السنة
2016
الرقم
793
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف : زياد محمد عواد قصاروة / جنين

       وكيلته المحامية شذا عياش .

المستأنف عليه:  1. شركة منشار اليامون للحجر والشايش والرخام ويمثلها صبحي حردان احمد عباهرة

2. محمود حردان احمد عباهرة (ابو الاديب) / اليامون

      وكيله المحامي :

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة  بداية جنين  بالدعوى الحقوقية رقم 184/2012  الصادر بتاريخ 22/05/2016 برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

يستند الاستئناف الى الأسباب التالية:

1. اخطأ قاضي محكمة بداية جنين بتطبيق القانون الاردني على وقائع الدعوى.

2. استند القرار المطعون ضده الى ان المدعي قد ترك العمل من تلقاء نفسه مقتطعا الاقوال من محتواها وتفلصيلها التي اثبتت ان المدعي كان في نهاية مدة عمله يذهب الى المنشار ليعمل الا ان المدعى عليهم لم يشغلوه ولم بدفعوا له اية اجور مما يشكل فصل تعسفي.

3. القرار المطعون فيه تجاوز طلبات الخصوم لان المستانف عليه في مرافعته طالب بتطبيق القانون الاردني و لم ينازع في ظروف ترك العمل الامر الي يكون معه القرار المستانف اعطاه اكثر مما طلب.

4. القرار المطعون فيه جاء مخالفا لاصول بناء الاحكام وغير معلل تعليلا كافيا يعتريه الخلل في وزن البينة و القصور في اسباب الحكم الواقعية و في تفسير القانون.

بالنتيجة التمس المستانف فسخ القرار المستأنف والغائه والحكم للمستانف بالمبلغ المطالب به بلائحة الدعوى والبالغ 144960 0 شيكل بالاضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

إجـــراءات المحاكمــة

و بالمحاكمة الجاريـة علنا  تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وفيما يتعلق بالسبب الاول من جهة القول بان البينات اكدت ان المدعي عمل حتى نهاية سنة 2001 الامر الذي كان يتوجب معه تطبيق قانون العمل الفلسطيني و ليس القانون الاردني  فانه غير وارد  :

 

و تشير المحكمة الى ان قانون العمل قد نشر في الوقائع بتاريخ 25/11/2001 و نصت المادة 141 منه على ان يعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، و بالتالي فانه اصبح ساري المفعول بتاريخ 24/12/2001 .

 و بالرجوع الى اقوال المدعي فانه كان قد قال انه عمل منذ عام 1990 و حتى عام 1999 بشكل متواصل و انه ترك المنشار عام 99 لمدة شهرين او ثلاثة ثم عاد عندهم بعد فترة سبعة اشهر ثم ترك العمل شهرين او ثلاثة ثم اشتغل عندهم لغاية عام 2001 .

 

كما ان  الشاهد يوسف ابو الرب يقول: ان المدعي عمل منذ عام 1990 و انتهى في 2001 و و كذلك الشاهد جمال فريد هواش يقول: انه انهى العمل هو و المدعي في عام 2001.

 

فان قولهما يؤكد انهما انهيا العمل في 2001 و ليس في نهاية 2001 الامر الذي لا يكفي معه قولهما و قول المدعي بان قانون العمل الفلسطيني قد دخل حيز التنفيذ عندما انتهى عمل المدعي.

 

اما السبب الثاني من جهة القول بخطا المحكمة في القول بان المدعي قد ترك العمل لوحده مقتطعا الاقوال من السياق الذي اثبت ان المدعي كان يذهب الى العمل في اخر فترة عمله الا ان المدعى عليهم لم يكونوا يشغلونه و انه كان يعود من غير عمل.

فان المحكمة تشير الى ان المدعي كان قد قال خلال استجوابه انه عمل بشكل متواصل حتى عام 1999 ثم ترك العمل شهرين او ثلاثة وعاد عندهم ثم عمل عندهم سبعة اشهر و ترك العمل لان العمل خف عندهم و ذلك لمدة شهرين او ثلاثة ثم عاد واشتغل عندهم لغاية 2001 تقريباً.

 

اما  الشاهد يوسف محمود يوسف ابو الرب فانه يقول: بان المدعي كان يذهب الاسبوع الاول والثاني والثالث وينتظر ساعة او ساعتين دون ان يتوفر العمل وصولا الى القول بان المدعى عليه كان يقول له : حتى ييسرها الله.

كما ان قول الشاهد جمال فريد هواش من جهة قوله بان المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه لعدم وجود عمل.

فان كل ذلك لا يرقى الى درجة القول بوجود فصل تعسفي لانه و ان كان العمل قد خف و كان المدعي ينتظر دون عمل ساعة او ساعتين كما ذكر فانه لا يعطيه الحق بترك العمل دون اعمال نص المادة 42 من قانون العمل من جهة اشعار صاحب العمل بوجوب القيام بالتزامه من جهة تمكينه من العمل.

هذا بالاضافة الى ان بينة المدعي جاءت مناقضة لبعضها فبينما يقول الشاهد محمد يوسف ابو الرب  بان المدعي كان ينتظر ساعة او ساعتين للعمل و ان صاحب العمل كان يقول له : حتى يسترها الله بينما يقول الشاهد جمال هواش بانه ترك العمل من تلقاء نفسه لعدم وجود عمل.

 

أما السبب الثالث من جهة القول بان القرار المستانف اعطى المستانف عليه اكثر مما طلب  وصولا الى القول بان المستانف عليه و في مرافعته طالب بتطبيق القانون الاردني و لم ينازع في ظروف ترك العمل الامر الي يكون معه القرار المستانف اعطاه اكثر مما طلب.

 

فانه قول غير وارد لان التمسك في تطبيق القانون الاردني و عدم المنازعة في الفصل التعسفي لا يعني الاقرار بالفصل التعسفي و لا يعني اصدار القاضي للحكم مع عدم وجود تاساس قانوني للحكم ببدل افصل .

اما السبب الرابع من جهة القول بان القرار المطعون فيه جاء مخالفا لاصول بناء الاحكام وغير معلل تعليلا كافيا يعتريه الخلل في وزن البينة و القصور في اسباب الحكم الواقعية و في تفسير القانون.

 

فانه قول غير وارد لان القرار جاء متفقا مع الاصول و القانون متفقا و اصول بناء الاحكام و مستفيا شرائطه المنصوص عليها في المادتين 174 و 175 من قانون الاصول و معللا و مسببا مؤديا الى النتيجة التي وصل اليها .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا و التصديق على القرار المستانف و تضمين المستانف المصاريف و 50 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 20/12/2016

 

 

الكاتب                                                                                                   رئيس الهيئة