الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنفة
:
جمعية الجنوب لتأهيل ورعاية المعاقين / يطا
وكيلها المحامي
:
حسن ابو عيد / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
محمد نصر سلامه داود / يطا
وكيله المحامي
:
محمد مخامرة / الخليل
الوقائع و الاجراءات
تقدمت المستأنفة بواسطة وكيلها بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بالدعوى 648/2014 في 30/12/2015 والقاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (35750) شيكل و 200 دينار اتعاب محاماة والرسوم والمصاريف
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1. ان القرار فيه بطلان لمحاكمة المستأنفة حضورياً
2. ان القرار استند لعقد ايجار فقط
3. ان القرار مخالف للاصول و القانون وضد وزن البينة
4. ان القرار حرم المستأنفة من البينة
5. ان الجهة المستأنفة لم تبلغ القرار والقرار غامض
والتمست قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة
بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 14/12/2016 طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلاً وطلب وكيل المستأنف عليه رده شكلاً وصدر هذا الحكم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ومن حيث الشكل نجد ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 30/12/2015 ولائحة هذا الاستئناف وردت في 13/10/2016 ونجد بان المستأنفة كانت حاضرة لاجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى وتقدمت بلائحة جوابية واستمعت لبينة المدعي ثم غابت عن المحاكمة وجرى محاكمتها حضورياً في 6/12/2015 وصدر الحكم المستأنف من ذلك نجد ان المشرع في المادة 193 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نص على ان الاحكام تستأنف خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدورها اذا كان حضورياً اما اذا غاب المدعي عليه فتبدأ المدة من اليوم التالي للتبليغ للحكم وبما ان المستأنفة كانت حاضرة وتقدمت بلائحة جوابية فيكون ميعاد الطعن حسب المادة 205 من الاصول 30 يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم ولما كان الحكم قد صدر في 30/12/2015 فيكون آخر يوم للطعن بالاستئناف بحقها هو 30/1/2016 وبما ان الاستئناف قدم في 13/10/2016 فيكون وقع خارج المدة القانونية ولا مجال للقول بضرورة تبليغ الحكم للمستأنفة كونها كانت حاضرة للاجراءات كما سلف لنا القول .
لذلك
و لجميع ما تم بيانه اعلاه تقرر المحكمة وعملاً بالمادة 193 بدلالة المادة 205 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رد الاستئناف شكلاً مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً بحضور الوكيلين قابلاً للنقض وافهم في
14/12/2016
قرار تصحيح
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
بناء على الاستدعاء المقدم من المستانف عليه وبعد التدقيق نجد ان الحكم الاصلي تضمن كلمة نوع العمله شيكل بعد قيمة المبلغ (35750) والصحيح هو عمله ( الدينار ) لذلك وعملا بالماده 183 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه اقرر تصحيح هذا الخطأ المادي في نسخه الحكم الاصليه لتصبح في بند الوقائع والاجراءات ( 35750) دينار اردني بدلا من شيكل .
قرارا صدر تدقيقا في 28/12/2016