السنة
2016
الرقم
18
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود محمد خميس اسعيفان / اريحا  / مخيم عقبة جبر

وكيله المحامي  

:

صالح عالم / رام الله

المسـتأنـف عليها 

:

شركة كهرباء محافظة القدس

 

وكيلها المحامي

:

محمود قراعين





 

الوقائع و الاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا في 13/12/2015 بالدعوى 51/2014 و القاضي  بـــ : 1- الزام المستأنف ( المدعى عليه) بدفع مبلغ وقدره 164148 شيكل لصالح الجهة المستأنف عليها ( المدعية ) ، 2- تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :

1. القرار المستانف مخالف ومناقض للأصول القانونية .

2. القرار المستأنف جاء مجحفا بحقوق المستانف .

3. القرار المستانف غير معلل تعليلاً صحيحاً .

4. القرار المستأنف غير مستند الى سبب قانوني .

5. اخطأت محكمة البداية بعدم السماح للمستأنف بتقديم بيناته الشفوية .

6. خطأ محكمة البداية حيث ان الجهة المستأنف ضدها لم تتقدم بأية بينة خطية او شفوية تفيد بأن المستأنف هو المستفيد الحالي من الخدمة وان المبالغ المطالب بها مستحقة في ذمة المستأنف .

7. ان الحكم الصادر ضد المستأنف صدر في مواجهته ودون السماح له بتقديم ما تبقى لديه من بينات التي كان من شأنها ان تغير تغيراً جوهرياً في منطوق الحكم المستأنف .

8. خطأ المحكمة في اصدار القرار المستأنف باعتمادها على صورة عقد توريد الطاقة الكهربائية واعتبار هذا العقد هو الفيصل بين الطرفين دون الاخذ بباقي المبرزات التي تناقض المبرز م/1 .

9. خطأ محكمة البداية في اصدارها القرار المستأنف حيث ان المستأنف ضدها لم تقدم اي بينة تدل على صحة هذه الارقام التي تدعي انها قامت بقراءة العداد بشكل فعلي .

10.        ان القرار المستأنف جاء مجحفاً بحق المستانف ذلك ان البينات المقدمة من قبل المستانف عليها بقصد اثبات هذا المبلغ لا تساوي المبلغ المحكوم به وان المحكمة حكمت باكثر مما هو مستحق .

11.        لم تثبت الجهة المدعية ما جاء بصحة الكشوفات ولم تثبت بأن القراءات التي تدعي بأنها قراءات صحيحة .

 

· و التمس قبول الاستئناف شكلا ومن ثم فسخ القرار المستأنف ورد الدعوى موضوع الاستئناف مع تضمين الجهة المستانف ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 15/2/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية واستيفائه لشرائطه الشكلية ، وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل الجهة المستأنف عليها ، والتمس وكيل المستانف السماح له بتقديم بيناته امام المحكمة بالاضافة الى خبير لاجراء الخبرة على عقد التوريد واعترض وكيل الجهة المستانف عليها على هذا حيث قررت المحكمة عدم سماع الشهود المحصورين ، والتمس وكيل المستأنف اجراء الخبرة على عقد التوريد مبرراً ان موكله ينكر التوقيع المنسوب له على العقد ، واعترض وكيل الجهة المستأنف عليها على هذا الطلب وقررت المحكمة في ذات الجلسة عدم اجابة طلب وكيل المستانف ، والتمس وكيل المستأنف امهاله للمرافعة ، وبجلسة 5/5/2016 قررت المحكمة شطب الاستئناف لتفهم وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره ، حيث تقدم وكيل المستأنف بتاريخ 6/6/2016 بطلب لتجديد الدعوى موضوع الاستئناف وتم تعيين  جلسة بتاريخ 30/6/2016 ، وبجلسة 24/10/2016 تقرر تجديد الاستئناف لتقديم طلب التجديد في الميعاد القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية ، وبذات الجلسة التمس وكيل المستأنف اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة رد الدعوى الاساس وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل الجهة المستأنف عليها ملتمسا اعتبار اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبرجوع المحكمة الى لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة والحكم المستانف واسباب الاستئناف ، ولما كانت الاسباب الواردة باللائحة من الاول والى الرابع موجهة الى الحكم لمخالفته الاصول وغير معلل وعدم الاستناد الى سبب قانوني واجحافه بحقوق المستأنف فان هذه الاسباب تقرأ مع باقي الاسباب التي تناقشها المحكمة على ضوء الحكم المستأنف والبينات المقدمة .

وبالرجوع الى السبب الثالث ( مكرر ) والذي يعيب على اجراءات المحكمة بعدم السماح للمستأنف بتقديم بيناته الشفوية لاثبات عدم أحقية المستأنف عليها بالمبلغ المطالب به ، وبرجوع المحكمة الى اجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى فقد تقدم المستأنف بمذكرة حصر بينة بجلسة 8/4/2015 ووافقت المحكمة على السماح للمستأنف بتقديم بينته الخطية والسماح ايضاً بتقديم الشاهد الاول محمد عصام الجعفري موظف في الشركة المستأنف ضدها وعدم السماح بتقديم الشهود الثاني والثالث والرابع من مذكرة حصر البينة والتي كان الهدف من شهادتهم بأن المدعى عليه المستأنف لا يزود غيره بالتيار الكهربائي او ان كان يُزوّد غيره بالتيار الكهربائي من عدمه ، حيث قررت محكمة الدرجة الاولى عدم السماح له بتقديم هذه البينة لعدم الانتاجية .

وبالرجوع الى لائحة الدعوى والى اللائحة الجوابية المقدمة من المستانف وحيث ان المطالبة المذكورة هي بدل استهلاك المستانف للتيار الكهربائي من المستانفة فان البينة التي يرغب بتقديمها لاثبات عدم تزويده للغير بالتيار الكهربائي من اشتراكه ، او اثبات تزويده للغير من اشتراكه وهي بينة غير منتجة على الدعوى فيكون ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى من نتيجة بعدم السماح بتقديم البينة الشفوية لاثبات هذه الواقعة غير المنتجة واقعاً في محله ونقرها عليه ويكون هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمة رده .

وبخصوص السبب الرابع ( مكرر ) من لائحة الاستئناف الذي ينعى على المحكمة عدم مراعاتها بأن البينة المقدمة لم تثبت بأن المستانف هو المستفيد الحالي من الخدمة و/او ان المبالغ المطالب بها مستحقة بذمته وان رقم الخدمة الوارد في لائحة الدعوى يشوبه الجهالة الفاحشة ، وبرجوع المحكمة الى لائحة الدعوى فان اسم المدعى عليه ( محمود محمد خميس اسعيفان ) من سكان مخيم عقبة جبر قرب جامع ابراهيم ياغي والمستفيد من خدمة الكهرباء رقم (6856/4001) وبالتدقيق بالبينة المقدمة من المستأنف عليها امام محكمة الدرجة الاولى وخاصة المبرز م/1 ومنها عقد توريد طاقة كهربائية رقم الخدمة (6856/001/4) للمستفيد محمود محمد خميس اسعيفان حامل هوية رقم (975137274) في اريحا / عقبة جبر / قرب جامع ابراهيم ياغي ، وبرجوع المحكمة الى وكالة المحامي صالح عالم فان رقم هوية موكله المستأنف هو (975137274) وهو ذات الرقم الوارد في طلب الاشتراك والموقع من المستأنف لذات الموقع وان رقم الاشتراك هو ذاته الوارد في لائحة الدعوى فان مقدم الطلب يكون بهذه الحالة هو المستفيد من الخدمة وان شروط عقد التوريد تلزمه بما جاء فيها ويعتبر ملزم تجاه المستأنف عليها بما عليه من التزامات يفرضها العقد او تنشأ عنه ، وتكون البينة المقدمة من المستأنف عليها قد اثبتت ان المستأنف هو المستفيد من الاشتراك المذكور ولا يكون هناك جهالة في لائحة الدعوى من هذه الناحية مما يستوجب رد هذا السبب ايضاً من اسباب الاستئناف .

اما بخصوص السببين الخامس والسادس من اسباب الاستئناف فان المحكمة وبالرجوع الى الدعوى الاساس المستأنف حكمها نجد بأن المستأنف وقبل تكرار اللائحة الجوابية طلب الانتقال لرؤية الطلب رقم 73/2014 استنادا للمواد 89 و 90 من قانون الاصول المدنية بدفع ان الدعوى مردودة شكلا وغير مسموعة قانوناً ولانعدام الخصومة ولكونها تأتي من باب الاثراء بلا سبب ، وبالتناوب : انكار المستدعي المدعي عليه لتوقيعه على عقد التوريد المرفق مع لائحة الدعوى .

ولما كانت الورقة العرفية تستمد قوتها في الاثبات من اعتراف المتمسك عليه بها بصحتها اي بصحة صدورها منه ، فاذا انكرها زاعماً ان التوقيع عليها ليس توقيعه فقد زالت عن الورقة قوتها في الاثبات الى ان يثبت المتمسك صحتها ، لأنه هو الذي يدعي صحتها وعلى المدعي عبء اثبات ما يدعيه، وانكار التوقيع او البصمة او الختم يختلف عن الادعاء بالتزوير لأن انكار التوقيع يعني القاء عبء اثبات صحة الورقة على الخصم اما الادعاء بالتزوير فيكون على من ادعى التزوير اثبات بواطن التزوير ونتيجة هذا الانكار فقد نصت المادة (40) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001 " اذا انكر من احتج عليه بالسند خطه او امضاءه او ختمه او بصمته او انكر ذلك خلفه او نائبه وكان السند منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط او الامضاء او الختم او البصمة ، أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما " وبهذا النص فان للمحكمة ان تستغني عن التحقق بالمضاهاة او سماع الشهود اذا توافرت لديها عناصر الاقناع لتكوين عقيدتها في صحة الخط او الامضاء بشرط ان تبين المحكمة الاسباب التي كونت بالاستناد اليها عقيدتها وقناعتها بصحة الامضاء او السند ، ويكون اللجوء الى التحقيق اذا كان موجبا له لأن الغاية من التحقيق بالمضاهاة هو لجوء المحكمة الى خبرة يقدم لها الرأي الذي ترتاح له لتكوين قناعتها ، فاذا وجدت هذه القناعة بطريقة أخرى فلا داعي للجوء الى التحقيق بالمضاهاة والاستكتاب ، خاصة وان الانكار هو دفاع موضوعي يتصل بدفع الدعوى وبالتالي فانه يدخل في تقدير قيمة الدعوى الاصلية وقيمة الدفوع الموضوعية التي توجه الى الدعوى لغايات دفعها ، ويكون هو ايضا من هذه الناحية محلاً لتقدير المحكمة حسب جميع البينات التي يقدم لها ومن ضمنها الشهود .

ولما كان انكار التوقيع على العقد المذكور وهو عقد توريد التيار الكهربائي من المستأنف ضدها الى المستانف يهدف الى انكار الخصومة وعدم الاقرار بها وانكار ان المستأنف هو المستفيد من الخدمة المذكورة وانكار وجود التزام عليه نتيجة عقد التوريد والتحلل من اي مطالبة ناتجة عن استهلاك التيار الكهربائي فان محكمة الموضوع لجأت الى الشهود لتكوين عقيدتها فيما اذا كان المستأنف هو المشترك والمستفيد من خدمة التيار الكهربائي الوارد في عقد التوريد وان كان هذا الاشتراك المستند الى العقد يغذي منزل المستأنف او مكان اقامته او المكان الذي يقوم على استغلاله او بمعنى اخر هل هو الذي يستفيد من الخدمة الكهربائية ام شخصاً غيره ؟

ولما كانت البينة الشفوية المقدمة ومنها شهادة الشاهد مقداد حوامدة والشاهد عمر ابو رومي بل كذلك شهادة شاهد المستأنف تثبت جميعها بأن هذه الخدمة الوارد ذكرها في لائحة الدعوى هي الخدمة الواردة في العقد المبرز م/1 وان المستفيد منها المستأنف وحده لمنزله ومحلات تجارية أخرى وهي خدمة تيار كهربائي 3 فاز فان الادعاء بانكار التوقيع على هذا العقد المحتج به عليه يكون غير منتج من جهته وللمحكمة ان تكون عقيدتها على صحته وعلى استفادة المستأنف من خدمة التيار الكهربائي بالاستناد اليه لأن المطالبة اصلا قائمة على المطالبة ببدل استهلاك التيار الكهربائي من قبل المستأنف والمورد اليه من قبل المستانف عليها ، ولم تقم المطالبة او لم يقم انشغال الذمة بسبب العقد بل بسبب رتبه العقد وما استهلكه واستخدمه المستأنف من سلعة مقوّمة بالمال ، ويكون ما جاء بالسببين الخامس والسادس من اسباب الاستئناف غير واردين للاسباب التي أوردتها محكمتنا وليس لما توصلت اليه محكمة الموضوع من هذه الناحية لأن محكمة الدرجة الاولى وعندما عللت ردها لدفع انكار التوقيع كان تعليلها باعتبار المستأنف متنازلا عن هذا الدفع لأنه لم يقم على اثباته ونحن لا نقرها على هذا التعليل لأن اثبات السند او التوقيع عندما يتم انكاره ممن احتج به عليه يكون من واجب من احتج به وليس من واجب من انكره لأن الانكار ينقل عبء الاثبات على الخصم كما وضحناه سابقاً .

اما بخصوص التواريخ الواردة في العقود وفي المبرز م/1 ولما كان الثابت بأن العقد هو عقد لتوريد الطاقة الكهربائية قد تم ادخال بياناته بتاريخ 12/10/2008 وان طلب تقديم خدمة جديدة ( خدمة تيار كهربائي ) بتاريخ 8/12/2005 وان نموذج فحص الخدمة تم بتاريخ 3/1/2009 وتم الفحص بتاريخ 21/12/2008 وان التركيب تم بتاريخ 11/1/2009 وتم الربط للتيار الكهربائي وان اول المطالبات الواردة في كشف الاستهلاك غير المدفوع هو بتاريخ لاحق على التواريخ المذكورة وهو تاريخ 3/11/2011 فان ذلك لا يعتبر متناقضاً ولا محل لتمسك المستانف بعدم وضوح التواريخ الواردة في عقد التوريد او باقي الاوراق المبرز بالمبرز م/1 ، ويكون هذين السببين غير واردين مما يتعين ردههما .

اما فيما يتعلق بالسبب السابع وحيث ان المستأنف لم يثبت بأن الخدمة المقدمة للمستأنف هي خدمة الدفع المسبق بل ان البينة المقدمة من المستأنف ضدها لم تأتي على ذكر ذلك بعد مناقشة ذلك من المستانف فان هذا السبب يكون بحاجة الى اثبات منه مما يتعين معه رد هذا السبب .

وبخصوص الاسباب الثامن والتاسع والعاشر من لائحة الاستئناف وبرجوع المحكمة الى لائحة الدعوى فقد طالبت الجهة المستأنف ضدها المستأنف بدفع مبلغ مائة واربع وتسعون الفا وسبعماية وتسع وثلاثون شيكلاً بدل استهلاك التيار الكهربائي كونها المزودة لخدمة التيار الكهربائي وذلك عن الفترة من 3/11/2010 وحتى تاريخ 9/11/2013 وانها قدمت كشف استهلاك صادر بتاريخ 24/6/2014 وذلك عن الدورات 194 وحتى 201 والدورة 203 و 212 و 228 و 230 بقراءات عداد تحمل الرموز ( 2 و 5 و 9 ) وهي تعني حسب المبرز ن/2 على التوالي ( قراءة تمت بصورة فعلية من قبل موظف الشركة  ، وقراءة تم تقديرها من قبل نظام الحاسوب حسب استهلاك اخر فاتورة والقراءة التي احضرها المشترك بنفسه) وحيث ان محكمة الموضوع قررت الحكم فيما حكمت به بالاستناد الى القراءات الفعلية التي تمت من قبل موظف الشركة لعداد المستأنف الخاص باستهلاك الكهرباء وهي قراءة فعلية تمت من قبل موظف والخاصة بالدورة رقم 165 بقيمة (1675) شيكل ودورة رقم 199 بقيمة (1353) شيكل ودورة رقم 203 بقيمة (2298) شيكل ودورة رقم 228 بقيمة (158822) شيكل ولم تأخذ محكمة الدرجة الاولى باقي القراءات وهي قراءات اما تمت بواسطة التقدير او حتى القراءة التي احضرها المشترك بنفسه وعليه فان اسباب الاستئناف المذكورة لا تكون وارده ايضا مما يتعين ردها .

 

لذلك

ولما كانت اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وان الحكم المستانف يتفق مع الاصول القانونية فيما تم بيانه ومعلل تعليلاً سليماً بالنتيجة التي توصل لها بالاضافة الى ما تم بانه من محكمتنا بخصوص انكار التوقيع ومستند الى البينات المقدمة فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة

حكماً حضورياً قابلاً للطعن بالنقض صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني

 وافهم في 21/122016