السنة
2016
الرقم
56
تاريخ الفصل
16 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضــــاة الســــادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي، محمد مسلم ، بوليت متري

 

الطــــاعـــــن : محمد يحيى ياسين تكروري / الخليل

           وكيله المحامي : ساري مسودي / الخليل 

المطعون ضدها : شركة التأمين الوطنية / رام الله

           وكيلتها المحامية : ندين خوري / بيت لحم 

الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/01/2016 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/11/2015 ، في الاستئناف المدني رقم 89/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً ، وتأييد الحكم المستأنف ، وتضمين المستأنف "الطاعن" الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن - التي حملت أسباباً مكرره يشوبها التشتيت من جهة ، ومن جهة أخرى حملت أسباباً لا تصلح للطعن بالنقض - بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره لجهة القصور في فهم حوالة الحق في قانون التأمين وعدم أخذه اسقاط الحق الشخصي في القضية الجزائية - موضوع دعوى التأمين - التي دفعت فيها شركة التأمين "المطعون عليها" التعويضات للطاعن .

وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه ، وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

تقدمت وكيلة المطعون عليها بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان أسباب الطعن مردودة شكلاً وموضوعاً ، وأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد أصابت صحيح القانون فيما توصلت اليه في حكمها ، وطلبت بالنتيجة رد الطعن ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل ، ولما صادف اليوم الأخير لتقديم الطعن العطلة الرسمية الأسبوعية ، وتقدم الطاعن بهذا الطعن في أول يوم عمل بعدها ، فإن الطعن يغدو مقدماً في الميعاد ، ونقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق أن المطعون عليها أقامت في مواجهة الطاعن الدعوى المدنية رقم 131/2009 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها " المطالبة بتعويضات عن أضرار مادية بقيمة (13739) شيكل " ، التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للمطعون عليها بالمبلغ المدعى به ، الذي لم يرتضيه الطاعن ، فطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية التي وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يرتضيه الطاعن أيضاً ، وتقدم بهذا الطعن للأسباب التي أوردنا ملخصها في مطلع هذا الحكم .

          وبالعودة لأسباب الطعن التي اتسمت بالتكرار والتشتيت واستعمال الفاظ ومصطلحات وأسباب لا محل لها بالطعن بالأحكام ومنهجية بناء الطعن بها ، كتلك التي سطرها وكيل الطاعن في السبب الأول (... أن محكمة الصلح في قرارها الأخير أشعرتني أن الأمر شخصي و/أو كسر رأسي واحراجي ويتعلق بي كمحامي ، اذ في قرارات الصلح الأبيض والأسود ، وهذه آفة من آفات القضاء ..) !!! منوهين أن في هذا الذي سطره ما لا يليق بسلوك المحامي ومنهته !!

          وبالعودة لما تم استخلاصه من أسباب الطعن ، التي حاصلها النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لجهة القصور في فهم قانونية الحوالة ، وعدم الأخذ من قبل المحكمة مصدرة الحكم باسقاط الحق الشخصي في القضية الجزائية - موضوع دعوى التأمين - التي دفعت فيها المطعون عليها - شركة التأمين - التعويضات للطاعن .

          وعن السبب الأول ، الناعي بموجبه الطاعن على الحكم الطعين الخطأ في تطبيق القانون لجهة القصور في فهم المحكمة مصدرة الحكم لمعنى وقانونية الحوالة ، وأنه كان على المحكمة تطبيق أحكام الحوالة الواردة في القانون المدني .

          ولما كان المشرع قد نظم قواعد الرجوع والحلول فيما يتصل بما دفعه المؤمن من تعويضات ناتجة عن الضرر في الفصل الرابع من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 حيث نصت المادة 14 منه (يجوز للمؤمن اذا دفع تعويضاً عن الضرر أن يحل محل المؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب في الضرر الذي حدثت عنه مسؤولية المؤمن بما دفعه من ضمان ، ما لم يكن من أحدث الضرر غير المتعمد من أصول المؤمن له وفروعه أو من زوجه أو شخصاً  يكون المؤمن له مسؤولاً عن أفعاله).

          ولما كان مؤدى هذا الذي أورده المشرع في المادة (14) سالفة الإشارة أن الرجوع والحلول مصدرة القانون وفق صريح أحكام هذه المادة ، وليس استناداً لحوالة الحق الواردة أحكامها في التقييم  المدني "مجلة الأحكام العدلية" ، بما يعني أن للمؤمن (الشركة المؤمنة) الحلول محل المؤمن له في المطالبة بما دفعته للأخير" للمؤمن "من تعويضات بموجب دعوى في مواجهة المتسبب بالضرر.

          وبانزال هذا الذي تم بيانه ، وحيث أثبتت المطعون عليها (شركة التأمين) عناصر دعواها وفق البين من الأوراق بأنها دفعت للمتضرر (عدنان النتشة) التعويضات القانونية المستحقة بنتيجة تعرض مركبته للتكسير من جميع الجهات بما في ذلك الزجاج وجسم السيارة (البودي) استناداً لبوليصة التأمين عن المطعون عليها (بوليصة تأمين شامل) ، فإن الحكم لها بما جاء بموجب لائحة دعواها يغدو واقعاً في محله ، ويكون هذا الذي أورده الطاعن في هذا السبب غير سديد لاستناده لغير صحيح القانون مما يتعين معه رد هذا السبب .

          وعن السبب الثاني ، الناعي بموجبه الطاعن على الحكم الخطأ بعدم أخذه بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي ، بما يجعله في حل من التبعات المالية لما تسبب به من ضرر .

          ولما كان هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب لا يستقيم ومؤدى اسقاط الحق الشخصي ، ذلك أن المصالحة أو اسقاط الحق الشخصي ينحصر في الشق الجزائي في الدعوى الجزائية التي أقيمت في مواجهة الطاعن "المتسبب بالضرر" ولا يشمل ذلك حجب التعويضات المالية "المدنية" المستحقة عن هذا الضرر ، الذي ثبت أن الشركة المطعون عليها قد دفعتها للمتضرر عدنان النتشة المذكور التي لها - حكماً - وفق أحكام قانون التأمين ، المادة (14) منه أن تحل محل المؤمن له "المتضرر" في اقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر فيما دفعته من ضمان "تعويضات" لهذا الأخير ، هذا فضلاً عن أن الدعوى الجزائية التي جرى فيها اسقاط الحق الشخصي ، لم تتضمن ادعاء بالحق المدني ليصار للقول بانسحاب أثر الاسقاط على الدعوى بشقيها الجزائي والمدني ، وما جرى في الدعوى الجزائية لا يعدو كونه من قبيل الصفح عن المتهم المتسبب بالضرر "الطاعن" لمنع ملاحقته وانزل العقاب بحقه فيما يتصل بالشق الجزائي فقط ، بما لا يستتبع سقوط الحق بالمطالبة بالتعويض عن الضرر، الامر الذي يجعل مما أثاره الطاعن في هذا السبب فاقداً لركازه القانوني ، ونقرر رده .

          وعليه ولما كان ما تقدم ، وحيث لم تحمل أسباب الطعن ما ينال من الحكم المطعون فيه أو يجرحه، فإن الطعن برمته يغدو حرياً بالرد .

 

 

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و (200) دينار أتعاب محاماة .

حكما ً صدر َ تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/09/2018