السنة
2016
الرقم
877
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور  .

                      وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة و وسام السلايمة

 

المستأنف :   عدنان محمود حسن ديحان / جنين  

               وكلاؤه المحامون عبد الله الكيلاني و/أو سيف الكيلاني 

المستأنف عليه :   ايمن مصطفى محمود كميل / جنين   

                     وكيله المحامي محمد يزيد شلبك / جنين

 

موضوع الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى الحقوقية (98/2012) بتاريخ 21/6/2016 والقاضي برد دعوى المدعي (المستانف) وتضمينه الرسوم والمصاريف وثلاثمائة دينار اتعاب محاماة.

 

وقد جاء بلائحة الاستئناف ما يلي :

1.  القرار حري بالفسخ لانه مخالف للاصول والقانون وبالتناوب .

2.  اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما توصل اليه من استنتاجات لا تستند لاي بينة او سند قانوني .

3.  القرار حري بالفسخ والالغاء لانه جاء ضد وزن البينة .

4.  لم يعالج قاضي الدرجة الاولى ولم يتطرق لبينات وشهود المستأنف الذين شهدوا امام المحكمة بالأضرار التي الحقها المستأنف عليه بالمستانف ومنشأته .

5.  اخطأ سعادة القاضي بتساؤله من ابقاء العامل في العمل على الرغم من اخطائه مما يجعل القرار حري بالفسخ.

6.  القرار حري بالفسخ والالغاء لانه بني على اجراءات باطلة ومخالفة للقانون .

7.  القرار حري بالفسخ والالغاء لمخالفته نصوص المواد 174 و 175 .

 

وقد جاء بلائحة الاستئناف الجوابية ما يلي :-

1- الاستئناف مردود لمخالفته الاصول والقانون.

2- الاستئناف مردود لأنه غير صحيح وغير مسموع قانونا وبالتناوب.

3- الاستئناف مردود للتنانقض والتكرار وبالتناوب.

4- ينكر المستانف ضده ما ورد في لائحة الاستئناف.

5- ينكر المستانف ضده ما ورد في البند الثالث من لائحة الاستئناف.

6- ليس صحيحا ما ورد في البند الرابع من لائحة الاستئناف.

7- لا عبرة لما ساقه وكيل المستانف في البندين السادس والسابع من لائحة الاستئناف لتشاركهما مع ما اعترى البند الثالث من لائحة الاستئناف من حيث الابهام الغموض.

8- القرار المستانف صدر متفقا مع الاصول والقانون حصينا على الطعن او الجرح لاستيفائه كافة شرائطه القانونية ولاعتماده على بينة ذات صدقية عالية مناقضة او مجروحة بأية بينة اخرى وقد ساعد على ذلك ضعف وتهاتر بينة المستانف عليه وانعدام صلته بالواقع و/او بوقائع الدعوى.

وبالنتيجة يلتمس المستانف رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف ، وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 29/11/2016  تقرر قبول الاستئناف شكلا  ثم كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف الجوابية و ترافع وكيل المستأنف ملتمسا اعتبار لائحة الاستئناف  وكذلك مرافعته امام محكمة اول درجة مرافعه له  و بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماه  و ترافع وكيل المستأنف عليه ملتمسا اعتبار مرافعته امام محكمة اول درجة وكذلك لائحته الجوابية مرافعه له و بالنتيجة رد الاستئناف موضوعا و تأييد القرار المستأنف و تضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة  ، وبجلسة 20/12/2016 ختمت الاجراءات المحاكمة .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة بلائحة الاستئناف  وفيما يتصل بالسبب الاول والسادس و السابع  منها و المتضمنة القول بان  الحكم المستأنف مخالف الاصول والقانون ولنصوص المواد 174 و175 من الاصول و وليد اجراءات باطله ، فاننا نجد ان ما جاء في هذه الاسباب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف ما اعترى الحكم من اجراءات باطله و وجه مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون  ، و مع ذلك و بالرجوع الى ملف محكمة اول درجة و الحكم الصادر فيه ،  فاننا نجد ان الحكم المستأنف قد اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ إصداره وأسم  القاضي الذي إصداره  وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم و اشتمل  على عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة موجزة لطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم الجوهري مع أسباب الحكم ومنطوقه ،  كما نجد ان الهيئة مصدرة الحكم قد استمعت للمرافعات النهائية وقامت بإيداع  مسوده عن الحكم موقعة من هيئة المحكمة مشتمله على اسبابه ومنطوقه  ،  الامر الذي نجد معه ان ما جاء في هذه الاسباب مستوجب الرد.

و فيما يخص السبب الثالث و الرابع و الخامس من اسباب هذا الاستئناف المتضمن. ، فاننا نجد ان جل  ما جاء في هذه  الاسباب يدور حول  تخطئة محكمة اول درجة فيما توصلت اليه من نتيجة من حيث  تعليل وتسبيب الحكم المستأنف وزن البينة وتطبيق احكام القانون على الواقع ، وبمعالجتنا لهذه الاسباب مجتمعه وذلك في اطار معالجتنا لوزن البينة وتطبيق احكام القانون  ، وبرجوعنا الى ملف محكمة اول درجة وما قدم فيه من لوائح وبينات ومرافعات وما قدم منها امام محكمتنا ،  فاننا نجد ان المستأنف تقدم بدعواه للمطالبة بمبلغ 71000 الف شيكل تعويض عن اضرار لحقت بمنشأته و ذلك على اساس من القول ان المستأنف عليه كان يعمل لديه كدقيق حجر و انه خلال عمله احدث اضرار بالمنشأة بسبب انه كان يخطأ في القياسات و المواصفات و يرسل للزبائن كميات اقل من الكميات المطلوبة حيث ارسل طلبية ناقصة لشخص يدعى فرانسيس و خصم على المستأنف مبلغ 14000 شيكل  وسلم شخص يدعي جهاد حمدان طلبية مخالفة للمواصفات تكبد المستأنف نتيجتها مبلغ 3500 شيكل وكذلك شخص يدعى جهاد التيتي تكبد نتيجتها 3500 شيكل ومنير التيتي 15000 شيكل وكذلك شخص يدعى محمد طه تكبد 13000 شيكل  وموفق التيتي مبلغ 14000 و امير جلعاد مبلغ 8000 شيكل و العديد من الزبائن و بلغ مجموع الاضرار 71 الف شيكل بالإضافة الى نشر سمعه سيئة عن منشأة المستأنف وحرمانه من بعض الصفقات .

و بتدقيقنا بالبينات المقدمة في هذه الدعوى فاننا نجدها قد جاءت خالية من أي اشارة الى ان هنالك اي مبالغ تكبدها المستأنف كنتيجة لاخطاء المستأنف عليه  والمدعى بها بلائحة الدعوى  ،  كما ان البينة المقدمة  لا تشير الى ان منشاة المستأنف  اصبحت ذات سمعة سيئة بسبب الأخطاء المنسوبة  للمستأنف عليه و ان هنالك زبائن امتنعوا عن الشراء من منشأة المستأنف بسبب هذه السمعة مما حرم المستأنف من بعض الصفقات و فق ما ورد بلائحة دعواه ،  و عليه وحيث  ان المستأنف يطالب  ما أصابه  من خسارة بسبب ما خصم عليه من مبالغ ثمن بضائع سلمها لزبائن مخالفة للمقاييس و المواصفات بفعل المستأنف عليه ، فانه يتوجب عليه في هذه الحالة أن يقيم الدليل على الوقائع التي نشأ عنها الضرر المتمثلة بالمبالغ التي يدعي بها خصمت عليه من اثمان البضائع المسلمة للزبائن المشار اليهم بلائحة الدعوى  ،  وحيث ان المسؤولية المدنية عموما تدور مع الضرر وجودا وعدما، فلا مسؤولية حيث لا ضرر. وعبء إثبات حصول الضرر على المدعي ، و لما كان الامر كذلك فانه كان يتوجب على المستأنف اثبات الضرر المتمثل بالمبالغ التي يدعي انه تكبدها  كنتيجة للأخطاء المنسوبة المستأنف عليه ، و لا يرد القول ان مسألة تقدير الضرر يعود للخبراء ، اذ ان استعانة المحكمة بالخبراء لا يكون الا بعد ثبوت اركان المسؤولية المدنية ومن ضمنها  الضرر المدعى به  ،ونشير إلى إن هنالك فرق بين اثبات الضرر واثبات الوقائع التي ينشأ عنها الضرر اذ يتوجب على الجهة المستأنفة اثبات الوقائع التي تدعيها وصولا الى اثبات الضرر كما اننا  نجد البينة المقدمة تشير الى ان المستأنف طلب من المستأنف عليه العودة للعمل لأمر الذي يجعل  الادعاء بان لأخطاء المنسوبة للمستأنف عليه نشرت سمعه سيئة عن منشأته  وحرمته من بعض الصفقات  يجافي المنطق ، فلا يعقل ان تكون اخطاء المستأنف عليه سببت سمعة سيئة للمنشأة وحرمته من بعض الصفقات في حين انه بقي متمسكا بعمل المستأنف عليه لديه ويطلب منه العودة للعمل  ، هذا فضلا على عدم ثبوت حرمان المستأنف من أي صفقات وفقا ما اسلفنا ،   وعليه وحيث ان المستأنف لم يقدم أي بينة يثبت من خلالها انه تكبد المبالغ المشار اليها في لائحة الدعوى او انه حرم من بعض الصفقات  و بالتالي فان دعواه تكون واجبة الرد لعدم الثبوت ، و حيث ان محكمة اول درجة انتهت الى رد الدعوى فإنها حكمها يكون متفقا و القانون من حيث النتيجة .

لـــــــــــــــــــذلك

لذا فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعا  وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم و المصاريف و ثلاثمائة دينار  اردني اتعاب محاماة .

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  قابلا للنقض وافهم في 20/12/2016.