السنة
2016
الرقم
1050
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي رائد عصفور .

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفه ووسام السلايمة

المستأنف : زاهرة مصطفى محمود فرحات /جنين

وكيله  المحامي الاستاذ اكثم سليمان - جنين

المستأنف عليهم : 1- رشدي اسعد ناجي ابو عبيد 2- احمد رشدي اسعد ابو عبيد 3- اسيد رشدي اسعد ابو عبيد

وكيلتهم المحامية الأستاذة رهام صالح  - جنين

موضوع الاستئناف ( وفق ما ورد بلائحة الاستئناف ) : القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ5/10/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 383/2015 و  القاضي باحالة الدعوى الى التحكيم و اخراج المدعى عليهم الثاني و الثالث من اجراءات الدعوى و الخصومة.

يستند الاستئناف للاسباب التالية :

أ‌-   الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية .

ب‌- لقد اصدرقاضي محكمة بداية جنين قرار في القضية الحقوقية رقم 383/2016 بتاريخ 5/10/2013 بان الأطراف الفعليين في هذه الدعوى هما ذاتهما اطراف الاتفاقية ودعوة المحامي محمد كمنجي لسؤاله فيما اذا كان يقبل التحكيم وبخلاف ذلك تكليف الوكيلين بتسمية محكمين وقد جانب محكمة بداية جنين الصواب في قرارها للأسباب التالية :

 

1-  القرار المستانف واجب الالغاء ذلك ان القرار به من القصور والتناقض والابهام وعدم الانسجام مما يوجب الغاؤه .

2-  لقد اخطات محكمة البداية مع الاحترام في قرارها لانه في جلسة 22/9/2016 قامت وكلية المدعى علهيم باثارة دفع التحكيم للمرة الثالثة اثناء السير في اجراءات هذه الدعوى .

3-  لقد ارتكب قاضي الموضوع خطا كبير في قراره كون دفع التحكيم  هو دفع شكلي وليس من النظام العام ويجب اثارته في اول جلسة قبل الدخول في موضوع الدعوى

4-  وبرر قاضي الموضوع قراره في جلسة 27/10/2015 بعد التدقيق بان بعض المدعى عليهم ليسوا طرف بالاتفاقية وان الدعوى غير قابلة للتجزئة فرفض طلب المدعى عليهم .

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة  20/12/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهم حضوريا ثم التمس وكيل  المستأنفة قبول الاستئناف شكلا وبذلك ختمت الاجراءات

المحكمة

  بالتدقيق والمداولة ، نجد ان هذا الاستئناف ينصب على القرار الصادر عن محكمة اول درجة بتاريخ 5/10/2016 و برجوعنا الى القرار المشار اليه نجده قد اشار الى ان الاطراف الفعليين بالدعوى هم اطراف الاتفاقية المبرز م/3 منتهيا الى  دعوة المحامي محمد كمنجي لسؤاله فيما اذا كان يقبل التحكيم في هذه الدعوى و بخلاف ذلك تكليف الوكيلان بتسمية محكمين من طرفهم،  ومن خلال استعراضنا لما ورد بالقرار  محل  الاستئناف فاننا نجد ان ما ورد فيه غير فاصل في موضوع النزاع و لم يرفع يد المحكمة عن الدعوى فهو لم يتضمن إحالة الدعوى الى التحكيم  ولم يخرج أي خصم من الدعوى الامر الذي يجعل القرار المشار اليه  قرارا تمهيديا غير فاصل في موضوع الدعوى ، وحيث ان الماده 192 من الاصول المدنية والتجارية  رقم 2 لسنة 2001  لا تجيز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى كلها عدا القرارات الوقتيه والمستعجلة والقرارات الصادرة بوقف الدعوى والقرارات القابله للتنفيذ الجبري والاحكام الصادره بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة والحالات التي ينص القانون على عدم جواز العطن بها استقلالا ومؤدي ذلك ان المشرع اوجد قاعدة عامه مفادها عدم قبول الطعن استقلالا بالاحكام الغير منهية للخصوم كلها الا ما استثنى بموجب نص صريح سواء كانت تلك الاحكام موضوعية او فرعية وحيث ان القرار بدعوة المحكم و كذلك الاشارة الى الخصوم الفعليين بالدعوى وفق ما ورد بالقرار محل الاستئناف لم ينص القانون على جواز استئنافها استقلالا حيث انها  لا تعتبر احكاما منهيه للخصومة ، و لما كان الامر كذلك فان القرارات المشار اليها تكون غير قابل للطعن بالاستئناف عملا بنص المادة 192 من قانون الاصول المدنيه رقم 2 لسنة 2001.

 

لـــذلـــك

ولما تم بيانه وحيث ان الحكم المستأنف غير قابل للطعن به بالاستنناف في هذه المرحلة فاننا نقرر عدم قبول الاستئناف شكلا واعادة الاوراق الى مرجعهاعلى ان تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في20/12 /2016