السنة
2016
الرقم
403
تاريخ الفصل
1 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة القاضي السيد عبد الريم حنون

وعضوية القاضيين السيدين محمود الجبشة وثائر العمري

 

المستأنف : حسني محمد عبد الرحمن بزيع / بدو / رام الله

               وكيله المحامي موسى منصور / رام الله

المستأنف عليها : شركة كهرباء محافظة القدس / فرع رام الله 

                     وكيلاها المحاميان احمد نمر وعبد الله ريان / رام الله 

 

الحكم المستانف : الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بتاريخ 29/2/2016 في الدعوى المدنية رقم 661/2014 والقاضي بالحكم بالزام المستانف بدفع مبلغ 97714 شيكل مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

يستند هذا الاستئناف الى :-

1-  الحكم المستانف مخالف للأصول والقانون.

2-  الحكم المستانف لا يستند الى سبب قانوني سليم.

3-  الحكم المستانف باطل كون الدعوى مقدمة لدى محكمة بداية رام الله والحكم صادر عن محكمة صلح رام الله

4-  اخطأت المحكمة بوزن البينة باعتبار المستانف هو المستفيد من الاشتراك موضوع الدعوى واخطأت بالاستناد الى كشف الاستهلاك المبرز.

 

 

وفي المحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف والتمس اعتماد ما جاء فيها بالإضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وانكر وكيل المستانف عليها لائحة الاستئناف والتمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى والتمس الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

المحكمة

اما من حيث الموضوع فأننا وبالرجوع الى الحكم المستانف نجد انه ورده في مقدمته الحكم الصادر عن محكمة صلح رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني، في حين ان الدعوى مسجلة ابتداءً لدى محكمة بداية رام الله ( لا يرد قول وكيل المستانف عليها ان الامر هو مجرد خطأ مادي اذا كان يتوجب اذا كان الامر كذلك ان يتقدم بطلب تصحيح ذلك الخطأ لدى المحكمة التي اصدرت الحكم او ان تقوم المحكمة التي اصدرت الحكم بهذا الاجراء من تلقاء نفسها وحيث ان امر كهذا لم يحصل ولكون الحكم هو عنوان الحقيقة ما دام لم يتم التصحيح وبالتالي بالشكل الذي ورد فيه يعتبر حكم صادر بصورة مخالفة للقانون وبناء عليه نقرر ابطال هذا الحكم وحيث ان هذه المحكمة هي محكمة موضوع تحكم في الدعوى استنادا لم تقدم فيها من بينات سواء امام محكمة الدرجة الاولى او امام هذه المحكمة عملا بأحكام المادة 223/3 من قانون الاصول هذا يكون في حالة وجود حكم صادر عن جهة صحيحة طاله البطلان اما وانه في هذه الحالة كون الحكم صادر عن حجة غير مختصة وبالتالي يكون منعدما الامر الذي يعني ان الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى جاءت بدون حكم وبالتالي لا يجوز متابعة الاستئناف على حكم منعدم.

لـــــــذلك

فأننا نقرر الحكم باعتبار الحكم الصادر منعدما واعادة الاوراق الى مصدرها لإصدار حكم اصولي صادر عن المحكمة المقدم اليه الدعوى على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة.

 

حكماً حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف ووكيل المستأنف عليه وافهم في 19/12/2016.

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة