السنة
2016
الرقم
131
تاريخ الفصل
29 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــن: براق رفعت مفضي الحواري / نابلس.

وكيله المحامي: مدحت محمد النادي / نابلس.

المطعون ضده: زياد نمر صالح قب / طولكرم.

                    وكيلاه المحاميان: سهيل ابو صاع وديليا ابو صاع / طولكرم.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/1/2016 لنقض الحكم الصادر عن                         محكمة استئناف رام الله بتاريخ 20/12/2015 في الاستئناف المدني 559/2012 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائه دينار اتعاب المحاماه.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للاصول والقانون وذلك لخطأ محكمة الاستئناف في وزن البينه وزناً صحيحاً معتمدة على الاتفاقيه في حكمها إضافه الى أنه يتوجب على المحكمة توجيه يمين الاستظهار للمدعي من اجل التثبيت بأن الطوربين كان بحاجه لتغير ام لا.

والتمس الطاعـن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الاستئناف موضوعاً ورد الدعوى الحقوقيه 56/2011 وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه واجراء المقتضى القانوني.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحه جوابيه رغم اجراء التبليغ.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنف كان قد تقدم بلائحة استئنافيه الى محكمة بداية طولكرم مصدرة الحكم المستأنف وليس الى محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الاولى على ان (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمه الاستئنافيه المختصه) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة . فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهه غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا رده موضوعاً.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .

                                     لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/10/2018.