السنة
2016
الرقم
87
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشام الحتو
                        وعضويـة السـيدين القاضييـن  رفيق زهد  وعبد الكريم حلاوة

 

 

المستدعي: المحامي خالد محمد علي دبش/القدس  

وكيلاه المحاميان فادي حاتم عباس وأسامة ابو صلاح/رام الله

 

المستدعى ضدهما:

1. نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين.

2. مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين/رام الله.

 

الاجراءات

بتاريخ 12/4/2016 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بجلسة رقم 38 والقاضي بشطب مزاولة المستدعي وبطلان كافة الاجراءات من السابق وحرمانه من كافة حقوقه والعوائد المالية التي دفعها، والمُبلغ للمستدعي بتاريخ 29/3/2016.

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.

 

في جلسة 24/5/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ن/1 وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهم لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 12/6/2016 قدم نقيب المحامين لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 28/12/2016 كرر ممثل نقابة المحامين اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1 مكرر) وختم بينته وصرح وكيل المستدعي انه لا يرغب في تقديم بينة مفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه وقدم ممثل نقابة المحامين مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

وقد جاء في لائحة الدعوى:

1. المستدعي محام مزاول ومسجل في سجل نقابة المحامين الاساتذة لدى نقابة المحامين النظاميين في الاردن من تاريخ 25/1/1979 ومنتسب لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين تحت اجازة رقم 1462 الصادرة عن مجلس النقابة بتاريخ 29/6/1998.

2. بتاريخ 18/6/1998 قام المستدعي بشراء سنوات بدل التقاعد عن مدة 21 سنة وذلك تماشياً مع القرارات والانظمة المتبعة في النقابة اسوة بباقي الزملاء في النقابة.

3. منذ العام 1998 والمستدعي مقيم في مكتبه ومزاول لاعمال المحاماة وملتزم بسداد كافة الامور المالية المترتبة عليه في ذمته حتى سنة 2008.

4. منذ العام 2008 وحتى العام 2016 لم يقم المستدعي بسداد الالتزامات المادية المترتبة بذمته لنقابة المحامين نتيجة ظروف صحية خاصة به.

5. تقدم المستدعي بطلب لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين من اجل العمل على اعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين ودفع الرسوم المترصدة عليه لرغبته في اعادة تسجيل اسمه في سجل المحامين المزاولين، لكنه تفاجئ برفض هذا الطلب، مما دفعه الى تقديم طلب توضيح وتظلم والذي بموجبه ابلغه مجلس النقابة بتاريخ 29/3/2016 ان مجلس النقابة كان قد قرر شطب اجازته وحرمانه من كافة حقوقه والعوائد المالية التي دفعها.

 

وقد جاء في اللائحة الجوابية المقدمة من نقابة المحامين:

1. الدعوى واجبة الرد لمضي المدة القانونية حيث ان المدعى عليه تبلغ حسب الاصول من خلال ابنته نجاة دبش بتاريخ 24/2/2016 وذلك لتعذر حضور والدها لاسباب صحية.

2. بتاريخ 7/3/2016 تقدم المستدعي بطلب تظلم من خلاله على قرار المجلس السابق وجاء قرار المجلس بالتأكيد على قراراه السابق في جلسته رقم 38 حيث لا يوجد في قانون ونظام نقابة المحامين ما يسمى بالتظلم الامر الذي يوجب رد الدعوى قبل الدخول بالاساس.

3. فيما يتعلق بالبند الاول فإن الجهة المستدعى ضدها تبدي بأن المستدعي حصل على اجازة المحاماة بطريقة مخالفة للقانون والنظام حيث انه كان يعمل موظفاً لدى جمعية المقاصد الخيرية بوظيفة ممرض، وذلك اثناء معادلته للاجازة الاردنية.

4. تقر الجهة المستدعى ضدها ما ورد في البند الثاني من لائحة الدعوى.

5. ليس صحيحاً ما ورد في البند الثالث من لائحة الدعوى بان المستدعي له مكتب يزاول من خلاله مهنة المحاماة، انما كان موظفاً متفرغاً لدى جمعية المقاصد الخيرية بوظيفة ممرض.

6. تقر الجهة المستدعى ضدها ما ورد في البند الرابع من لائحة الدعوى.

7. تقر الجهة المستدعى ضدها ما ورد في البند الخامس من لائحة الدعوى، وتبدي بأن قرار الرفض من المستدعي جاء استناداً لقانون نقابة المحامين والانظمة المعمول بها حيث انه عندما حصل على المعادلة بالاجازة كان يعمل بوظيفة دائمة لدى جمعية المقاصد الخيرية.

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة ان هناك قرار صادر عن امين سر نقابة المحامين وجه الى المدعي بتاريخ 7/2/2016 وقد تبلغته ابنة المدعي بتاريخ 24/2/2016 والذي جاء فيه:

(نعلمكم بأن مجلس النقابة قرر في جلسته رقم 33 التي عقدت بتاريخ 2/1/2016 قرر شطب اجازتك الفلسطينية وبطلان كافة الاجراءات التي تمت من السابق وحرمانك من كافة العوائد المالية التي تم دفعها)

 

كما تجد المحكمة ان هناك كتاب تظلم موجه من المستدعي خالد دبش الى نقيب واعضاء مجلس نقابة المحامين بتاريخ 7/3/2016 على القرار الصادر عن نقابة المحامين بتاريخ 7/2/2016 المذكور اعلاه وهذا يعني ان المدعي يعلم يقيناً بالقرار الصادر عن نقابة المحامين الصادر في جلسة رقم 33 تاريخ 2/1/2016 والذي يقضي بشطب اجازته الفلسطينية وبطلان كافة الاجراءات التي تمت من السابق وحرمانه من كافة العوائد المالية التي تم دفعها وان القرار المطعون فيه في هذه الدعوى جاء تأكيداً على قرار النقابة السابق حيث جاء بالصيغة التالية:

 

(حضرة المحامي/ة الاستاذ/ة خالد محمد دبش المحترم/ة

تحية الحق والعروبة وبعد،،،

 

نعلمكم بأن مجلس النقابة قرر في جلسته رقم 33 التي عقدت بتاريخ 2/1/2016 قرر شطب اجازتك الفلسطينية وبطلان كافة الاجراءات التي تمت من السابق وحرمانك من كافة العوائد المالية التي تم دفعها.

امين سر النقابة

تحريراً في 7/2/2016)

 

وبما انه قد استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على عدم جواز قبول الطعن بقرارات التوكيد لان تأكيد الادارة على قرارها السابق لا يعد قراراً ادارياً قابلاً للطعن لدى القضاء الاداري طالما انه ليس من قبيل احداث او تعديل مركز قانوني وعليه وحيث ان القرار المطعون فيه والمتضمن شطب مزاولة المستدعي وبطلان كافة الاجراءات من السابق وحرمانه من كافة العوائد المالية التي دفعها هو قرار توكيد للقرار الاول الصادر من النقابة بتاريخ 7/2/2016 ولم يصدر بناء على تحقيق وامور جديدة استجدت بعد القرار السابق ولم يتناول تغييراً او تعديلاً من القرار السابق وبالتالي فانه لا يقبل الطعن بدعوى الالغاء وكان على المستدعي ان يطعن في القرار السابق ضمن المدة القانونية والذي من شأنه التأثير في المركز القانوني للطاعن اذ ان تكرار التظلمات لا يبقي باب الطعن مفتوحاً مما يجعل الدعوى حقيقة بالرد (قرار محكمة العدل العليا الاردنية رقم 522/1998 صفحة 68 سنة 2000).

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى مع تضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/2/2017.