السنة
2018
الرقم
116
تاريخ الفصل
10 إبريل، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولــــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"القــــرار"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــي السيـــــد عبد الله غزلان 

وعضويـــة القضــاة الســادة: عدنان الشعيبي، حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

المستـدعـــــي: جميل حنا حبيب عازر / بيت لحم

         وكيله المحامي: محمد أبو سرور / بيت لحم

الإجـــــــــــراءات

          تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 491/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 14/02/2018 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 41/2017 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.

المحكمـــــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة ولما كانت الماده (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناء ً على طلب الطاعن.

       ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداًوعدماً، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن ولماهية الدعوى وطبيعتها فإننا نجد ما يبرر الخروج عن الأصل في المادة 240 وإعمال الاستثناء إجابة الطلب يوقف التنفيذ لحين البت بالطعن.

لذلـــــــــــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وذلك لحين البت بالنقض.

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/04/2018