2016 وذلك على اساس من القول بانه اقام دعوى منع مطالبة بمبلغ 150000 شيقل و انه لا يوجد حق للمستأنف عليه بالمطالبة بقيمة الكمبيالة محل التنفيذ كونها اعطيت له على بياض و سلمت له كضمان شيك مسحوب من حساب نادر خروب الملسم له على بياض ، و نجد ان المستأنف و في شهادته بالطلب الصادر عن الحكم المستأنف يقول           ( .. قمت باحضار شيك من عديلي ويدعى نادر خروب و الشيك كان مفتوح و قلتله بعطيك الفين شيقل نقدي و عشرة الاف شيقل شيك وان الشيك معبئ بحدود عشرة الاف شيقل وان الشيك ضمان للمبلغ المترصد بذمتي .. وثاني يوم اعطيته و الكمبياله لازم يحط فيها المبلغ عشرة الاف شيقل ..)  في حين ان المستأنف و بلائحة استئنافه  يقول ان المستأنف تجاوز حدود صلاحيته بتعبئة البينات الالزامية و التاريخ .

و باستعراضنا اقوال المستأنف سواء تلك الواردة بلائحة الطلب او الواردة  بشهادته او بلائحة استئنافه فاننا نجد انه هذه الاقوال  لا تشير الى جدية الدعوى  المتفرع عنها هذا الطلب خاصة في ظل عدم انكار التوقيع و انشغال الذمة  ، اما كون المستأنف عليه مفوض او غير مفوض بتعبئة البينات الواردة  بالكمبيالة فاننا نجد ان اقوال المستأنف في هذا الشأن لم تكن واضحة وجازمة فهو تارة يقول ان الكمبيالة سلمت له خالية من البينات ضمانا لشيك سلم على بياض ايضا و تاره اخرى يقول ان الشيك معبأ بعشرة الاف شيكل و الكمبيالة لازم يحط فيها عشرة الاف شيكل ،   ، و لما كان الامر كذلك وحيث ان  صلاحية المحكمة بوقف دعوى تنفيذيه محلها ورقة تجارية لا يتم بالاستناد  الى الفصل الثاني من قانون الاصول المدنية والقائم على اساس توافر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق وانما يتم  استناداً الى نص خاص في قانون خاص وهو المادة  32/3  من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005  ، وبالتالي فان هذا النوع من الطلبات لا يشترط لقبوله توافر عنصر الاستعجال ولكن مناط الوقف وجود الدعوى الموضوعية التي من شأنها ومن صلاحية النظر فيها لقاضي الموضوع ، فوقف الدعوى يتم لغايات البحث والبت في الاسباب الموضوعية التي يمكن ان يكون من اثارها الغاء السند المقدم للتنفيذ ومن هنا فإن المحكمة التي تملك هذه الصلاحية هي المحكمة التي تنظر في الدعوى فقط وهي تنظر بالطلب بالنظر الى جدية الدعوى وطبيعتها وما تلاحظه من وقائع في الدعوى ، و عليه وحيث اننا توصلنا الى ان اقول المستأنف غير كافية  الى التحقق من جدية الدعوى وطبيعتها ،  و بالتالي فان طلب المستأنف بوقف الدعوى الدعوى التنفيذيه رقم 1419/2016  يكون مستوجب الرد لهذا السبب   و حيث ان الحكم المستأنف قد انتهى الى رد طلب وقف الدعوى التنفيذيه فانه يكون بذلك قد اصاب صحيح القانون من حيث النتيجة

 

 

لذلك

فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا و تأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة  و تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف دون الحكم باية اتعاب المحاماة في هذه المرحلة من مراحل التقاضي  .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 29/11/2016

 

القاضي                                           القاضي                                  رئيس الهيئة