السنة
2016
الرقم
189
تاريخ الفصل
19 إبريل، 2017
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                       وعضويـة السـيدين القاضييـن   رفيق زهد و  تيسير ابو زاهر   

 

 

المستدعـــــي: محمد يونس حسين عمرو / الخليل -واد الهريه

وكيلاه  المحاميان غاندي ربعي و/أو محمد علي ربعي / رام الله

 

 

المستدعى ضدهما:-

1- وزير التربية والتعليم العالي بالإضافة الى وظيفته يمثله ويبلغ بواسطة النائب العام بالإضافة الى وظيفته

2- رئيس ديوان الموظفين العام بالإضافة الى وظيفته

 

الاجراءات

بتـــــاريخ 17/7/2016 تقدم المســـتدعي بواسطة وكيلـــه  بهذه الــــدعوى للــــطعن  في القرار  الصـادر  عن المــــستدعى ضــدهم  بتاريخ  8/5 /2016  ويحمـــــل الــرقم                  ( و ت /852931195/111364د/ 5383) والقاضي بفصل المستدعي من الخدمة وكتاب ديوان الموظفين العام رقم ( ش ق /20024) بتاريخ 20/4/2015.

 

 

يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب استخدام السلطة.

 

في جلسة 11/10/2016 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة المستندات المبرز (م/1)  وختم بينته وطلب اصدار القرار المؤقت المتفق مع الاصول والقانون وفي ذات الجلسة اصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرار المطعون فيه و/او بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .

 

بتاريخ 1/11/2016 قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدهما لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

 

في جلسة 24/11/2016 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ن/1) وختم بينته ولم يقدم وكيل المدعي بينة مفنده وطلب اعتبار لائحة الدعوى مرافعه له وقدم رئيس النيابة العامة مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى وتم احضار ملف التحقيق الذي جرى مع المستدعي المبرز ( ط/1).

 

تتلخص وقائع ومجريات الدعوى ان المدعي يعمل معلم في احدى مدارس وزارة التربية والتعليم وانه ارتكب عدة مخالفات وامتنع عن العمل الامر الذي ادى الى تشكيل لجنة تحقيق معه واصدار القرار المطعون فيه ولم يرتضِ به المستدعي فبادر الى الطعن به لدى محكمة العدل العليا .

 

 

 

 

المحكمــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة وملف التحقيق الذي جرى مع المدعي المبرز ( ط/1) تجد المحكمة من حيث الموضوع ان المدعي يعمل معلم في مدرسة عمار بن ياسر في الخليل التابعة لوزارة التربية والتعليم وبسبب قيامه ببعض المخالفات المسلكية في ممارسة العنف ضد الطلبة وعدم القيام بواجبه الوظيفي كمعلم وعدم اعطاء الحصص للطلاب ومنع أي معلم من اعطاء الحصص للطلبة بدلاً عنه حيث استمر ممتنعاً عن القيام بعمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً الامر الذي دعا وكيل وزارة التربية والتعليم ( الادارة ) بتشكيل لجنة تحقيق معه وقامت اللجنة بعملها باتباع كامل الاجراءات المتفقه مع احكام القانون وسماع البينة والاطلاع على المستندات وتوصلت بتقديم توصياتها بفصل المستدعي من الوظيفة وثم رفع الامر الى رئيس ديوان الموظفين والى وزير التربية والتعليم الذي قام بدوره  بالمصادقة على قرار اللجنة واصدر القرار المطعون فيه بفصل المستدعي من الوظيفة وبما ان محكمة العدل العليا لا تملك التعقيب على الادلة التي كونت منها لجنة التحقيق قناعاتها وان لها التحقق فقط من سلامة الاجراءات التي قامت بها وبما ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الاصول والقانون وصحيحاً في شكله سليماً في موضوعه وان ما ابداه وكيل المستدعي لا يرد على القرار المطعون فيه ومستوجب الرد خاصة وانه لم يقدم اية بينة تشير الى مخالفة القانون او التعسف في استعمال السلطة.

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

      قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 19/4/2017