السنة
2016
الرقم
233
تاريخ الفصل
29 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـاة الســـادة : حلمي الكخن، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــن: قيصر عطا الله ابراهيم اسعيد / الزبابده.

وكيله المحامي: غسان مساد / جنين.

المطعون ضدهم : 1- سامر ابراهيم جابر موسى دعيبس / جنين.

                        وكيله المحامي: محمد العرقاوي / جنين.

                        2- حنه مفضي ابراهيم شحاده من الزبابده.

                        3- وليد ابراهيم سيد اسعيد من الزبابده.

الاجـــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/2/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/12/2015 في الاستئناف المدني 691/2014 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائه دينار اتعاب المحاماه.

تتلخص اسباب الطعن في مجملها بالنعي على الحكم المطعون فيه بمخالفته للقانون لان الاختلاف في الاسماء الذي بنت محكمة الدرجة الاولى حكمها عليه هو اختلاف بسيط لا يعدو كونه خطأ مادي بسيط وهذا الاختلاف في مجمله يتمحور حول المقطع الثالث فقط.

والتمس الطاعـن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً وفسخ الاستئناف و/او اتخاذ المقتضى القانوني وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

بتاريخ 20/2/2016 قدم وكيل المطعون ضدهم لائحه جوابيه التمس في نهايتها رد الطعن شكلاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

                                         المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شروطه نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وبمعزل عن اسباب الطعن وبعطف النظر على لائحة الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه نجد ان المستأنف كان قد تقدم بلائحة استئنافيه الى محكمة بداية جنين مصدرة الحكم المستأنف وليس الى محكمة الاستئناف المختصة .

ولما كانت الماده 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 قد نصت في فقرتها الاولى على ان (تقدم لائحة الاستئناف مرفقاً بها عدد من النسخ بقدر عدد المستأنف عليهم الى قلم المحكمه الاستئنافيه المختصه) .

ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على وجوب تقديم لائحة الاستئناف الى قلم المحكمة الاستئنافيه المختصة . فان لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف الى قلم محكمة البداية مصدرة الحكم المطعون فيه يجعل منها مقدمة الى جهه غير مختصة مما يستوجب معه عدم قبولها .

ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الاستئناف ان تقرر عدم قبول الاستئناف لا الغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى المدنيه رقم 245/2011.

ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه .

                                     لهـــــــــذه الاسبـــــــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم قبول الاستئناف

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/10/2018.