السنة
2016
الرقم
288
تاريخ الفصل
27 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــام الحتــــو
                       وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد و    محمد الحاج ياسين

 

المستدعــــون:

1- محمود نوري محمد البزار

2- غسان موسى محمود بعلوشة

3- عمر شحاده موسى غزاونة

4- ناريمان علي صبري موسى كرديه

5- مفيد موسى شاهر يغمور

وعنوانهم جميعاً رام الله / حي دار ابراهيم

وكلائهم المحاميان انس المشني ونضال ابو ديه  

 

 المستدعى ضدهم:

1- بلدية رام الله بواسطة من يمثلها قانوناً

2- اللجنة الاقليمية للتخطيط والبناء في محافظة رام الله ورئيسها بصفته الوظيفية

3- بلدية رام الله بصفتها اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم

4- رئيس اللجنة المحلية للأبنية والتنظيم ببلدية رام الله بصفته الوظيفية

5- باسل راجح نصر الله شهاب

6- مريم ناجح نصر الله شهاب

7- ماهر ياسر نصار قدح

8- يوسف راتب سليم محيسن

 

الإجــــراءات

بتاريخ 24/11/2016 تقدم المستدعون بواسطة وكيلهم بهذه الدعوى للطعن في القرارين الاداريين الصادرين عن المستدعى ضدهم من الاول وحتى الرابع بمنح و/او اعطاء المستدعى ضدهم الخامس والسادس تراخيص بناء و/أو  اعمار على قطع الاراضي رقم 144 حوض 19 حي 1 من اراضي مدينة رام الله والسابع والثامن وقطعة الارض رقم 136 حوض 19 حي 1 من اراضي مدينة رام الله.

 

 يستند المستدعون في طعنهم الى ان القرارات  المطعون فيها مخالفة  للقانون.

 

في جلسة13/12/2016 قدم وكيل المستدعين مذكره من اجل قبول الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1- بتاريخ 30/9/2016 علم المستدعون ان المستدعى ضدها الاولى قامت بإعطاء ترخيص وبناء على قطع الارض رقم 144 حوض 19 حي 1 من اراضي مدينة       رام الله وقطعة الارض رقم 136 حوض 19 حي 1 من اراضي مدينة رام الله  مخالفاً بذلك القوانين والانظمة والسلامة المرورية للطرق رغم علمها بان الطريق العام لا يحتمل و/او يتسع لانشاء و/او إعمار بناء سكني في المنطقة.

2- المستدعون يتضررون من اعطاء رخص البناء و/أو الاعمار و/أو التشييد على قطع الارض الموصوفة اعلاه كون ان ذلك سيحرمهم بالشكل الكامل من استعمال و/أو الانتفاع بالطريق العام التي تقع امام عمارتهم السكنية .

 

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة  الدعوى والمذكرة والقرارات المطعون فيها تجد المحكمة أن المادة (36/1) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة (1966) تنص على ان " (يجوز لكل من تضرر من جراء إصدار ترخيص لغيره او رفض اللجنة المحلية إصدار رخصة اعمار او تنظيم ارض او إجراء عملية بناء او الحصول على تصديق يتطلبه اي أمر او نظام او إحكام او شروط وضعت بمقتضى هذا القانون  او انها وافقت عليه بموجب شروط معينه وكان من رأي الطالب او أي متضرر اخر ان قرار اللجنة يجحف بحقوقه فيجوز له حينئذ ان يطلب الى اللجنة المحلية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه رفض منحها ان تحيل طلبه الى لجنة التنظيم اللوائية ومن ثم يحال الطلب الى اللجنة المذكورة مشفوعاً بمطالعات اللجنة المحلية ويكون قرار اللجنة اللوائية في هذا الشأن قطعياً وغير خاضع لأي طريق من طرق الطعن اذا جاء قرار لجنة اللواء مؤيداً لقرار اللجنة المحلية واذا اختلفت اللجنتان يحق للجنة المحلية طلب عرض الخلاف على مجلس التنظيم الاعلى خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها قرار لجنة اللواء ويكون قرار مجلس التنظيم الاعلى قطعياً وبالتالي فإن لجوء المستدعين الى محكمة العدل العليا للطعن  في قرارات اللجنة المحلية  يكون سابق لأوانه الامر الموجب لعدم قبول الدعوى وهي مستوجبة الرد .

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

 

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم بتـاريخ 27/12/2016