السنة
2016
الرقم
222
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، بسام الحجاوي،عبد الغني العويوي، عبد الكريم حلاوه.

الطاعن : محمود فتحي حسين ابو صلاح / طولكرم

                    وكلاؤه المحامون: أحمد شرعب وآخرين.

المطعون ضده: منير عبد الله ابراهيم الهمشري / طولكرم.

                      وكيله المحامي:بشار حامد.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/2/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه في الطعن رقم 84 /2015 بتاريخ 26/1/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى 924/2010 حقوق صلح طولكرم والزام المستأنف ضده بتخلية العقار موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين اضافة الى الزام المستأنف ضده بدفع مبلغ الف وستمائة دينار اردني للمستأنف بدل اجور مستحقه في ذمته مع تضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المدة القانونيه.

2- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينه.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون وحيث أن الدعوى تعتبر سابقه لاوانها لانه مبني على اخطار باطل.

4- يبدي الطاعن بانه وبعودة الى المبرز م/2 فان المؤجر وفق عقد الايجار وهو عبد الله ابراهيم الهمشري وبالرجوع الى المبرز م/3 و م/4 تجد المحكمة بأن الاخطار العدلي وعلم وخبر التبليغ لذلك الاخطار صادر عن المطعون ضده منير عبد الله وأن موجه الاخطار يختلف عن اسم المؤجر.

5- ان ما اشارت اليه المحكمة من ان المستأنف لا يملك اكثر من 50% من مجموع الحصص الا ان هذا الدفع لم يشعر لمصلحة المستأجر.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابيه رغم تبليغه لائحة الطعن في 25/2/2016 بواسطة وكيله.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي منير عبد الله ابراهيم الهمشري كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثله لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه محمود فتحي حسين ابو صلاح وسجلت بالرقم 924/2010

لمطالبته 1- باخلاء المأجور موضوع الدعوى

            2- وبمبلغ 1600 دينار

وبالإستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى

 باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 924/2010 بتاريخ 15/4/2015 المتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثين ديناراً اتعاب محاماه.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافا اصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 84/2015 بتاريخ 26/1/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف والحكم حسب لائحة الدعوى رقم 924/2010 حقوق صلح طولكرم والزام المستأنف ضده بتخلية العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمستأنف خاليا من الشواغل والشاغلين اضافه الى الزام المستأنف ضده بدفع مبلغ الف وستمائة دينار اردني للمستأنف بدل اجور مستحقه في ذمته مع تضمينه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه للاسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيله في 6/2/2016.

وعن أسباب الطعن :-

-   عن السبب الاول وحاصله التماس الطاعن ممثلا بوكيله قبول الطعن شكلاً

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن شكلاً طبقاً لما سلف ذكره ويكون هذا السبب قد استنفذ غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الطاعن بان الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينه.

وفي ذلك نجد ان الطاعن لم يبين في هذا السبب ماهية ان الحكم المطعون فيه قد جاء ضد وزن البينه لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعموميه والغموض.

-   وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حيث ان الدعوى سابقة لاوانها لانه مبني على اخطار باطل لتقديمه من غير ذي صفه.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في المطالبه بتخلية الماجور الموصوف في لائحة الدعوى لعلة التخلف عن دفع بدل الايجار البالغ 1600 دينار المستحق عن السنه الايجاريه 2010 استحقاق 1/4/2010 رغم توجيه انذار عدلي المبلغ إلى المدعى عليه في 26/5/2010

 كذلك نجد أن من وجه الاخطار العدلي هو ذاته المدعي منير عبد الله ابراهيم الهمشري.

ولما كان ذلك وكانت محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد اوردت في حكمها ان المدعى له حصه في المأجور لا تشكل اكثر من 50% من مجموع الحصص فيه وبالتالي فإن محكمة النقض ترى ،

ان مبنى ذلك ان المدعي الذي وجه الاخطار رقم 3292/2010 المبلغ الى المدعى عليه في 26/5/2010 لا يملك النصاب بتوجيه الاخطار العدلي طبقاً لتعريف المالك حسب الامر العسكري 1271 / 89 الذي اشار الى ان من يملك 51% من العقار المؤجر اخذين بعين الاعتبار ان من يملك توجيه الاخطار طبقاً لما جرى بيانه هو الذي يملك اقامة دعوى التخليه فتعريف المالك في الامر العسكري جاء لغايات تعيين الشخص الذي يملك حق توجيه الاخطار واقامة دعوى التخليه.

ولما كان ذلك وكانت دعوى التخليه تدور وجوداً وعدماً مع من يملك توجيه الاخطار.

فإن معنى ذلك ان الدعوى طبقا لما سلف بيانه سابقةً لاوانها لعلة توجيه الاخطار ممن لا يملك توجيهه في ضوء نصاب حصته التي لا تتجاوز 50% في المأجور ويضاف الى ذلك الى ان دعوى التخليه ايضاً واجبة الرد لاقامتها من شخص لا يملك اقامتها في ضوء نصاب (الحصص) التي يملكها المدعي والتي لا تتجاوز ال 50% من العقار المأجور ،

وحيث أن محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه قد نهجت نهجاً مغايراً لما سلف ذكره

فيكون حكمها في الشق من الدعوى المتصل بالتخليه معيباً لمخالفته للقانون ومستوجباً للنقض لورود هذا السبب عليه

-   وعن باقي اسباب الطعن والتي تدور حول تخطئة محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه من حيث الحكم بالتخليه فان ما جاء في الرد على السبب الثاني يغني عن الاجابه عن هذه الاسباب ونحيل اليه تحاشياً للتكرار لذا اقتضت الاشاره.

اما بالنسبه للشق المتصل بالحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به ولما كان عقد الايجار مبرم من شخص اخر غير المدعي وبأن حقوق العقد تعود للعاقدين فانه لا يوجد اساس قانوني للحكم بالمدعي بالمبلغ المدعى به واخذين بعين الاعتبار ان المدعي ذاته لم يعارض المدعى عليه في دفع مقدار نصيبه من الاجرة الى المؤجر حتى يصار الى القول بأن المدعي يملك صلاحية الرجوع على المدعى عليه بنصيبه من الاجر.

وبالتالي يكون الحكم للمدعي بالمبلغ المدعى به استناداً لعقد الايجار معيباً ومخالفاً للواقع وصحيح القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه من هذا الجانب.

وعليه وبالوصول الى أن الحكم محل الطعن الماثل معيباً بشقيه المتصلين في التخليه والمطالبه لمخالفته صحيح القانون والواقع و مستوجباً للنقض لورود الطعن عليه.

لذا تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً في 24/9/2018

الكاتـــــــــب                                                                                         الرئيـــــــس

     ع.ق