السنة
2016
الرقم
329
تاريخ الفصل
22 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســــــة القاضـــــــي الســيـــــد طــلعت الطويـــل 

وعضويــــــة القضـــــاة الســـــادة: طالب البزور، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة ، أسامة الكيلاني

 

الطــاعـــــــــن: الحق العام (النيابة العامة)

المطعون ضده: ع.ي / نابلس / عصيرة الشمالية

              وكيله المحامي : أحمد شرعب / طولكرم

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 19/06/2016 للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 09/05/2016 بموجب الاستئناف رقم 122/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً .

يستند الطعن في مجمله لما يلي:-

          القرار الطعين مخالف للقانون في تطبيقه من خلال وزن البينات خاصة المبرزات ن/1 و ن/2 و ك/1 وأن النتيجة كانت لا تتفق مع واقع البينات .

طالبت النيابة العامة بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإصدار القرار المتفق وأحكام القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 28/06/2016 ولم يقدم لائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن الميعاد وبعد أن صادف اليوم الأخير في عطلة رسمية ومستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع وما تفيد به أوراق هذه الدعوى ودون الولوج لتدوين مجريات الدعوى والإجراءات والقرارات إلا ما تأصل بها بالحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 122/2016 الصادر بتاريخ 09/05/2016 والذي قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وبإنزال حكم القانون على الواقع والذي نراه بعد الرجوع لأوراق الدعوى وأسباب الطعن والقرار الطعين .

وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت  الأوراق ترى أن الحكم محل الطعن بتأييده الحكم الابتدائي لم يشبه أي خطأ في الإسناد أو فساد في الاستدلال حيث أنه قام على ما هو ثابت من البينات التي بسطت في الدعوى والأوراق المبرزة وأن محكمة الاستئناف استعملت صلاحياتها بالرقابة الموضوعية والقانونية على الحكم الابتدائي والتي أدت الى النتيجة التي انتهت إليها .

وحيث أن المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية النافذ حددت الحالات التي يقبل الطعن فيها بالنقض على سبيل الحصر .

وحيث أن الأسباب الواردة في صحيفة الطعن تخلو من أي سبب من هذه الأسباب وانحصرت جميعها بأسباب لا تتعلق بربط المطعون ضده بهذه التهمة المسندة له وقد أثبت الدفاع براءته من التهمة المسندة إليه .

وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تطبيق لقانون فيكون الطعن الماثل في غير محله وعلى غير أساس من القانون ويتعين رفضه .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/12/2016