السنة
2016
الرقم
92
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة  السيد القـــاضي هـــــــشام الحــــتو                                                                 وعضويـة السـيدين  القاضييـن رفيق زهد و عبد الكريم حلاوه 

 

 

 

 

 

المستدعـــــيتان:

1 - فداء علي عيسى غتيت / القدس - كفر عقب

2- نهى حامد طلب غتيت / القدس - كفر عقب

وكيلهما المحامي اسماعيل الطويل / رام الله

       

   المستدعى ضدهما:

1. النائب العام  بالإضافة للوظيفة / رام الله

2. نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية / مكتب النائب العام / رام الله

 

 

 

 

الاجراءات

بتاريخ 18/4/2016 تقدمت المستدعيتان بواسطة وكيلهما بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن النائب العام في الملف التحقيقي رقم ( 66/2015) والذي تضمنه الكتاب الصادر عنه بتاريخ 20/9/2015 والموجه الى مدير البنك العربي والقاضي بالتحفظ احترازيا على ذمة التحقيقات المفتوحة لديه والحجز على كافة المبالغ الموجودة في حسابات المستدعيتان لدى البنك واعتبارها مضبوطات على ذمة القضية الى حين انتهاء اجراءات التحقيق حسب الاصول والقانون .

 

تستند المستدعيتان في طعنهما الى ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

 

 

 

 وفي جلسة 25/4/2016 كرر وكيل المستدعيتين  لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (س/1) وختم بينته وطلبت اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/ أو بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.

 

بتاريخ 15/5/2016 قدم النائب العام ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

في جلسة 16/5/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية كما تم ضم الطلب رقم (10/2016) المقدم من النيابة العامة الى ملف الدعوى وقدم رئيس النيابة العامة بينته ضمن حافظة مستندات المبرز ( ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعية بينة مفنده ضمن حافظة مستندات المبرز (س/1) وختم بينته المفندة وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان هناك ملف تحقيق لدى النيابة العامة وقد صدر قرار من النائب العام وهو القرار المطعون فيه الامر الذي لم يرضي المستدعيتين فبادرا الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وسماع اقوال الطرفين تجد المحكمة  ان القرار المطعون فيه جاء على النحو التالي : -

 

((السيد/ مدير عام البنك العربي حفظه الله ،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع : الحجز على الحسابات البنكية العائدة لــــ:

نهى حامد طلب غتيت / هوية رقم (080274061)/ من سكان القدس

في الملف التحقيقي رقم (66/2015)

 

بالإشارة الى الموضوع اعلاه ، وفي اطار التحقيقات التي تجريها نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بحق المذكورة اعلاه، وبناء على تقارير الاشتباه الواردة الينا من وحدة المتابعة المالية بتواريخ 26/8/2015 و 10/9/2015 والمتضمنة توافر اسس اشتباه قوية بوجود عمليات مالية قد تتضمن ارتكاب جريمة غسيل اموال.

وعليه وعملاً بأحكام المادة (31/2) من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الاموال وفي اطار الصلاحيات الممنوحة لنا سنداً للمادة اعلاه ، اجراءاتكم للحجز والتحفظ احترازياً على ذمة التحقيقات المفتوحة لدينا كما اسلفنا على كافة المبالغ الموجودة في حسابات المذكورة لدى بنككم المحترم باعتبارها مضبوطات على ذمة القضية الى حين انتهاء إجراءات التحقيق حسب الاصول والقانون وذلك تفادياً ومنعاً للتصرف بها من قبل أي جهة كانت اعتباراً من تاريخه وتزويدنا بما يفيد ذلك وقيمة المبالغ الموجودة في هذه الحسابات .

 

مع فائق الاحترام

النائب العام

عبد الغني العويوي))

وبما أن المشرع الاداري اشترط في جميع القوانين المتعلقة بمحكمة العدل العليا في القرار القابل للطعن بدعوى الالغاء شرط النهائية لان القرار الاداري النهائي هو القرار الاخير الصادر من الادارة في الموضوع والذي ينفذ دون حاجة الى صدور قرار آخر يصدر عن سلطة اعلى وهي الجهة الادارية المختصة وحيث ان القرار المطعون فيه يعتبر اجراءاً موقوفاً على شرط وهو ان هذه الاموال عباره عن مضبوطات على ذمة القضية التحقيقية رقم (66/2015) وذلك ( الى حين انتهاء اجراءات التحقيق حسب الاصول والقانون )  وبما ان القرار المطعون فيه هو قرار معلق على شرط لم يتحقق بعد وهو ليس قراراً ادارياً نهائياً يقبل الطعن به امام محكمة العدل العليا (قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية رقم 59/2016 تاريخ 9/11/2016) مما يعني ان الدعوى غير مقبولة وهي مستوجبة الرد.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى .

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 28/2/2017